السؤال رقم (4055) : ما حكم الأناشيد، التصوير، والفيديو؟
ما حكم الأناشيد، التصوير، والفيديو؟ هل يجوز أن نستفيد من هذه الوسائل في نشر الدعوة الإسلامية؟ أفتونا مأجورين؟
الرد على الفتوى
الجواب:
أولاً: الأناشيد تختلف؛ فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير، والتذكير بالخير، وطاعة الله ورسوله، والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء، ونحو ذلك، فليس فيها شيء؛ أما إذا كان فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي، واختلاط النساء بالرجال، أو تكشفهن عندهم أو أي فساد كان فلا يجوز استماعها.
ثانياً: لقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح،آدمياً كان أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم:إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم:من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ متفق عليه، وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك رواه أحمد والترمذي.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه، وقال:يا عائشة ! أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت عائشة: فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على حرمة التصوير، وما كان محرماً في الأصل فتركه أولى، وأما صورة البطاقة أو الجواز أو غيرها مما عمت به البلوى، فلا بأس في حملها والاحتفاظ بها، لأنها من الضرورات التي تبيح المحظورات.
وأما بالنسبة للفيديو فالذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور :
أولاً: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل.
ثانياً: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة.
ثالثاً: إن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله ـ وإن كان يورث شبهه ـ فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع، هذا ما أراه في هذه المسألة .
رابعاً: أنه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وإيصال العلم للناس.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.