السؤال رقم (4137) : مجموعة أسئلة منوعة.
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: يسرني أن أكتب إلى فضيلتكم الموقرة هذه الأسئلة للإجابة عليها في أقرب وقت وجزاكم الله خيرا، وهي كالاتي: أولا: إمام مسجد، وله مستودع تابع للمسجد فارغ ، ويأتيه أحيانا بعض الضيوف يصلون عنده ، ولبعدهم تكون عندهم سيارات وخوفا من السرقة يقوم بإيداعها في هذا المستودع، مع أن المستودع فارغ غير مستعمل ، فهل في هذا تعد على وقف المسجد أم يرخص له لمكان الضرورة. ثانيا: ما الحكم في رجل عنده كلبة مربيها للحاجة فتضع صغارا لها كثير ، فنظرا لأنه لا يمكن التخلص من ذلك لكي لا يقع في الإثم فإنه يقوم بذبحهم فهل يأثم بذلك، ومثل ذلك في حالة الدابة التي صار أهلها مستغنين عنها لعرجها ونحو ذلك فعجزوا عن نفقتها فيقومون برميها في مكان ما أو بقتلها فهل يجوز ذلك. ثالثا: ما رأيكم في الإحتفاظ بالجثث لمدة معينة في المبردات لحاجة تقتضي ذلك كانتظار التعرف من أهلها في حالة الكوارث مثلا. رابعا: ما الحكم في رجل وجد في قبور خلية نحل فقام بانتزاعها ؟ هل يجوز أولا ، في حالة القبور الدارسة والقبور الجديدة؟ هل يحتاج إلى إذن الحاكم. خامسا: ما حكم حرق النباتات الضارة الموجودة في المقابر؟ وما الحكم فيما لو قام أحد بنزع هذا العشب وبيعه للإستفادة من أجره، في حال الإذن وفي عدمه؟ سادسا: في بعض البلاد التي لا تحكم شريعة الله تفرض ضرائب طرقات يعجز عنها كثير من الناس لفقرهم، فهل يجوز التحايل على مثل هذه الضرائب التي لا تخلو من ظلم ؟ أفتونا مأجورين
الرد على الفتوى
الجواب: أ_ لا حرج في ذلك إن شاءالله ما دام لا يلحق المسجد ومرافقه ضرر، ولكن لو وضعت أجرة رمزية تكون لصالح المسجد ومرافقه لكان ذلك مناسبا.
ب_ لا يجوز بحال قتل أولادها ما داموا لم يحصل منهم أذية، فالحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز قتله إلا إذا حصل منه أذى أو إتلاف، ومثل ذلك يقال في الدابة التي استغنى عنها صاحبها؛ لضعفها أو مرضها أو عرجها أو غير ذلك، بل تترك؛ لأن الذي خلقها أرحم بها من المخلوق، وهو أعلم بأحوالها، وما يصلح لها، فما دامت هذه الدابة لن تؤكل، فلا ينبغي قتلها بأي حال من الأحوال، إلا إذا خشي منها الضرر أو التعدي أو نقل الأمراض أو غير ذلك، والله أعلم.
ج_ ما دام في ذلك مصلحة ظاهرة؛ لاكتشاف جريمة، أو العثور على المجرمين، أو معرفة أولياء الميت؛ خشية حصول مطالبات، أو خصومات، أو مشكلات، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس، لا سيما وأن ذلك عن طريق جهات الاختصاص.
د_ عليه أن يستأذن الجهة المشرفة على القبور التي ترعى هذه المصالح، فإن لم توجد جهة تتولى ذلك، فيحسن أن يقوم هذه الخلية ويتصرف بقيمتها لمصلحة المقبرة، فإن لم يتمكن من ذلك فيصرفها لمقبرة أخرى، أو في مصالح المسلمين العامة.
هـ_ أي شيء يؤذي أو يحصل منه ضرر في المقبرة أو غيرها، فلا حرج في إزالته، شريطة ألا يترتب على هذه الإزالة وقوع الضرر على الغير من أهل القبور وغيرهم، وأما العشب فيقال فيه ما قيل في خلية النحل تماماً.
و_ على المسلم أن يتقي الله ما استطاع، وأن يمتثل أوامر الشرع حسب طاقته، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: \” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم \” والله جل وعلا لم يكلفنا فوق طاقتنا \” لا يكلف الله نفساً إلا وسعها \” وإذا عجز الإنسان عن الشيء سقط عنه، فالصلاة أعظم فرائض الإسلام تسقط مع العجز التام، ويسقط من أركانها، وشرائطها ما عجز عنه، والقاعدة تقول: لا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة. وعلى ذلك قس مثل هذه الواجبات المالية وغيرها.