السؤال رقم (4038) : صبغ شعر البنات بالأسود.

نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.
فأرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي هذا:
ما حكم الفتيات اللاتي يصبغن شعورهن بالصبغة السوداء وهل هذا العمل جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الصبغ بالسواد محرم في أصح قولي العلماء، وهذا يشمل الرجل والمرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد(رواه مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم:يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج2 برقم 2097).
وأما إذا كانت الصبغة وسيلة إلى التشبه بالكافرات أو العاهرات أو الفاسقات فلا يجوز ذلك بل هو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:من تشبه بقوم فهو منهم(صححه الألباني في إرواء الغليل ج5 برقم 1269) سواء كانت بالسواد أو غيره، وعلى المرأة أن تحرص على ما يرضى ربها وأن تعمل بما أمرت به لتنال جنته.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.