السؤال رقم (4037) : أخذ جزءاً من المساعدة للصرف على تجهيز البنات
نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.
امرأة متزوجة ولها أولاد منهم بنات على سن الزواج، وزوجها يعمل موظفاً ولكن ظروفه المادية ضعيفة يكاد راتبه أن يكفي بيته، ولكن تأتيه بعض المساعدات من أهل الخير فيقوم بإعطاء أهله من هذه المساعدات على الرغم من ظروفهم المتيسرة وعدم حاجتهم لها، وإذا عرضت عليه أن نأخذ جزءاً من هذه المساعدات لتجهيز بناتها من ملابس وأغراض وغير ذلك يعتذر ويقول: لما يحين وقت زواجهم سوف تتيسر الأمور إن شاء الله، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذه المساعدات بدون علمه لتقوم بتجهيز بناتها حيث أن أسعار الملابس والأجهزة وغير ذلك في ارتفاع مستمر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلها أن تأخذ من هذه المساعدات ما تحتاج إليه هي وبناتها لكن لا تأخذ شيئاً زائداً عن حاجتها، ولا حرج عليها في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لهند:خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (متفق عليه).
وإن تيسر أن تطلب من زوجها، أو تجعل البنات يطلبن من أبيهن ما يحتجن له لعل الله أن يهدي قلبه فذلك حسن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.