السؤال رقم (4170) : حكم الإسبال، وهل النهي عنه مقيد بالخيلاء أم لا؟
نص الفتوى: ماذا تقولون في موضوع الإنكار الشديد المنتشر بين طلبة العلم في مسألة الإسبال؟ وهل النهي عنه مقيد بالخيلاء أم لا؟ علماً بأن الجمهور على عدم التحريم المطلق؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المنبع الصافي لجميع العلوم الشرعية، ومن حاد عنهما ضل وهلك، ومسألة الإنكار إما أن تبنى على دليل شرعي صحيح، وإما أن تكون هوىً متبعاً وتقليداً مقيتاً، فإذا وجد الدليل الصحيح على تحريم شيء مما ورد تحريمه بالكتاب والسنة وجب الإنكار من أهل العلم.
ومسألة الإسبال ورد فيها أدلة كثيرة تدل على تحريمه، منها قوله صلى الله عليه وسلم:ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار(رواه أحمد والبخاري في صحيحه)، وقوله صلى الله عليه وسلم:ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب(رواه مسلم).
وهذه من المسائل التي وقع فيها الناس وتساهلوا فيها، وأصبح كثير منهم يتهاونون بها ولا يبالون بتحريمها، وهذا مما يضعف الإيمان وينقص في دين المرء.
فالإزار والسراويل والقميص والبشت وغيرها يجب ألا تنزل عن الكعبين، فما نزل عن ذلك ففيه الوعيد المذكور في حق الرجال، والعقوبة على قدر النية، فإن كان يقصد بالإسبال الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار، فيجب على المسلم الانقياد لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلموألا يخالفه حتى لا يقع فيما يغضب الله جل وعلا.
وفق الله الجميع لحسن الإتباع وأعاننا على الانقياد لأوامره ونواهيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.