السؤال رقم (3531) : حكم السلام على النصرانية

جزاكم الله خير وعندي أسئلة
١-أنا اقصد بالسلام على النصرانية المصافحة لها لأني أدخل الحضانة وهي موجودة لأعطيها بنتي ويدخلن زميلاتي يضعن أولادهن عندها فيصافحنني ويصافحنها فهل يجوز لي مصافحتها ؟
٢- هل إذا كنت شبعانة في الليل فقلت في نفسي فرصة غداً لأجل صحتي أصوم القضاء فهل هذا يخل بنيتي؟
٣- هل يجب أن أستأذن زوجي في صيام القضاء الواجب علي؟
٤-هل الدعاء مساء الأربعاء وارد فيه فضل أو شيء؟
٥-مامشروعية قراءة سورة البقرة لطلب الرزق ولحل المشاكل بالبيت؟
٦-هل الكلام والضجر أثناء المصيبة يذهب بعض أو كل الأجر؟
٧-هل يجوز أن تظهر المرأة صوتها في السناب ؟
٨-هل الحج الذي إذا لم يرفث فيه المرء ولم يفسق يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هل هو الحج الأول الفرض هو الذي يقتصر عليه هذا الفضل أو أن حج ثاني يحصل على ذلك؟
٩-ياشيخ أذكر أنه صدر مني شيء سابقاً تلفظت كثيراً بالحكم بالنفاق وتشهدت لكن لا أدري في كل المرات تشهدت أو لا ؟ علماً أني أعلم أنه يبوء بها أحدهما لكن أنا نطقت به وليس عندي أحد , فهل له نفس الحكم وماذا علي الآن أن أفعل لكي يتوب الله علي؟ قرأت في موقع الإسلام سؤال وجواب أنه إذا طاف المرء بغير وضوء في العمرة فإنه إن كان متزوج يجيب عليه بدنه, ويعيد عمرته وأنا أذكر مرتين طفت بغير وضوء في عمرتين فهل علي بدنة أو بدنتين وكم مرة أعيد العمرة ؟
السائلة : أسماء

الرد على الفتوى

الجواب : ورد النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام ، كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ) .
ودلت السنة على أنهم يجابون إذا سلّموا ، كما روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ : وَعَلَيْكَ) .
وهكذا يقال في المصافحة أيضا ، فلا نبدأ الكافر بالمصافحة ، فإن مدّ يده بالمصافحة صافحناه .
وعليه إذا مدت هذه النصرانية يدها إليك لمصافحتك فمد يدك إليها وإلا فلا تبدئي أنت بمصافحتها

ج2 الجواب : الجمع بين نية قضاء الصيام وبين نية المحافظة على الصحة كما لو نوى بصومه الحمية أو التداوي، لا حرج فيه ، وإن كان الأولى أن يقصد الشخص بصومه الأجر والثواب وقضاء ما فاته من الصيام فقط ، وحصول صحة البدن بالصيام ستتحقق، سواء قصدها الشخص أم لم يقصدها .

ج3 “يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها ، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج لكن إن كان الوقت لم يضق فالأولى أن تسـاذن زوجها ، وأما إذا كان قد ضاق الوقت ولم يبق من شعبان إلا بعدد ما عليها من قضاء فهنا يجب الصوم دون استئذان .
وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان .

ج4 ورد حديث جابر ابن عبد الله – رضي الله عنهما – : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ . قَالَ جَابِرٌ : فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ ، فَأَدْعُو فِيهَا ، فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ ” الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار وغيرهم وقال الهيثمي رجاله ثقات وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح الترغيب
وبعض أهل الحديث يقولون هو ضعيف لا يحتج به ؛ ففي إسناده علتان :
الأولى : كثير بن زيد الأسلمي ، وفي قبول روايته خلاف بين علماء الحديث ، فمنهم من يوثقه ، والأكثر على تضعيفه ، والأقرب أن فيه ضعفاً يسيراً .
الثانية : فيه أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، وهو مجهول الحال ، ترجم لـه البخاري في “التاريخ الكبير” ، وابن أبي حاتم في “الجرح والتعديل” ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وفي إسناد هذا الحديث : كثير بن زيد ، وفيه كلام ، يوثقه ابن معين تارة ، ويضعفه أخرى . وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم ، فيتحرون الدعاء في هذا ، كما نقل عن جابر ، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان ، بل تحرى الزمان ” . انتهى ” اقتضاء الصراط المستقيم ” (2/344). والله أعلم .
والحاصل أن هذا الوقت المذكور ليس من مواطن الإجابة إنما هو يحكى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – دعا الله تعالى يوم الاثنين والثلاثاء ولم يستجب له إلا يوم الاربعاء وذلك بعد إلحاحه على ربه سبحانه وتعالى لا لأن هذا الوقت وقت إجابه.

ج5 لم يرد في الشرع المطهر – فيما أعلم – أن قراءة سورة البقرة بخصوصها سبب لطلب الرزق ولحل المشاكل بالبيت وإنما طاعة الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم هما سبيل السعادة وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة .
فمن أكثرت من الطاعات ، وحافظت على صلاتها وذكرها واستغفارها ودعائها وقراءتها للقرآن عموماً ، رجي لها زيادة في الرزق وحلت مشاكل بيتها وتحقق مرادها ومطلوبها.

ج6 العبد في هذه الدنيا معرض لصنوف من البلاء، والاختبار، وما ذلك إلا ليعلم الله ـ تعالى ـ من العبد صبره ورضاه؛ وحسن قبوله لحكم الله وأمره، قال الله تعالى:{ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً }.
وللإنسان عند حلول المصيبة أربع حالات:
الحال الأول: أن يتسخط.
الحال الثاني: أن يصبر.
الحال الثالث: أن يرضى.
الحال الرابع : أن يشكر.
أما الحال الأول: أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه.
ـ فتسخط القلب أن يكون في قلبه شيء على ربه عز وجل من السُّخط والشره على الله ـ تعالى ـ والعياذ بالله وما أشبهه، ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة.
ـ وأما باللسان فأن يدعو بالويل والثبور، يا ويلاه! يا ثبوراه! وأن يسب الدهر فيؤذي الله عز وجل وما أشبهه.
ـ وأما التسخط بالجوارح مثل: أن يلطم خده، أو يصفع رأسه، أو ينتف شعره، أو يشق ثوبه، وما أشبهه ذلك.
هذا حال السخط حال الهلعين الذين حرموا من الثواب، ولم ينجوا من المصيبة بل الذين اكتسبوا الإثم؛ فصار عندهم مصيبتان: مصيبة في الدين بالسخط، ومصيبة في الدنيا لما أتاهم ممَّا يؤلمهم.
أما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه؛ مع أنه يكره المصيبة ولا يحبها، ولا يحب إنها وقعت، لكن يصبّر نفسه؛ لا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله تعالى، ولا يكون في قلبه على الله شيءٌ أبداً؛ بل هو صابر لكنه كاره لها.
والحال الثالثة: الرِّضى بأن يكون الإنسان منشرحاً صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاءً تاماً، وكأنه لم يصب بها.
والحال الرابعة: الشُكر فيشكر الله ـ تعالى ـ عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال: “الحمد لله على كل حال”.
فيشكر الله من أجل أن يُرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه.
أما مجرد التشكي فليس مرغوباً فيه ولا ينهى عنه لمن احتاج إلى ذلك ولم يصل إلى مرحلة التضجر، والتسخط من قدر الله.

ج7 الأصل أن كلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها جائز بالضوابط، التي هي الكلام المعروف وقدر الحاجة، ودون الخضوع بالقول من المرأة، وهذه الضوابط غير موجودة في الساب شات، ولذا نقول: إن من باب سد الذريعة إغلاق هذا الباب لما فيه من الفتن.

ج8 الجواب : روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) .
والفضل الوارد في هذا الحديث داخل فيه حج الفريضة وحج النافلة ؛ وذلك لعموم اللفظ فيها.

ج9 الجواب : الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب والدعاء لمن رميتيه بالنفاق وعدم الرجوع إلى مثل هذا الذنب لعل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك.
ج10 اختلف أهل العلم في اشتراط صحة الطهارة للطواف، والصحيح اشتراط ذلك، وبه قال شيخنا عبد العزيز بن باز – رحمه الله – فمتى انتقض الوضوء في أثناء الطواف فإنه يجب عليه أن يتطهر ويطوف مرة ثانية.
وعليه فالأولى لك أيها الأخت الرجوع إلى مكة وأن تطوفي بالبيت ويستحب لك أن تعيدي السعي ، لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصّري من جميع رأسك ، وإن كنت ذات زوج وقد جامعك زوجك فعلك دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليك أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ، لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر حسب طاقتك .