السؤال رقم (4185) : الحلف كاذباً ليدرأ عن نفسه الهلاك مع إرجاعه المال لصاحبه.
نص الفتوى: مدين تورط. في قضية صكوك بدون رصيد فدخل السجن، جاء رجل (وهو السائل) إلى زوجته وطلب منها مبلغاً من المال مقابل تدخلات (غير قانونية) سيقوم بها لإخراج زوجها من السجن ودفع العقوبة عنه، لما خرج هذا الأخير من السجن وبعد مدة من الزمان قدم قضية لدى المحكمة مطالباً الرجل الذي أخرجه من السجن بالمال الذي أخذه أو يؤدي اليمين، في الثناء هذا الرجل تاب وهو يريد إرجاع المال الذي أخذه (حسب إمكانياته) ولكن الشاكي يصر على طوريته والقضاء على مستقبله، فهل يحلف كذباً ليدرأ عن نفسه الهلاك ويرجع المال لصاحبه ( ولو بطريقة غير مباشرة) أم لا يحلف ويتورط في قضية حتما ستقضي على مستقبله ومن يعول؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فعليه بالصدق في كل الأحوال لأن الصدق منجاة، وإذا علم الله صدقه وسلامة نيته وصحة توبته فإنه سيجعل له مخرجاً مما هو فيه، قال تعالى:(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)(الطلاق:2، 3).
وعليه أن يبحث عمن يتوسط بينه وبين خصمه لإنهاء المشكلة بأي كيفية، ولكن إن تطلب الأمر أن يحلف كاذباً فلا يقدم على ذلك وليعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، وقد توعد سولنا صلى الله عليه وسلم من حلف كاذباً بأشد الوعيد (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)(رواه مسلم)، وقد نهانا الله عز وجل عن كثرة الحلف فقال:(وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ)(البقرة:224)، ومع الصدق والوضوح في التعامل يتحقق الخير إن شاء الله تعالى، فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد