السؤال رقم (4044) : حول حكم الكذب

نص الفتوى: فضيلة الشيخ: عبد الله بن محمد الطيار.. حفظكم الله.. أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على السؤال التالي: حكم الكذب للمصلحة …….؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اعلمي أيتها الأخت الكريمة أن هذا العمل لا يجوز، والكذب لا يأتي بخير، وقد ورد فيه نهي شديد وهو من كبائر الذنوب التي توصل صاحبها إلى النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا(رواه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في سنن أبي داود 4/297، برقم 4989). وإن كان هناك أمرٌ يمكن التعريض فيه فلا حرج، ولكن لا يتخذ وسيلة فإن التعريض يوصل إلى الكذب، وعليكِ بالصدق في أمورك كلها، فالصدق منجاة للعبد في الدنيا قبل الآخرة.