السؤال رقم (4056) : أسئلة أصولية
س1: ما مفهوم الحكم الشرعي؟
ج1: الحكم الشرعي لغة: القضاء، واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، من طلب أو تخيير أو وضع.
فالمراد بقول: (خطاب الشرع) أي: الكتاب والسنة.
والمراد بقول: (المتعلق بأفعال المكلفين): أي ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم تركاً.
والمراد (بالمكلفين): أي ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون .
والمراد بقولنا: (من طلب) أي: الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
والمراد بقولنا: (أو تخيير) أي: المباح .
والمراد بقولنا: (أو وضع) الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
س2: ما الضوابط الشرعية عند اختيار الأحكام؟
ج2: ليس الأمر متروكاً للشخص يختار ما يشاء بل عليه أن يأخذ بما أوجب الله عليه، لكن لو كان في المسألة خلاف فهل يأخذ الأيسر أو الأشد؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم لكن الراجح أنه يأخذ بقول من يفتيه المعتمد على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
س3: ما الأحكام التي تندرج تحت حكم الواجب؟
ج3: * يثاب فاعله امتثالاً. * ويستحق العقاب تاركه.
س4: ما الأحكام التي تندرج تحت المحرم؟
ج4: * يثاب تاركه امتثالاً. * ويستحق العقاب فاعله.
س5: ما الأحكام التي تندرج تحت المكروه؟
ج5: * يثاب تاركه امتثالاً. * ولا يعاقب فاعله.
س6: ما الأحكام التي تندرج تحت المستحب؟
ج6: * يثاب فاعله امتثالاً. * ولا يعاقب تاركه.
س7: ما الأحكام التي تندرج تحت المندوب؟
ج7: * نفس أحكام السؤال السابق، لأن المندوب يطلق عليه (سنة ـ ومسنوناً ـ ومستحباً ـ ونفلاً).