السؤال رقم (4135) : هل المحرم من الخنزير هو لحمه فقط، أما الشحم والجلد وغيره؟
نص الفتوى: شيخنا الفاضل .. بارك الله فيكم وفي علمكم .. لدي سؤال: لقد قرأت هذا الأسبوع بأن المحرم من الخنزير هو لحمه فقط، أما الشحم والجلد وغيره مما يستفاد منه فهو جائز، وأظن أن من قال هذه نظر إلى ظاهر الآية في قوله تعالى:[ولحم الخنزير]، وقوله:[أو لحم خنزير] فأرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة؟.
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن علماء الأمة سابقاً ولاحقاً أجمعوا على تحريم جميع أجزاء الخنزير للأدلة الصحيحة الصريحة، ومنها قوله تعالى:[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ](المائدة:3) قال الطبرى في تفسيره: يعني حرّم عليكم لحم الخنزير أهليّه وبريّه، وقال أيضاً: وأما لحم الخنزير فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره حرامٌ جميعه لم يخصص منه شيء، وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام، ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)(متفق عليه).
فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على تحريم جميع أجزاء الخنزير، ومن خصص منه شيئاً فليأت بدليل يعارض ما سبق ولن يجد لذلك سبيلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.