السؤال رقم (4167) : حكم تقطيع واستعمال الجثث المجهولة لتعليم طلبة كلية الطب
نص الفتوى: في كليات الطب لو وقع حادث لشخص ما ولم يتعرفوا عليه أو على أهله، فإنهم يقومون بتقطيعه واستعمال جثته لتعليم طلبة كلية الطب؛ فما قولكم في ذلك؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فمعلوم أنه إذا كان الميت معصوماً في حياته سواء كان مسلماً أو كافراً، وسواء كان رجلاً أو امرأة فإنه لايجوز تقطيعه ولا تشريحه لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:كسر عظم الميت ككسره حي(رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه)، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فإني أرى أنه لا حرج من تشريحه للمصلحة الطبية.
لكن لو كان هناك ضرورة للتشريح فلا حرج في تشريح جثة الكافر بعد استئذان أهله ويكون ذلك بقدر الضرورة.