السؤال رقم (4102) : هل رئيس الهيئة في حكم السلطان إذا بلغه الحد لا يجوز له أن يستر؟

هل رئيس الهيئة في حكم السلطان إذا بلغه الحد لا يجوز له أن يستر؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمعلوم أن رئيس الهيئة مأذون له من جهة ولي الأمر في القيام بتتبع أسباب المنكرات والواقعين فيها، وهو مسؤول عن كل ما يأتيه من جرائم سواء كانت جنائية أو أخلاقية أو غير ذلك، فإذا وصلت الجريمة إلى استحقاق الحد على مرتكبها فلا يجوز له أن يستر، بل يجب عليه أن يمضيها حتى يقام الحد على صاحبه، وأما في غير الحدود فينظر إلى المصلحة في ذلك، هل يتسر أو لا يستر بحسب ما يراه راجحاً.