السؤال رقم (4027) : ما حكم العمل في البرامج المنسوخة

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ما حكم العمل في البرامج المنسوخة .. ( بعد نسخها ) . وشكرًاً …

الرد على الفتوى

الجواب:
الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
نسخ البرنامج المحتفظ بحقوقها لا يجوز إلا إذا كان المنسوخ نسخة واحدة فقط للشخص نفسه؛ فهذا من العلم الذي لا يجوز كتمانه لكن كتمانه لكن لا يجوز للشخص أن ينسخ أكثر من نسخة لا بيعاً ولا توزيعاً، ولو كان خيرياً وعلى ذلك لو عمل على هذا البرنامج فلا حرج عليه مادامت نسخة واحدة فقط له سواء نسخها أو اشتراها، وهنا يأثم البائع أما المشتري فلا يأثم؛ لأن هذا من العلم الذي لا يسوغ منعه عن الآخرين، والله أعلم.