السؤال رقم (4093) :هل يجوز أن يصرف لي بدل خطر؟

أنا موظف أعمل (فني مخارط) في إحدى الشركات، ويمنح كل فني في الشركة علاوة (بدل خطر) بحكم العمل بالخراطة، ومع مرور الزمن تمت ترقيتي حتى أصبحت مسؤولاً عن مجموعة موظفين يعملون فنيين في قسم المخارط، وكلهم يزاولون العمل في الخراطة، وبحكم أني لا أزاول العمل في الخراطة حيث أني مشرف عام على قسم المخارط فهل يجوز أن يصرف لي بدل خطر، وأنا مسؤول فقط علماً أن هذه الشركة تابعة للدولة؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن كان نظام الشركة التي تعمل بها تطبق نظام صرف علاوة بدل خطر على الجميع سواء كانوا مشرفين أو فنيين جاز لك أخذها ولا حرج في ذلك، وأما إن كانت تصرف فقط للفنيين الذين يتعاملون مباشرة مع الأجهزة وماكينات الخراطة فلا يجوز لك أخذها، وإن كنت قد استلمت شيئاً منها وأنت تعلم بعدم استحقاقك لها فعليك بردها على الشركة لتسلم من المال الحرام، وفقك الله لطيب مطعمك وجنبك الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد