36 – فتاوى الحج والعمرة
فتاوى الحج والعمرة
تأليف
أ. د / عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذه مجموعة من الأسئلة التي طرحت أثناء اللقاءات والدروس في موسم الحج للأعوام (1421، 1422، 1423) والتي تمت في حملة الرسالة – الملحم – وقام بعض الطلاب بتسجيلها وتفريغها ثم طلبوا طباعتها للاستفادة منها فأجبتهم لذلك.
وقد اطلعت عليها ولم أضف لها جديدًا بل تركتها حسب ما كانت عليه وقد شملت مناسك الحج كلها من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي للجمرات ومبيت بمنى وطواف للوداع وبعض الأسئلة المختلفة في موضوعات متفرقة.
وقد استبعدت الأسئلة المكررة وأما التي تختلف إجابتها أو يكون في الإجابة زيادة فقد تركتها .
وإني بهذه المناسبة أشكر الله المستحق وحده للشكر الذي وفقنا لسلوك طريق العلم وأسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا.
كما أشكر القائمين على حملة الملحم وهم الوالد مقبل بن صالح الملحم وأبناؤه صالح وسليمان وإخوانهم الذين هيأوا الجو العلمي في هذه الحملة المباركة.
ولا أنسى أحبابي الطلاب الذي اجتهدوا في تهيئة هذه الأسئلة وأخص منهم الأخ صالح المطوع والأخ محمد عبد الله الموسى وابني محمد وفقهم الله وسدد خطاهم وبارك فيهم وفي أعمارهم وأوقاتهم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه أبو محمد
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الزلفي
1/ 1/ 1424هـ
أولاً: الإحـرام.
س1: امرأة أحرمت متمتعة، فقامت بأداء العمرة كاملة، هل إذا أرادت الاغتسال للإحرام بالحج يجوز لها استعمال الشامبو وله رائحة؟
الجواب: استعمال الصابون والشامبو وما شابه ذلك كل هذا لا بأس به، ولكن إن كان الشامبو والصابون له رائحة زكية كالمسك مثلاً فتركه أحوط، لأن فيه رائحة طيب، هذا إذا كانت محرمة، أما بين العمرة والحج إذا كانت متمتعة فلها استعمال ذلك لأنها غير محرمة.
س2: هل يجوز للرجل أن يلبس كنادر وهو محرم، وكذلك لبس الشراب والكمامات؟
الجواب: أما الكنادر فلا حرج في لبسها لأنها مثل النعال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي يلبس الخفين (( يقطعهما أسفل من الكعبين )) فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، لكن هل يلزم قطعهما أسفل من الكعبين؟ هناك قولان لأهل العلم والصحيح أن القطع منسوخ، فالحاصل جواز لبس الكنادر ما دامت أسفل من الكعبين، أما الشُّراب فلا يجوز للرجل لبسها وهو محرم، فإن احتاج إلى لبسهما جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أما الكمامات فلا حرج في لبسها.
س3: ما الحكمة أن تكشف المرأة وجهها في أثناء الإحرام؟
الجواب: الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس النقاب حال إحرامها، وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به، والانتهاء عما نُهينا عنه، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا قلنا سمعنا وأطعنا غير أننا قد نستنبط بعض الأحكام المترتبة على الأمر والنهي، فمن الحكمة في ذلك أن المرأة تكون في حاجة أحيانًا إلى كشف وجهها في أثناء مناسك الحج، لما فيه من تعب وإرهاق، فتحتاج إلى كشف وجهها لكي تستطيع التحرك بسهولة ويسر، على أنها مأمورة عند مرور الرجال بها أن تستر وجهها.
س4: ما حكم شرب الزعفران في القهوة في الإحرام؟
الجواب: يرى شيخنا محمد الصالح العثيمين – رحمه الله – أن شرب القهوة التي فيها زعفران من محظورات الإحرام، إذا كان الطعم باقيًا لأنه بحصوله تجد رائحة الزعفران، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من لبس ما مسه طيب أو زعفران. أما إذا كان لا أثر له في الشاي والقهوة فهنا لا بأس به، فالممنوع هو أن يكون طيبًا ظاهرًا إذا رئي قيل فيه زعفران.
س5: كثير من أصحاب هذه الحملات وضعوا الإحرام على شكل وزره (إزار مخيوط) فما رأيك في هذا؟
الجواب: الصواب أن هذا لا يجوز، لأنه لبس معتاد، وقد أُمرنا بلبس إزار ورداء ولكن هذا ليس إزارًا مفتوحًا، وإنما هو إزار مخيوط، وهو لبس يعتاد في بعض المناطق في المملكة، وقد أفتى شيخنا محمد – رحمه الله – بجواز لبسه ولكن الذي تطمئن إليه النفس عدم جواز ذلك، وهذا ما عليه عامة مشايخنا.
س6: عند الاغتسال (قبل الإحرام) هل يجب حلق شيء من الجسم؟
الجواب: لا يجب حلق شيء من الجسم قبل الإحرام، ولكن هذا على سبيل الأفضلية والاستحباب، ولو ترك ذلك فلم يأخذ منه فلا حرج عليه وحجه صحيح وكذا عمرته.
س7: معي الإحرام المخيوط هل ألبسه، أم ماذا أفعل.؟
الجواب: أنصحك ألا تلبسه، وما نسب إلى الشيخ محمد الصالح العثيمين في جواز لبسه هو ثابت عنه – رحمه الله -، فقد سألته عن ذلك وحصلت مناقشة حول الإزار المخيوط بيني وبينه، ولكنه – رحمه الله – ثابت على قوله بجواز لبسه، بل ويقول يجوز وضع جيوب للجوال ومحفظة النقود وغيرها، ولكن الذي تطمئن إليه النفس عدم جواز لبسه.
س8: هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق، أو يقصر رأسه في الميقات؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلده، ولا من
شعر إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، وهذا الحكم عام فيمن أراد الحج، أو من لم يرده، فالحاصل أن الحاج لا يأخذ شيئًا مما ذكر بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما إذا أراد أن ينهي عمرته فله أن يقصر لأن هذا التقصير نسك، وهو أوجب من ترك الأخذ من الشعر لكن يقتصر على رأسه فقط حلقًا أو تقصيرًا.
س9: بعد تحللي من العمرة الأولى، فقد لبست النقاب، ما حكم ذلك؟
الجواب: إن كنت متمتعة ثم تحللت من عمرتك جاز لك أن تلبسي النقاب بين العمرة والحج، أما إن كنت قارنة أو مفردة فلا يجوز لك لبس النقاب حتى تتحللي التحلل الأول. والنقاب الذي نقول بجواز لبسه هو النقاب المأذون به شرعًا، وهو ما كان للحاجة، ولا يخرج إلا مقدار ما تنظر به المرأة، أما ما تستعمله بعض النساء من نقاب واسع يظهر الزينة فهذا محرم في الحج والعمرة وغيرهما.
س10: هل يشترط للإحرام غسل، أو وضوء، أو صلاة ركعتين؟
الجواب: لا يشترط للإحرام ركعتان، ولكن جمهور أهل العلم يستحبون الإحرام بعد الفريضة لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم وإن لم يكن فريضة ركع ركعتين، والصواب أنه ليس للإحرام ركعتان خاصتان به. أما الغسل والوضوء فكلاهما سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم يحرم بعد ذلك إذا ركب السيارة هذا هو الأفضل عند الأكثرين، أما اشتراط ذلك فلا أحد يقول به فلو أحرم ولم يتوضأ ولم يغتسل فلا حرج عليه.
س11: بعض النساء عند التقصير تأخذ من شعرها زيادة عن الأنملة، هل في ذلك حرج؟
الجواب: على المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، أن تمسك بضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن، وتقصر قدر أنملة فقط، فإن زادت فهذا حكمه حكم قص شعر المرأة وهو جائز بالضوابط المعروفة.
س12: هل يجوز للمرأة إذا قصت من شعرها بعد جمرة العقبة أن تضع مزيل رائحة العرق؟
الجواب: إذا قصت المرأة من شعرها بعد أن قامت برمي جمرة العقبة أبيح لها ما كان ممنوعًا، فيجوز لها أن تزيل رائحة العرق بأي مزيل يكون، بشرط عدم وجود رائحة العطر الذي نهيت المرأة عن أن تتعطر به ثم تخرج من بيتها، لما في ذلك من الفتنة العظيمة بالرجال.
س13: ما حكم تغيير الإحرام بالنسبة للمرأة؟
الجواب: يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة تغيير ملابس إحرامها ولا تأثير لهذا التغيير.
س14: بأي شيء يزيد التمتع على القران؟
الجواب: التمتع إذا أردنا أن نعرفه نقول هو أن ينوي العمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا انتهى تحلل وأحرم بالحج من عامة. يقول في الميقات:((لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج)). أما القران فهو أن ينوي أداءهما معًا بإحرام واحد، وفي سفر واحد، ويقول في الميقات:((لبيك عمرة وحجًا)) فتدخل أعمال العمرة في الحج. ومن هنا يظهر الفرق بينهما، فالمتمتع يكون عليه طوافان وسعيان، يعني: طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج. أما القارن فلا يكون عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لدخول أعمال العمرة في الحج.
س15: رجل بعد العمرة لم يقصر وهو متمتع جهلاً منه بذلك، ومضى يوم أو يومان، هل يقصر الآن أم لا؟
الجواب: نعم يجب عليه التقصير ما دام أنه علم الحكم، ويجب عليه الإتيان به الآن فيلبس ملابس الإحرام ويقوم بالحلق أو التقصير، وإن لم يفعل فعليه دم لأن الحلق نسك واجب في الحج في أصح قولي العلماء.
س16: رجل أخذ عمرة قبل الحج بشهر وجلس بجدة، هل يكون متمتعًا أم لا؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من قال إنه ينقطع تمتعه بالسفر فإن أراد أن يكون متمتعًا لزمه عمرة جديدة، ومنهم من قال إن سفره إلى جدة أو إلى غيرها دون بلده التي تعد موطنه لا يقطع تمتعه، وهذا هو الصواب، فإذا خرج الحاج إلى الطائف أو إلى جدة فأقام فيها فلا يقطع ذلك تمتعه، وهذا في أصح قولي العلماء، وهو رأي شيخنا الشيخ محمد العثيمين –رحمه الله -، ومن العلماء من قيده بأن يسافر مسافة قصر، ولا يلزم أن يرجع إلى بلده.
س17: هل يجوز لبس البرقع المعروف المفصول بين العينين بفاصل؟
الجواب: الواجب على النساء تغطية جميع بدنها، ومن ذلك وجهها، لأن الوجه في الحقيقة هو محل الفتنة، ولا أحد يشك في ذلك، ومن المعلوم أن البرقع يكشف عند لبسه العينين للمرأة، وهما محل الفتنة بل هما محط رغبة أكثر الرجال، لأنهما أعني العينين لها أثر كبير في جمال المرأة، ولذا نقول إنه ينبغي على المرأة أن تترك البرقع إلا للضرورة، كأن تكون ضعيفة البصر، فهنا يجوز استخدامه للضرورة، ولا يظهر منها إلا ما تحتاج إليه للنظر في طريقها، أما إخراج شيء من زينتها فهذا محرم.
س18: نعلم جميعًا أن الحلق أفضل من التقصير، ولكن هنا يخشى أن يكون الموس يستعمل أكثر من مرة مما يجلب الأمراض فما رأيكم في التقصير؟
الجواب: هذا لا يبرر ترك الحلق بل خذ أمواسًا جديدة، أو اطلب أمواسًا جديدة وخذ استعدادك معك، واحلق واحصل على الأجر المضاعف، وإن شككت في هؤلاء الذين يحلقون فابحث عن شخص من رفقتك يتولى حلق رأسك، وتسلم من هذه المحاذير، وقد شاهدنا في هذه الحملة المباركة الشباب وهم يتولون حلق زملائهم تقبل الله من الجميع حجهم وعمرتهم.
س19: متى يجوز للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين إذا كانت محرمة وهي متمتعة؟
الجواب: إذا تحللت المرأة التحلل الأول جاز لها أن تلبس ما كان ممنوعًا عنها حال إحرامها من لبس القفازين والنقاب. أما قبل التحلل الأول وفي أثناء العمرة فلا يجوز لها لبسهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)).
س20: ما حكم من أدى العمرة في أوائل ذي الحجة ثم عاد لوطنه لظروف عمله دون أن يحج، علمًا بأنه لم يكن ينوي الحج من وقت خروجه من موطنه؟
الجواب: يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة بما في ذلك أشهر الحج، وما دام أنه لم ينوِ الحج معها فعمرته جائزة، لكن إن نوى الحج معها فهنا يلزمه أن يحج. وإن أداها في شهر ذي الحجة ثم رجع إلى موطنه وأراد أن يحج فإنه لا يصير متمتعًا بل مفردًا، لأنه رجع إلى بلده، فالحاصل أن العمرة في أشهر الحج جائزة، ونقول هذا الشخص إن أحرم حين وصوله الميقات بالتمتع أصبح متمتعًا، وإن أحرم بالقران صار قارنًا، وإن أفرد الحج صار مفردًا، أما عمرته التي رجع منها إلى بلده فقد قطع تمتعه بالنسبة لها.
س21: ما حكم وضع الروج بعد الإحرام؟
الجواب: لا بأس بوضع الروج بعد الإحرام للمرأة، ولكن إذا كانت ستضعه ثم تظهر أمام الرجال الأجانب فهنا يكون حرامًا في الحج وغيره، بل هو أشد حرمة في الحج، فلا ينبغي لها فعل ذلك لأنها مأمورة بستر وجهها أمام الرجال. أما إن كانت ستضعه ولا يراها أحد من الرجال الأجانب فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى تركه، لأنها في حال إقبال على الله تعالى وعبادته وحال تقشف، وليست بحال تجمل فالأولى تركه حتى تنتهي.
س22: ما حكم لبس القفازين قبل التقصير وبعد الرمي؟
الجواب: من المعروف أن التحلل الأول يكون بفعل أمرين من ثلاثة، وهي: الرمي،
والحلق، أو التقصير، أو القص للمرأة والطواف، فمتى جاء الحاج باثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، أي: جاز لـه كل شيء إلا الجماع، وهذه المرأة تريد أن تلبس القفازين بعد الرمي وقبل التقصير، فنقول إن كانت رمت وطافت ولم تقصر جاز لها لبس القفازين، أما كونها ترمي فقط وتريد أن تلبس القفازين فهذا لا يجوز لأنها لم تتحلل التحلل الأول بعد.
س23: ما حكم لبس الكسارة مثل (الشراب الضروري) قبل التحلل الأول؟
الجواب: إذا كانت الكسارة تربط على الرجل ربطًا فلا شيء فيها إن – شاء الله – لأنها كالجبيرة التي توضع باليد أو الساق، أما إن كانت تحتاج إلى الجوارب (الشراب) فله لبسها ووضع الشراب عليها وعليه فدية، وهنا يكون معذورًا لحاجته إلى ذلك.
س25: هل تغطية الرأس في أثناء النوم يجوز؟
الجواب: لا يجوز للمحرم في أثناء النوم تغطية رأسه قبل أن يتحلل التحلل الأول، فإن فعل ذلك عمدًا فيجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أما إن غطاه ناسيًا، أو وهو نائم بغير اختياره فلا شيء عليه، لكن متى انتبه وجب نزعه عن رأسه.
س26: محرمة بالحج قطعت أوراقًا من شجرة، فما الحكم؟ علمًا بأنها ناسية.
الجواب: إذا كان الشجر الذي قطعت بعض أوراقه من شجر الحرم وهي ناسية فلا شيء عليها لقوله تعالى:( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) فقال قد فعلت ولقولـه صلى الله عليه وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) أما إن كانت ذاكرة عالمة بالحكم، فعليها الاستغفار والتوبة، أما إن كان الشجر من غير شجر الحرم فلا شيء عليها.
س27: ما الحكم في امرأة حاضت أمس بعد قضاء العمرة، وهي قارنة، وهي تستعمل حبوب منع الدورة هل تكمل أم ماذا؟
الجواب: إذا أصاب المرأة الحيض سواء أكانت تأخذ الحبوب المانعة لها أم لم تأخذ وهي محرمة سواء أكانت متمتعة أم قارنة أم مفردة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، والتقصير من شعر رأسها، غير أنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف للإفاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)).
س28: أنا متمتع والآن أنا متحلل بعد العمرة، وأريد أن أحرم بالحج غدًا فهل في ذلك شيء؟
الجواب: ليس في ذلك شيء سواء أزادت المدة أم نقصت بين تحللك من العمرة وإهلالك بالحج، ما دمت أنك كنت متمتعًا في أشهر الحج.
س29: ذكر الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله- أن شرب القهوة التي فيها الزعفران من محظورات الإحرام إذا كان الطعم باقيًا، فما الحكم لو شربها ظانًا بقاء اللون فقط؟
الجواب: إذا كان لا أثر للزعفران في الشاي أو القهوة فهنا لا بأس به. أما الممنوع هو كون الزعفران ظاهرًا بحيث أنه إذا رئي قيل هذا زعفران.
س30: هل يجوز للمحرم لبس النعال التي فيها مخيط مثل النعال الزبيريات؟
الجواب: لا حرج في ذلك، والممنوع منه هو لبس المخيط الذي يفصل على الجسم كالثوب والفانيلة والسروال وغيرها.
س31: زوجتي كانت قد قامت بعمرة في رمضان وغسلت ثياب الإحرام وفي أثناء ذلك وضعت فيه معطرًا، وهذا من ضمن مراحل الغسل عن جهل بعدم تطييب ملابس الإحرام. فهل يدخل ذلك في تحريم الطيب عند ملابس الإحرام؟
الجواب: إذا كان الصابون التي قامت بغسل الملابس به محتويًا على طيب، أو كون المواد التي قامت بغسل الملابس بها محتوية على طيب فلا حرج عليها في ذلك، أما إذا كانت طيبت الملابس ثم لبستها فهذا لا يجوز لا في الحج ولا في غيره، بل في الحج ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا يجوز لها أن تلبس في أثناء حجها أو عمرتها شيئًا قد طُيب.
س32: إذا رمى الحاج في ليلة العيد قبل الفجر ثم قصر فهل يحل إحرامه قبل الفجر؟
الجواب: إذا رمى الحاج قبل الفجر ليلة العيد ثم قصر، أو طاف طواف الإفاضة جاز له التحلل، وإن كان ذلك قبل الفجر، لكن الأفضل هو أن يرمي الحاج في الأوقات التي رمى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحر هديه، إن كان متمتعًا أو قارنًا ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم يتحلل التحلل الأول لكن إن فعل ذلك قبل جاز له ذلك وتحلل.
س33: هل النعناع نوع من الطيب؟
الجواب: النعناع لا يعد طيبًا فيجوز للمحرم شربه حتى وإن كان له رائحة طيبة.
س34: ما حكم غسل الإحرام للرجال، أو تغييره إلى إحرام آخر جديد؟ وما حكم الإحرام الذي له سبته؟
الجواب: لا بأس للمحرم أن يغسل إحرامه، ولا بأس بتغييره إلى إحرام آخر جديد إذا اتسخ أو لم يتسخ إحرامه الأول، وهكذا المرأة لا بأس في تغيير ملابسها قميص بدل قميص، أو خمار بدل خمار، أو سراويل بدل سراويل كل ذلك لا بأس به في الرجل والمرأة. أما الإحرام الذي له سبتة إذا كانت هذه السبتة رباطًا يضعه على الإحرام فلا بأس به، أما إن كان مخيطًا على شكل إزار فلا يجوز.
س35: إذا رميت ثم حلقت هل أتحلل التحلل الأول وأطوف وأسعى؟
الجواب: يقول العلماء أن المحرم يتحلل التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي (الرمي – الحلق أو التقصير – الطواف) فإذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاث تحلل التحلل الأول، فإذا رميت ثم حلقت جاز لك التحلل الأول.
س36: هل يحل للمرأة لبس القفازين؟
الجواب: إذا تحللت المرأة تحللها الأول فلها لبس القفازين، أما قبل التحلل الأول فلا يجوز لها لبس القفازين ولا النقاب إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فهنا تسدل خمار رأسها على وجهها وتغطي يديها بغير القفازين كالعباءة مثلاً.
س37: الرجاء تقديم نصيحة للمرأة التي تتطيب عند الإحرام؟
الجواب: لا يجوز للمرأة التطيب عند إحرامها لأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب المنهي عنه، وهو تطيب المرأة وخروجها بين الرجال لما يحصل في ذلك من الفتنة بها، فالمرأة منهية عن الطيب في غير الإحرام إذا كانت ستخرج من بيتها إلى الأسواق، أو كانت ستمر بأماكن يوجد بها رجال، والتحريم في الحج أشد ولذلك تنصح المرأة بعدم التطيب قبل إحرامها، أما إذا تطيبت بعد الإهلال بالحج أو العمرة فقد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام.
س38: يقول الفقهاء – رحمهم الله – يكون التحلل الأول عند فعل اثنين من ثلاثة وهما الرمي والحلق أو التقصير والطواف. فما دليلهم على ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء )) .
الجواب: لما رمى صلى الله عليه وسلم ونحر وحلق تحلل التحلل الأول، اغتسل ولبس ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ومن هنا أخذ العلماء إذا فعل الحاج (اثنين من ثلاثة) تحلل التحلل الأول وهم يقولون إن ذبح الهدي لا أثر له في التحلل ما لم يكن الإنسان قارنًا وساق الهدي.
س39: هل يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها ويدها أمام الرجال الأجانب؟ وهل كشف الوجه عمومًا جائز؟
الجواب: المرأة المحرمة إذا مر الرجال من حولها، أو مرت من حولهم وليسوا من محارمها فيجب عليها ستر وجهها، فتدلي بالخمار على وجهها، فإذا جاوزت ولم يكن أمامها رجال فيجب عليها كشف وجهها لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: (إذا حاذى الركبان النساء سدلن خمرهن على وجوههن). أما كشف الوجه عمومًا فهذا لا يجوز إلا مع محارم المرأة، فإذا خرجت من بيتها فلا يجوز لها كشف وجهها.
س40: هل الذي يحلق لحيته وهو محرم يعدُ حجه مبرورًا؟
الجواب: حلق اللحية محرم في الحج وغيره، لكن إن حلقها في أثناء إحرامه فقد عصى الله بحلقها، وارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكاب ذلك ذبح شاة في مكة في أي وقت ويوزعها على فقرائها، ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة أو يصوم ثلاثة أيام، وإن كان جاهلاً بحكم حلقها في الإحرام أو ناسيًا فلا فدية عليه. أما كون حجه مبرورًا فنقول هذا خطأ ووقع في شيء من الفسق الظاهر، وعليه أن يتوب ويستغفر وليس حجه كمن حج ولم يقع في شيء من المعاصي وقد قال صلى الله عليه وسلم:((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه)).
ثانيا عرفـات.
س1: لماذا سميت عرفة بالمشعر الحلال، وسميت مزدلفة بالمشعر الحرام؟
الجواب: سميت عرفات بالمشعر الحلال لأنه خارج حدود الحرم، ولذا فإنه يباح الاصطياد فيه لغير المحرم، ويقطع شجره، ويعضد شوكه، ونحو ذلك مما هو غير مشروع في حدود الحرم، أما مزدلفة فسميت بالمشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرم، فلا يحل صيدها لمحرم ولا لغيره، ولا يعضد شوكها، ولا يقطع شجرها، وغير ذلك مما هو منهي عنه داخل الحرم.
س2: هل يجب على الحاج رؤية جبل عرفات؟
الجواب: أما الرؤية فلا بأس بها، ولا يجب على الحاجَّة رؤيته، أما الصعود عليه ففيه ثلاث حالات.
الأولى: أن يصعد عليه تعبدًا، أي قاصدًا التعبد لله بصعوده عليه، فهنا صعوده بدعة، لا يجوز لأنه تعبد لله بما ليس بمشروع.
الثانية: أن يصعد عليه تفرجًا فهذا جائز، ما لم يكن الصاعد قدوة يقتدى به، فهنا يكون الصعود في حقه ممنوعًا سدًا للذريعة.
الثالثة: أن يصعد عليه من أجل إرشاد الجهال ودعوتهم وغير ذلك، فهنا يكون صعوده مشروعًا، بل قد يكون واجبًا لكثرة ما يحصل فوق الجبل من مخالفات شرعية.
س3: هل يجوز تمشيط الشعر يوم عرفة؟
الجواب: لا حرج على المرأة في تمشيط شعرها في عرفات، وفي غيرها في أثناء تأدية مناسك الحج ولا يضرها وقوع شيء من شعرها في أثناء تمشيطها ما دامت أنها لم تتعمد ذلك، أي لم تتعمد قطع شعرها، بل يأتي ذلك تبعًا ولم يأت استقلالاً. لكن إن تعمدت إزالة شيء من شعرها في أثناء تمشيطها فهنا نقول إنه لا يجوز لها ذلك فمتى فعلت ذلك فقد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام.
س4: الدعاء يوم عرفة هل الأفضل أن يكون بعد العصر، أم يكون في جميع الأوقات؟
الجواب: قال: صلى الله عليه وسلم (( خير الدعاء دعاء يوم عرفة )) ومن هذا الحديث كان على الحاج أن يستثمر لحظات وقوفه بعرفة بالدعاء، والذكر، فإن كان الوقت طويلاً وقد يلحقه شيء من الملل فهنا لا حرج عليه أن يستريح إما بنوم، أو قراءة قرآن، أو بمذاكرة مع بعض الإخوان وغير ذلك مما هو وسيلة إلى النشاط، لكن الأفضل أن يغتنم آخر النهار، أي بعد العصر بالدعاء وليتفرغ له تفرغًا كاملاً.
س5: متى يكون استقبال القبلة يوم عرفة هل هو طول اليوم، أم في وقت محدود؟
الجواب: استقبال القبلة في عرفات يشرع عند الدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر الطاعات وليس لذلك وقت محدود، بل عند إرادة الدعاء، أو الذكر ونحوه، أما استقبال جبل الرحمة كما يفعله الكثير من الجهال فهذا غير جائز، ولا يشرع، لأن الكعبة أفضل من الجبل. فالحاصل أن استقبال القبلة يكون عند الدعاء والذكر.
س6: أي الفعلين أفضل: التسبيح أو التكبير، أم قراءة القرآن في عرفات؟
الجواب: قلنا سابقًا إن الإنسان حال وقوفه بعرفات يفعل ما كان فيه وسيلة إلى نشاطه، والإنسان طبيب نفسه، فإن كان يرى أن قراءة القرآن أنشط له قرأ القرآن، وإن كان يرى أن الذكر أفضل وأنشط قام به، وهكذا يفعل ما فيه نشاطه، لكن قبل الغروب أو بعد صلاة العصر فالأفضل في حقه أن يجعل هذا الموقف للدعاء، ويتفرغ لذلك تفرغًا كاملاً متى أمكنه ذلك. والله الموفق.
س7: هل الصعود على جبل الرحمة (الذي في عرفات) من أجل المشاهدة والتفكر هل يكون الصعود مكروهًا أم مباحًا؟
الجواب: أجبنا عن هذا السؤال سابقًا، وخلاصة القول في ذلك أن من صعد من أجل التفرج والتفكر والمشاهدة فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن يكون ممن يقتدى بهم فهنا الأولى عدم الصعود. أما صعوده من أجل كون صعوده عبادة، بل بعض الناس يجعل صعوده على الجبل نسكًا من مناسك الحج فهذا بدعة، ولا يجوز صعوده من أجل ذلك.
س8: هل ورد قراءة سورة معينة كالبقرة مثلاً أو غيرها في عرفات؟
الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة معينة بل رغبَّ أصحابه وحثهم على الدعاء والذكر، فجاءت قراءة القرآن تبعًا لذلك لكون قراءة القرآن من الذكر والأمر في ذلك واسع، أما جعل سورة معينة تقرأ في عرفات فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وهنا على الإنسان أن يجتهد في أمور الطاعة من الدعاء والذكر وغيره في يوم عرفات ويختار ما هو منشط له، ويخص آخر اليوم بالدعاء فهذا هو الأفضل.
س9: هل هناك أدعية خاصة بعرفات، وما حكم من خصص له دعاء؟
الجواب: تخصيص دعاء معين ليوم عرفة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن معلوم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء، وذلك بسؤال الله المغفرة والعفو والقبول وغير ذلك من الأدعية، وينبغي للحاج أيضًا أن يكثر من قول (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ))، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك يكثر من التلبية فيه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
س10: هل يجب مشاهدة جبل الرحمة؟
الجواب: لا يجب مشاهدة جبل الرحمة، بل ولا يسن، بل نقول إن قصده للزيارة من الأمور البدعية، والناس في صعودهم لهذا الجبل ثلاثة أصناف:
الأول: من يقصده من باب المشاهدة والتفرج فقط فهذا مباح، إذا كان المشاهد له ليس ممن يقتدى به، فإن كان ممن يقتدى به فلا ينبغي له الذهاب إليه للمشاهدة، لأنه سيقتدى به في هذه الحالة فيوقع غيره فيما لا ينبغي.
الثاني: من قصده من باب الزيارة والتبرك به والتعبد إلى الله بالصعود إليه فهذا من البدع المنكرة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها، فهذا لا يجوز له صعوده بل يحرم عليه .
الثالث: أن يقصده من باب النصح والدعوة إلى الله لما يحدث عنده من أمور شركية وغيرها من الأمور المحرمة، فهنا يجوز لـه صعوده بل لو قيل بالوجوب فيمن يتحقق على يده تغيير المنكر لما كان بعيدًا.
ثالثاً: الهدي.
س1: هل الأفضل في الهدي أن يصرف على فقراء المسلمين بالخارج أم يكون فيه نفع للمسلمين هنا؟
الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبح في غير الحرم ووزع لحمه في الحرم لم يجزئ ذلك، وعليه أن يوزعه على فقراء الحرم وغيرهم، لكن بشرط ذبحه في الحرم.
س2: بالنسبة لمن يريد دفع ثمن الهدي للراجحي، هل يمكن دفعها يوم عرفة أم يشترط دفعها يوم العيد؟
الجواب: لا يشترط دفعها يوم العيد بل إن دفعها إليه قبل ذلك بيوم أو يومين جاز له ذلك، بل إن دفعها إليه قبل أن يشرع في الحج إن كان في بلده جاز.
س3: هدي التمتع هل يلزمني أن أذبحه بنفسي؟ وهل يلزم ذبحه بمكة أم يجوز ذبحه في بلد آخر؟
الجواب: سبق أن ذكرنا قبل قليل أنه يشترط أن يذبح هدي التمتع أو القران في الحرم، ولا يجوز ذبحه في غيره أما كون الإنسان يلزمه ذبحه بنفسه فلا يلزمه ذلك بل إن ذبحه بنفسه فهو أفضل وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم .
س4: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ وهل يجوز للحاج القارن والمتمتع أن يضحي فقط، ويسقط الهدي؟
الجواب: نعم هناك فرق بين الأضحية والهدي. فمن حيث الحكم الهدي واجب على المتمتع والقارن، فإن عجز عنه لزمه الصيام، وهي عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله، أما الأضحية فليست بواجبة، بل هي سنة مؤكدة مع القدرة، ومن عجز عنها لا يلزمه الصوم.
والهدي أيضًا يذبح في منى أو مكة أيام النحر، بخلاف الأضحية، فإنها تذبح في بلد من أراد أن يضحي، أو قراهم، أو بواديهم بخلاف الهدي، فإنه يلزم ذبحه في منى أو مكة. وعلى ذلك لا يجوز للقارن أو المتمتع أن يعدل عن الهدي إلى الأضحية، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر، لكن من حج وأراد أن يهدي فهذا يكفي عن الأضحية إلا إذا كان أهله في بلده فهنا يضحي عن نفسه وعنهم ولو كان حاجًا.
س5: أي الهديين أفضل الاشتراك في البقرة أو البدنة، أم يهدي الإنسان لوحده دون اشتراك بالغنم؟
الجواب: لا تفاضل بين هذا وهذا، وذلك لأن التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها وما يقوم في قلب المتقرب من القصد. أما المشاركة وعدم المشاركة فهذا مما شرع عامًا لعذر أو لغير عذر، فلا تفاضل بين هذا وذاك.
س6: هل يمكنني أن أوكل بنكًا، أو شركة بالقيام بمهمة الهدي عني؟
الجواب: لا بأس بأن يوكل المتمتع أو القارن بعض الشركات الإسلامية كشركة الراجحي، أو البنوك الإسلامية بذبح هديه وتولية توزيعه، لأنهم يجتهدون في توصيله على مستحقيه من الفقراء والمساكين. لكن إن تولى الحاج ذلك أي ذبح هديه بيده ووزعه بين الفقراء والمحتاجين فهذا أفضل.
س7: هل الهدي يختلف فضله باختلاف نوع الهدي؟
الجواب: أفضل ما يضحي به المرءُ أو يهدي به في حجة بدنة، ثم يليها في الفضل البقرة، ثم الشاة، ثم الاشتراك في البدنة أو البقرة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير في يوم الجمعة: (( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )) ووجه الدلالة من هذا الحديث المفاضلة بين الإبل والبقر والغنم. ولا شك أن الأضحية والهدي مما يتقرب به إلى الله تعالى، ولما كانت البدنة أكثر ثمنًا ولحمًا، وأنفع للمحتاجين كانت هي الأفضل في ذلك ثم البقر ثم الغنم، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وخالف مالك في ذلك، فقال بأن الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة والذي اخترناه هو الصحيح.
س8: أتيت من الرمي اليوم (يوم العيد ) وبعد ذلك اغتسلت وأخذت من شعر الإبط وأنا لا أعلم، وقد سمعت قبل قليل أنها تفعل كل شيء غير أنها لا تأخذ من شعرها حتى تتأكد من أن هديها قد ذبح؛ وأنا لا أعلم هل هو ذبح الهدي أم لا في هذا الوقت فهل علي شيء في ذلك؟
الجواب: لا صحة لمن قال بأنه لابد من التأكد من أن هديها قد ذبح لأنه لا علاقة بين الهدي والتحلل، فمتى رمت المرأة جمرة العقبة ثم قصرت من شعرها فقد تحللت التحلل الأول. فلا حرج عليك فيما فعلت.
س9: وكلت أصحاب الحملة بالهدي عن اثنين من أخواني حيث كانتا معي في الحج، ولكن عندما أمليت الاستمارة الخاصة بذلك كتبت اسمي أنا عن الهدي فما الحكم؟
الجواب: لا حرج في ذلك لأن كتابة الاسم ليست شرطًا من شروط الهدي، بل الشرط هو حصوله وقد حصل بأن أهديت عنهم لأن المدار في ذلك على النية.
س10: دفعت ثمن الهدي اليوم يعني (يوم عرفة) فهل عند أول ما أنتهي من الرمي أتحلل من الإحرام، أم أنتظر حتى أتوقع أن الهدي قد ذبح؟
الجواب: إذا رمى الحاج جمرة العقبة ثم حلق، أو قصر شعره فهنا تحلل التحلل الأول ولا علاقة بين النحر والتحلل فلو لم ينحر لك إلا في اليوم الثالث من أيام العيد لكفى، ولهذا لو رمى الحاج وحلق وطاف وسعى تحلل التحلل كله، وإن لم يكن ذبح هديه فالحاصل أنه لا علاقة بين التحلل والهدي.
رابعاً: الطـواف.
س1: ما حكم من أخر طواف الوداع بعد أيام الحج؟
الجواب: المشروع في حق من أحرم بالحج أن يكون طواف الوداع عند مغادرته لمكة المكرمة، سواء أطالت المدة أم قصرت، فلا يضر ذلك لقول ابن عباس -رضي الله عنه- (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض).
س2: يقول جمهور أهل العلم على القارن سعي واحد وطواف واحد، فإن كان الأمر كذلك فما الفرق بين القران والإفراد.
الجواب: لا فرق بين الإفراد والقران في الحج إلا في أمرين الأول: النية عند الدخول في النسك، فإنه ينوي ما أراد أن يهل به فيقول إن كان قارنًا ((لبيك اللهم عمرة وحجًا))، وهنا تدخل أعمال العمرة في الحج، وإن كان مفردًا قال: ((لبيك اللهم حجة، أو اللهم لبيك حجًا)). الثاني: أن القارن عليه هدي، بخلاف المفرد فلا يلزمه هدي.
س3: دخلت في الطواف ولم أفعل شيئًا، فطفت خمسة أشواط، ونتيجة للزحام الشديد انتقلت إلى الطابق الثاني، فلما اشتد الزحام في الطابق الثاني انتقلت إلى الثالث، فأكملت باقي الأشواط فيها فهل يصح طوافي؟
الجواب: لا شيء عليك في ذلك وطوافك صحيح لأن الطواف في الطابق العلوي كالطواف في الطابق السفلي.
س4: إذا أحدث الشخص في الطواف وفيه زحام شديد هل يتوضأ أم لا يلتفت له؟
الجواب: من أحدث في أثناء طوافه فإن الواجب عليه أن يذهب ويتوضأ ثم يعيد طوافه من جديد، ولا عبرة بالزحام الشديد ولا بغيره، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف.
ويرى شيخنا محمد الصالح العثيمين – رحمه الله – أن الطهارة الصغرى لا تشترط للطواف ولا سيما مع الزحام الشديد، والصواب ما أجبنا به، وهو قول شيخنا عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – وبه قال جمهور أهل العلم.
س5: يجهل الكثير عند السعي بين الصفا والمروة الدعاء، ويكتفون بالتكبير فنرجو الإيضاح وذكر الدعاء الوارد؟
الجواب: ذكرنا في الإجابات السابقة أنه ليس هناك أدعية خاصة بالحج والعمرة، فللإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية، وكل هذا على سبيل السنة والاستحباب، وكون الإنسان لا يدعو لعدم علمه وجهله ويكتفي بالتكبير فلا بأس بذلك. أما الأدعية الواردة في ذلك فقد ذكرنا طرفًا منها في الإجابات السابقة.
س6: عندما كنت أسعى بعد شوط أو شوطين أجلس فأستريح فما الحكم؟
الجواب: لا حرج في أن يستريح الحاج أو المعتمر في أثناء طوافه وسعيه إذا أحس بتعب ونحوه، ولكن بشرط ألا تكون مسافة الفصل طويلة، فإن كانت عشر دقائق مثلاً أو ربع ساعة فلا حرج، أما أن تكون ساعة أو ساعتين ويتخلل ذلك خروج من الطواف والسعي فهنا لا يصح مع أنه يتساهل في السعي أكثر من الطواف.
س7: إذا انتقض الوضوء في الشوط الثالث مثلاً، من أين أبدأ من الحجر أم من حيث وقفت، وكذا إذا أقيمت الصلاة وأنا في نصف الشوط من أين أكمل؟
الجواب: إذا أحدثت وأنت تطوف وجب عليك الخروج ثم تتوضأ، فإذا توضأت بدأت الطواف من جديد أي تلغي ما طفته قبل ثم تعيد الطواف من جديد. أما الصلاة إذا أقيمت وأنت في الشوط الثالث فالصحيح أنه لا يلتغي هذا الشوط فمن حيث قطعت تبدأ.
س8: أتيت للحج مع أخي كمحرم لي وقد طاف معي طواف القدوم، وسعى إلا أنه يريد أن يجمع طواف الإفاضة مع الوداع، وأنا أريد أن أفرد كل طواف على حده، فهل يجوز لي أن أطوف بمفردي علمًا بأنه مريض وعليه مشقة إذا طاف وهذا سبب عدم طوافه؟
الجواب: لا شك أن الأفضل في حق الحاج أو المعتمر أن يأتي بهما وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يجعل طواف الإفاضة على حده، ثم يجعل طواف الوداع ولكن ما دام الأمر كما ذكرتِ، فالأولى أن تطوفي مع أخيك وتجعلي طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وإن طفت لوحدك فلا حرج عليك.
س9: عندما سألتك أمس عن نسك الحج، فقلت عندما تأت الميقات فقل لبيك اللهـم عمـرة وحجة. فقمت اليوم صباحًا أنا وأهلي بالطواف والسعي و-الحمد لله- وقمنا كلنا بتقصير الشعر وباقي الهدي هل فعلنا صحيح؟
الجواب: نعم ما قمتم به صحيح، لأن الذبح للهدي لا علاقة له بالتحلل الأول فالتحلل يتم بفعل اثنين من ثلاثة (الرمي – الحلق والتقصير – الطواف).
س10: طواف الوداع متى يكون في اليوم (يعني يوم الثاني عشر)؟
الجواب: إذا انتهى الحاج من أداء مناسك الحج ثم أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، فهنا إذا أراد أن يرجع إلى بلده، فإنه يطوف طواف الوداع ثم ينصرف. لكن إذا تعجل وأراد أن يبقى في مكة يومًا آخر أو يومين فلا يطوف طواف الوداع يوم الثاني عشر، بل يطوفه عند عزمه على الخروج من مكة.
س11: ما حكم من سعى للحج، وأخر الطواف حتى آخر يوم ليدخل بنية طواف الوداع؟
الجواب: الفعل الصحيح في حق الحاج أو المعتمر، أن يبدأ بالطواف أولاً ثم يسعى لكن إذا وقع هذا الخطأ من الإنسان نسيانًا أو جهلاً أجزأه، أما إذا تعمد ذلك يعني تعمد تقديم السعي على الطواف إن كان في الحج أجزأه ذلك، أما العمرة فإنه لا يجوز بل عليه أن يبدأ بالطواف أولاً ثم يسعى.
س12: من المعلوم أنه مباح لكبار السن والعجزة بالمشي في منتصف الليل (ليلة العيد) إلى الجمرة والسؤال هو: هل يمكن أن أطوف وأسعى قبل أن أرمي؟
الجواب: نعم يجوز ذلك فمتى خرج الحاج من مزدلفة في منتصف الليل جاز له أن يتوجه إلى
الحرم ليطوف ويسعى، ثم يرجع فيرمي ولا حرج عليه في ذلك، لكن لا يطوف ولا يسعى إلا في النصف الأخير من ليلة العيد.
س13: امرأة يأتيها انتفاخ في البطن فتخرج الغازات، ولا تستطيع التحكم فيها إلا قليلاً وهي في الطواف فما الحكم؟
الجواب: ذكرت سابقًا أنه يشترط للطواف الطهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالطواف مع الحدث كعدم الطهارة للصلاة. وبناءً على ذلك فإنك تعيدين الطواف مرة أخرى إلا على قول من لا يشترط الطهارة للطواف، وأما إن كان حدثك دائمًا فهذا يأخذ حكم سلس البول، وعليه فلا حرج عليك ما دمت بدأت وأنت طاهرة.
س14: ما القول الصحيح في صحة الطهارة للطواف؟
الجواب: اختلف أهل العلم في اشتراط صحة الطهارة للطواف، فذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراطها وذهب الظاهرية إلى القول بعدم الاشتراط، وبه قال شيخ الإسلام – رحمه الله – واختاره شيخنا محمد الصالح العثيمين – رحمه الله – ولكن الصحيح هو اشتراط ذلك، وبه قال شيخنا عبد العزيز بن باز – رحمه الله – فمتى انتقض الوضوء في أثناء الطواف فإنه يجب عليه أن يتطهر ويطوف مرة ثانية.
س15: هل حجر إسماعيل من الكعبة؟
الجواب: نعـم الحجر من الكعبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((هذا من البيت)) وعلى ذلك فلا يجوز للطائف بالبيت بحج، أو عمرة، أو طواف نفل أن يدخل من الحجر. وليعلم أن تسمية حجر إسماعيل لا أصل لها، فاسمه الحجر لأنه حجر من الكعبة، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة لما قصرت نفقة قريش عند بنائها..
س16: ما الحكمة من جعل الكعبة عن يسار الطائف؟
الجواب: الحكمة في ذلك واضحة بل هي حكم متعددة ذكرها بعض أهل العلم فمن ذلك:
(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا أي جعل البيت عن يساره وقال:((لتأخذوا عنـي مناسككم)).
(2) أن الإنسان إذا وقف أمام الحجرِ فسوف ينصرف عن اليمين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم اليمين، فإذا انصرف عن اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره.
(3) أنه أيسر وأهون على القلب.
(4) أن القلب من جهة اليسار، وهو مبيت تعظيم الله فناسب أن يكون البيت عن يساره ليقرب كل ذكر الله من كل تعظيمه.
(5) وقال بعضهم إن المسلم أفضل من الكعبة، فيكون عن يمينها وتكون عن يساره.
س17: ذكر فضيلتكم أن استدبار الكعبة عند الطواف فيه قولان، فما الراجح فيها؟
الجواب: الراجح في ذلك أن يقال: إذا كان استدبار الكعبة باختيار الطائف وعن عمد فيعيد الطواف، وإن كان بغير اختياره وليس عن عمد فلا شيء عليه.
س18: إذا حاضت المرأة أمس (يوم العيد) بعد العمرة وهو يوم دورتها فماذا تفعل وهي قارنة؟
الجواب: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين:
أولاً: إما أن تكون طافت الإفاضة يوم العيد فهنا تعمل مناسكها ويسقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليها. ثانيًا: وإما أنها لم تكن قد طافت للإفاضة فهنا تكمل مناسكها، وإذا طهرت تطوف طوافًا واحدًا عن الإفاضة، ويكفي عن الوداع، فإذا كانت لا تطهر إلا بعد سفر رفقتها فتسافر وتبقى محرمة، فإذا طهرت أتت بعمرة وتطوف للإفاضة، وتذبح دمًا ليجبر تأخيرها لطواف الإفاضة.
س19: نحن خمسة أشخاص قمنا بطواف العمرة، واحدة منا شكت أننا طفنا ستة أشواط، والأغلبية أكدوا أنها سبعة، وهي إلى الآن متحيرة فماذا عليها؟
الجواب: لا شيء عليها ولا تلتفت لشكها، والصواب مع الأكثرية ثم إن الشك بعد العبادة لا أثر له في العبادة، وأما الشك في أثناء العبادة فينبغي دفعه باليقين، والقاعدة تقول [اليقين لا يزول بالشك].
س20: فضيلة الشيخ طفتُ بالبيت يوم العيد ولم أنوِ أنه للإفاضة لجهلي، ثم سعيت في اليوم الثاني، فماذا عليَّ الآن علمًا أني لم أحج إلا هذا العام، وأجهل كثيرًا من الأحكام؟
الجواب: لا شك أن النية شرط في قبول الأعمال وصحتها لكن ما ذكره السائل من عدم تعيين الطواف محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجزئ والواجب عليه تعيين الطواف، فإن كان يريد طواف الحج يعني الإفاضة فلابد لـه من تعيينه، وكذا إن كان يريد طواف القدوم أو طواف العمرة . والقول الثاني هو أنه لا يشترط تعيين الطواف، بل يشترط نية الطواف فقط، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية، أي نية الطواف محيطة بالعبادة من جميع الجهات، كالصلاة مثلاً فيها ركوع وسجود وقيام ونحوه، ولا يجب أن ينوي لكل ركن من هذه الأركان بنية مستقلة بل تكفي نيته الأولى، وهذا القول يعني القول بعدم اشتراط تعيين نوع الطواف هو الصحيح وعلى ذلك فطوافك صحيح، أما سعيك في اليوم الثاني فقط فهذا خطأ، بل الذي ينبغي هو أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، أما كونك تأتي بالسعي بعد آداء الطواف بيوم فهذا ليس بصحيح، ومع ذلك فلا نقول عليك إعادة السعي، بل من أهل العلم من يرى أنه لا يلزم الموالاة بينهما وينبغي أن ننتبه إلى الفرق بين العمرة والحج في هذا الأمر، فالعمرة لابد من الموالاة ولا يجوز تقديم السعي على الطواف بعكس الحج، فالأولى الموالاة ولا حرج في تقديم السعي على الطواف في أصح قولي العلماء.
س21: امرأة طافت طواف القدوم مع مجموعة من النساء لعدم توفر المحرم لعارض صحي، فما الحكم؟
الجواب: لا بأس بذلك ما دامت أنها خرجت من بيتها مع محرمها، ثم حصل لـه عارض المرض، ولأنه لا يشترط وجود المحرم في الطواف وكذا السعي.
س22: ذكرت لي إحدى الأخوات أن ربطة شعري واضحة ومرتفعة خلف العباءة، فقمت بنزع الربطة فانقطع منها ثلاث شعرات على الأقل مع علمي المسبق بأنه سوف ينقطع، وقد حصل ذلك وأنا في أثناء الطواف فهل في ذلك شيء؟
الجواب: لا شيء عليك في ذلك ما دمت أنك لم تقصدي قطع الشعر استقلالاً، وإنما كان قطعه تبعًا أي بدون قصد قطعه. أما إذا تعمدت حلقه، أو قصه، أو قطع شيء منه فعليك فدية.
س23: سائلة تقول ركبت الكرسي المتحرك في السعي وقال لي سائق الكرسي أن الثمن 150 ريالاً، ولم يأخذ الثمن فماذا يلزمني في ذلك؟
الجواب: لا يلزمك شيء ما دام أنه لم يكمل بك السعي وانصرف، أما إذا أتم بك السعي وانصرف بدون أن يأخذ أجرته، فإن كنت تعلمينه وتعرفين محله فينبغي عليك إرسـال المبلـغ له، أو الذهاب إليه لإعطائه أجرته، وإن لم تكوني تعرفينه ولا تعلمين محله، فهنا تتصدقين بهذا المبلغ باعتبار نيته هو ولا شيء عليك إن شاء الله.
س24: ما حكم ركعتي سنة الطواف وماذا يفعل لو تركها؟
الجواب: ركعتا الطواف سنة كما ذكر ذلك السائل، فمن تركها ناسيًا أو ذاكرًا فلا حرج عليه، لأنها سنة وليست بواجبة، لكن لو أداها بعد ذلك أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يشرع له أن يزاحم الناس عند أدائها، وبخاصة ممن أراد أن يصليها خلف المقام فلا ينبغي له ذلك، والمشروع له أن يتباعد عن الزحام وليصليها في بقية المسجد لفعل عمر – رضي الله عنه – وأم سلمة رضي الله عنها.
س25: امرأة أحرمت وذهبت إلى الحرم، وطافت ثم صلت خلف المقام، وفي أثناء الركعة الثانية أحست بقطرات من البول وهي طائفة، وليست متأكدة وبعد ذلك سعت بملابسها وغيرت تلك الملابس الداخلية. ورجعت إلى إحرامها فهل تفسخ الإحرام أم لا نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: طوافها صحيح، وصلاتها صحيحة، وسعيها صحيح، ولا تلتفت لمثل هذا الشك الطارئ، لكن لو ثبت لها لـمَّا فرغت من الصلاة أن القطرات نزلت فهي بول يقينًا تعيد الصلاة.
س26: هل يجوز أن نذهب الساعة الثانية صباحًا لأداء طواف الإفاضة والجلوس حتى صلاة الفجر نصليها ثم نأتي ونعود إلى منى؟
الجواب: يجوز لمن تعجل بالانصراف لعذر من مزدلفة بعد انتصاف ليلة العيد أن يذهب لأداء طواف الإفاضة، فيما بين منتصف ليلة العيد وطلوع الشمس على الصحيح من أقوال أهل العلم، لما ثبت عن أسماء وأم سلمة – رضي الله عنها- وعلى هذا إذا كانت الساعة الثانية هي منتصف ليلة العيد صح هذا الطواف، وفي وقتنا الحاضر ينتصف الليل الساعة الثانية عشرة ليلاً.
س27: امرأة جاءتها الدورة بعد أن طافت بالبيت اليوم (يوم العيد) وسعت ما الحكم في ذلك مع العلم أنها اشترطت؟
الجواب: ما دام أن هذه المرأة طافت وسعت قبل نزول دم الحيض عليها فلا شيء في ذلك، ولكن الكلام فيما إذا حاضت قبل الطواف والسعي مع اشتراطها هل ينفعها الاشتراط أم لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، يرجح شيخنا أن الاشتراط ينفعها ولا شيء عليها .
س28: امرأة تقول بأنها كانت تأخذ حبوبًا لعدم نزول الدورة، وفجأة أمس قبل الطواف نزل نقطة أو نقطتان من الدم، فتوضأت وطافت بعدها وسعت للعمرة حيث أنها متمتعة هل عليها وزر؟
الجواب: إذا تبينت هذه المرأة أن الدم دم حيض فلا يسوغ لها الطواف، وعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف، أما إن كان هذا الدم ليس دم حيض (والمرأة تعرف ذلك) فطوافها صحيح.
س29: ما حكم من طاف بالدور الثالث وخرج إلى مكان المسعى؟
الجواب: طوافه صحيح، وإذا كان خرج عند المكان الضيق لشدة الزحام والطائفون يملئون المكان، فالصواب أن خروجه في هذا المكان الضيق على المسعى لا يؤثر على طوافه وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز – رحمه الله – والشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله – عن هذه المسألة فقالوا: لا يؤثر ذلك على الطواف في شدة الزحام ما دام الطائفون يملؤن المكان.
س30: هل توجد أدعية وأذكار مأثورة خاصة بالطواف والسعي وموقف عرفة؟
الجواب: ليس هناك أدعية خاصة بالحج والعمرة، بل يدعو الحاج أو المعتمر بما شاء من الدعاء، ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل كأن يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، بين الركن اليماني والحجر الأسود وكذلك بما ورد في الدعاء يوم عرفة، وما ورد بالذكر على الصفا والمروة. فالمهم ما جاء من السنة عمل به، والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه، أما ما هو مكتوب مما يقع في أيدي الحاج أو المعتمر مما نراه من كتب ألِّفت في ذلك كل هذا من البدع، وفيه من المفاسد ما الله به عليم.
س31: هل الرمل في جميع الأشواط وأيضًا الاضطباع؟
الجواب: أما الرمل فيبدأ من الشوط الأول من طوافه حول البيت وينتهي بالشوط الثالث من الطواف، أما الاضطباع فيبدأ من حيث الطواف بالبيت للقدوم إلى حين الانتهاء منه، أما كون المحرم يبدأ بالاضطباع من حين إحرامه إلى أن يحل منه هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك لا يشرع الاضطباع لطواف الإفاضة والوداع، وإنما هو مشروع لطواف القدوم للحاج، وطواف العمرة للمعتمر.
س32: لو أخرت طواف القدوم بالنسبة للقارن مع طواف الإفاضة فهل عليَّ شيء؟
الجواب: طواف القدوم سنة وليس بواجب، ويسمى بطواف القدوم لأنه أول ما يُفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة، فإن فات وقته سقط.
س33: المتمتع هل له مع طواف الوداع سعي؟
الجواب: المتمتع إذا طاف وسعى لعمرته، ثم طاف وسعى لحجه بقي عليه طواف الوداع وليس عليه سعي، إلا إذا كان قد طاف طواف الإفاضة، ولم يسع سعي الحج فهنا يطوف طواف الوداع ثم يسعى سعي الحج.
س34: هل ترك طواف الوداع فيه إثم أو انتقاص من فريضة الحج أو إفسادها خاصة إذا كان فيه أذى وزحام؟
الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم، ما عدا الحائض والنفساء، فإنه يسقط عنها، فمن تركه فقد ترك واجبًا من واجبات الحج فهنا يجب عليها ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها في الحرم، ولا تأكل منها بل تطعمها فقراء الحرم.
خامسا الأضاحـي.
س1: أنا حاج، وقد وصيت أحد أقاربي بذبح أضحيتي، وقد اعتمرت وقصرت من شعري، وقلمت أظافري فهل علي شيء أم لا؟
الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره، ولا من ظفره، ولا من جلده لقوله صلى الله عليه وسلم للمضحـي ((لا يأخذ من شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئًا)) فإذا دخل شهر ذي الحجة حَرُمَ على من أراد أن يضحي من رجال ونساء أخذ شيء من الشعر، أو من الظفر، أو من البشرة. أما إذا كان وكيلاً فالوكيل لا حرج عليه أن يأخذ من هذه المذكورات، لأن المضحي الحقيقي هو صاحب المال. وكذلك الحاج إذا أراد أن يضحي، وقد وكل أحدًا بأن يضحي عنه لا يجوز له (يعني الحاج صاحب الأضحية) أن يأخذ شيئًا من هذه المذكورات حتى يضحي عنه من وكله بذبح أضحيته.
س2: هل الماعز من الأضاحي مع توضيح الشروط الواجبة في الأضاحي؟
الجواب: قال الله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأْنْعَامِ ) ففي هذه الآية بيان لجنس ما يكون به النسك يعني الذبح وهو بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز، فالماعز نوع من بهيمة الأنعام مما يجوز للمسلم أن يضحي به. أما الشروط المعتبرة في الأضحية فهي:
- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام كما ذكرنا ذلك.
- بلوغ السن المعتبر شرعًا، وذلك بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم.
- وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذعة من الضأن إلا إذا تعسر على المضحي ما ذكر، والصحيح أنه على سبيل الأفضلية. والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له
سنتان، ومن الغنم والمعز ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.
- السلامة مـن العيوب المانعة من الإجزاء وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقولـه: (( أربع لا تجـوز في الأضاحي وفي رواية لا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تُنقي )) .
س3: لو أني اجتمعت أنا وأخي في الأضحية بالمال فما الحكم؟
الجواب: إن كانت هذه الأضحية من الإبل والبقر جاز ذلك لجواز الاشتراك فيها إلى السبع لأن كل سبع مكان شاة. أما أن تشترك أنت وأخوك في الأضحية من الغنم أو المعز، فهذا لا يجوز، لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز تأديتها إلا على الوجه المشروع زمنًا وعددًا وكيفية، وهنا أنبه إلى الفرق بين الاشتراك في الثواب، بأن تشرك عددًا كبيرًا في ثواب الأضحية، فهذا لا حرج فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. والإشراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر بأضحية واحدة عن نفسيهما وأهلهما فهذا لا يجوز، لكن لو كان المضحى عنه واحدًا واشترك مجموعة في الأضحية عنه فيجوز ذلك لأنها هنا عن شخص واحد والله أعلم.
س4: ما الحكم لو أن أخي أشركنا في الأضحية، مع العلم أنه هو الذي اشتراها بماله ونحن منعزلون عنه في بيت آخر؟
الجواب: الاشتراك في الثواب، وذلك بأن يكون مالك الأضحية واحدًا ويشترك معه غيره من إخوانه وأقربائه وغيرهم من إخوانه المسلمين، ومراده بذلك الاشتراك في ثوابها فهذا جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته، وفي رواية أنه ضحى عن من لم يضح من أمته.
أما الاشتراك في الثمن كأن يدفع البعض مالاً والآخر مثله، فيشتركان في الأضحية من الغنم والمعز فهذا لا يجوز كما ذكرناه سابقًا.
س5: هل هناك فرق بين النعيم والنجدي في الأضحية؟
الجواب: الأفضـل في الأجناس المذكورة في بهيمة الأنعام (الإبل – البقر – الغنم ) الأفضل فيها أسمنه، وأكثره لحمًا، وأكمله خلقة، وأحسنه منظرًا، هذا هو الأفضل فلا عبرة بكون هذا غنم نجدي أو نعيمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين (أملحين) والأملح ما خالط بياضه سواد، وهذا دليل على حسن منظره وفي حديث رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين )) وهكذا الإنسان يختار الأفضل والأنفع للفقير. قال الله تعالى: ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ) .
س6: هل يجب التصدق من الأضحية؟
الجواب: قال تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) حمل أكثر أهل العلم الأمر بالإطعام هنا على سبيل الاستحباب، وذهب بعضهم إلى الوجوب والصحيح الأول. فالحاصل أن الأضحية المستحب فيها أن يوزعها على ثلاثة أثلاث ثلث للمضحي. ولأهل بيته، وثلث لأصدقائه، وثلث للفقراء والمحتاجين، هذا هو الأفضل، فإن جعلها لنفسه فقط، ولم يتصدق منها بشيء جاز له لكنه خلاف الأولى.
س7: ما الحكم إذا خرجنا إلى البر لنأكل منها جميعًا دون أن نتصدق بشيء منها؟
الجواب: يجوز ذلك لما ذكرناه من عدم وجوب التصدق من الأضحية لكنه خلاف السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأكمل.
س8: هناك امرأة وابنها ضحيا لأشخاص ميتين، وفي الاشتراك كتبوا أسماءهم ولم يكتبوا أسماء الميتين، مع العلم أنهم نووا اشتراك الموتى معهم فما الحكم؟
الجواب: ما دام أنهم نووا اشتراكهم في الأضحية فهذا يكفي، لأن النية هي الأصل، فإذا ضحوا ونووا اشتراك الغير سواء أكانوا أحياء أم أمواتًا في أضحيتهم فهذا يكفي، وكذلك إذا كانوا قد وكلوا مؤسسة، أو هيئة، أو شخصًا في أن يضحوا عنهم، فكتبوا أسماءهم ونسوا كتابة من يريدون إشراكهم في أجر الأضحية، فلا حرج عليهم في ذلك كما سبق.
سادساً: رمي الجمرات.
س1: ما كيفية رمي الجمرات؟
الجواب: إذا رجع الحاج إلى منى ليبيت بها ثلاث ليال وجب عليه رمي الجمرات، فيرمي الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وتسمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتأخر قليلاً، أي يبعد عن موضع الزحام ويدعو طويلاً وهو مستقبل القبلة رافعًا يديه، فإذا انتهى من دعائه ذهب إلى الوسطى فرماها مثل الجمرة الصغرى بسبع حصيات متعاقبات، ثم يدعو طويلاً، ثم يذهب فيرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها يفعل ذلك لكل يوم من أيام التشريق.
س2: والدتي تعاني من آلام في ظهرها ورجلها، وقد حاولت جاهدًا أن أتوكل عنها في الرمي إلا أنها رفضت طلبي يا شيخ إن مثل هذه الحالات تشكل حملاً أثقل على الإنسان حيث أنه لا يدري أينتبه لنفسه، أو لمن معه آمل النصح والتوجيه.
الجواب: سبق أن ذكرت أنه لا ينبغي لكبيرة السن، والمرأة العاجزة، وكذا العاجز أن يذهبوا للرمي، لأن في ذلك مشقة وضررًا عليهم وعلى من معهم والأمر -ولله الحمد- واسع، فهؤلاء عليهم أن يوكلوا الأقوياء الأصحاء ورميهم تام وأجرهم ثابت.
س3: أنا امرأة عند الزحام في الجمرات أمسك بيدي رجل ليس بمحرم، لأن الوالد كان خلفي، ولم يستطع الإمساك بي، وأراد الرجل إخراجي من الزحام فما الحكم.
الجواب: قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها وما دام أنه كان هناك زحام شديد وأراد من هو ليس بمحرم لك إخراجك من هذا الزحام خوفًا عليك من الهلاك فلا حرج عليك في ذلك للضرورة.
س4: هل يلزم ضرب القبة التي في مكان الرمي؟
الجواب: لا يلزم ذلك إنما المطلوب وقوع الحصى في الحوض لأن هذه الأعمدة الموجودة في
الأحواض إنما هي علم على مكان الرمي، فالواجب هو أن يقع الحصى في نفس الحوض سواء استقر فيه أو تدحرج إليه.
س5: يعلم فضيلتكم أن الحملة تنظم للتعجل يوم غد ونحن مرتبطون بهم والمغادرة قبل الغروب، فهل يجوز للمرأة القوية أن توكل؟
الجواب: نعم يجوز للمرأة الصحيحة أن توكل، ولكن الأولى لها أن تباشر الرمي بنفسها إلا إذا كانت هناك ضرورة كالتي ذكرت هنا، وهي كونها مرتبطة بحملة وتخشى أن تفوتها، فهنا يجوز لها أن توكل ولا حرج عليها في ذلك، ولكن لو ذهبت مع محرمها إلى مكان الرمي، ووجدت زحامًا تخاف على نفسها معه ثم وكلته فلا حرج عليها إن شاء الله.
س6: أرجو توضيح نهاية الرمي، وهل طواف الإفاضة ينوب عن طواف الوداع؟
الجواب: بالنسبة إلى نهاية الرمي، فجمرة العقبة رميها يوم العيد ينتهي بطلوع فجر يوم الحادي عشر، هذا في حق من لم يكن من أهل الأعذار؟ أما أهل الأعذار من الضعفاء وغيرهم ممن لا يستطيعون مزاحمة الناس، فإنه يجوز لهم المبادرة بالرمي من آخر الليل من ليلة النحر. أما رمي الجمرات في أيام التشريق، فيبدأ الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق، فإن الليل لا رمي فيه لأن أيام التشريق انتهت بغروب الشمس.
ثانيًا: بالنسبة إلى طواف الإفاضة، هل ينوب عن طواف الوداع، فنقول: نعم فمتى نوى الحاج بطوافه طواف الإفاضة والوداع جاز لـه ذلك، وكذلك إذا نوى طواف الإفاضة فقط فإنه يجزئه عن طواف الوداع.
س7: سأل صحابيان الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل مناسك الحج، فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال في رمي الجمار أن له بكل رمية يرميها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب. فهل صح هذا الحديث؟
الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رمي الجمار شيء، وكل ما جاء في ذلك فهو إما حديث ضعيف أو موضوع، ما عدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((إنما جعل الطواف ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله )) .
س8: هل عليَّ شيء إذا قلت: بسم الله والله أكبر عند رمي الجمرات؟
الجواب: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يكبر مع كل حصاة، ولم يجمع بين التسمية و التكبير، فالأولى الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد الحاج بسم الله فلا باس بذلك لكن ذلك خلاف السنة.
س9: هل يشترط عند رمي الجمار أن يكون الموكل حاجًا؟
الجواب: نعم يشترط أن يكون الموكل حاجًا في نفس العام، ولا يصح توكيل غير الحاج في الرمي.
س10: إذا رميت الجمرات، هل يجوز أن أنزل إلى الحرم لأطوف طواف الإفاضة إن كان طوافي قبل الفجر؟
الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقته يبدأ من بعد طلوع فجر يوم النحر. والأول عليه مشايخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد العثيمين – رحمهم الله -، فيجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر، والسنة أن يؤديه في يومه لفعله صلى الله عليه وسلم.
س11: ما حكم من يرمي ولا يدري هل وقعت في الحوض أم لا؟
الجواب: إذا كنت شككت بعد الرمي فلا يضرك شيء، أما إذا كنت شككت حال رميك للحصى فهنا عليك أن تعيد رميك، أما إذا كنت تعتقد أنك رميت وأصبت، أو غلب على ظنك ثم جاء الشك من الشيطان بعدها فلا عليك، ولا تلتفت إلى ذلك.
س12: ما قصة وسبب الرمي؟ وهل رمي الجمرات له علاقة بعرفات من الناحية التاريخية؟
الجواب: يرجع تاريخ رمي الجمرات الثلاث إلى عهد إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – حينما عرض له الشيطان في هذه المواقف الثلاثة لكي يصرفه عن ذبح ابنه إسماعيل – عليه الصلاة والسلام -، فحصبه وطرده ولهذا شرع لنا فعل ذلك تعبدًا لا لأننا نحصب الشيطان ونطرده، لأن شعائر الحج هي عبادات لله تعالى وتذكير بأحوال عباد الله الصالحين من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام .
س13: من الذي أطلق على الجمرات الأسماء: الصغرى ، الوسطى، الكبرى؟
الجواب: هذه المسميات جيء بها للتسهيل على الحاج في معرفة هذه الجمرات، ومعرفة موقع كل منها، لكي لا يشكل عليه في أثناء الرمي، وهذه المسميات موجودة في حديث جابر الطويل الذي فيه صفة الحج، وكذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فالحاصل أن هذه الأسماء للجمرات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
س14: أنا متمتع ورميت الجمرة الكبرى ثم حلقت وطفت وسعيت ثم حللت الإحرام فهل هذا جائز؟
الجواب: الحاج متى رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر جاز له أن يتحلل التحلل الأول، وأنت قد أديت الثلاثة جميعًا، فهذا هو السنة، وإن اكتفيت باثنين من ثلاثة جاز لك ذلك.
س15: إذا رميت اليوم الثاني عشر، وذهبت إلى طواف الوداع ودخل علي الليل في مكة، فهل يلزمني المبيت لليوم الثالث عشر؟
الجواب: لا يلزمك المبيت في منى ما دمت أنك انصرفت عنها قبل مغيب الشمس، لكن وجوب المبيت في اليوم الثالث عشر يكون على من لم يخرج منها قبل غروب الشمس، فهنا يجب عليه المبيت فيها، وخروجك إلى الحرم لا يوجب عليك المبيت في منى لأن منى شيء والحرم شيء آخر.
س16: هل يجوز أن أرمي غدًا يعني (يوم الثاني عشر) قبل الزوال مثلاً الساعة الثامنة صباحًا، ثم أذهب إلى مكة وأطوف طواف الوداع والإفاضة ثم أسافر؟
الجواب: لا يجوز رمي الجمار للأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم فمن رمى قبل الزوال فإنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال: (( خذوا عني مناسككم )) فمن تعمد الرمي قبل الزوال لزمه إعادته، وإلا لزمته التوبة إلى الله لمخالفته المشروع ومع التوبة دم يذبح في مكة يوزع على فقرائها.
س17: حيث قد انتهى من رمى جمرة العقبة اليوم وفي حالة الحاجة إلى إعادة رمي أمس، ورمي اليوم هل أرمي اليوم أربع عشرة حصاة؟
الجواب: الذي يظهر من كلام السائل أنه أخطأ في رمي جمرة العقبة يوم العيد، فهنا نقول له: أنه يرمي جمرة العقبة أولاً عن يوم العيد، ثم يرجع على الصغرى فيرميها، ثم الوسطى فيرميها ثم الكبرى فيرميها.
س18: رميت يوم أمس العقبة الكبرى واجتهدت في أن يكون الحصى داخل الحوض، ولدي شك في الحصاة الأولى فقط، واليوم زدت حصاة على السبع لرمي العقبة الكبرى فما حكم ذلك؟
الجواب: الشك حال الرمي يلزم صاحبه أن يعيد ما شك فيه، وما دمت أنك زدت ما شككت فيه فهنا لا شيء عليك، لكن الذي ننصح به من يرمي التأكد تأكدًا تامًا أن الحصاة قد نزلت في الحوض، لكي لا يصاب بالوسوسة والشك وغيره من مداخل الشيطان، أما إن كانت الزيادة في اليوم الثاني فهذه لا تغني شيئًا لأنه يلزم الترتيب بين الأيام.
س19: هل هناك فضل بخصوص الرمي، وهل صحيح أن له بكل جمرة يرميها تكفير كبيرة من كبائر الذنوب؟
الجواب: لم يأت في السنة ما يفيد الفضل في خصوصية الرمي، وإنما فضل الرمي تبع لفضل الحج عامة، وفضل الحج معروف لدى الجميع، أما كون نصوص من السنة جاءت في فضله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، بل الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك إما ضعيف وموضوع، وما ذكر في السؤال هو من جملة الضعيف أو الموضوع.
س20: رميت جمرة العقبة ولكن في أثناء الرمي رميت أكثر من سبع، وهذا الرمي عن نفسي، وكذلك عن الوالدة فهل في هذا الرمي شيء؟
الجواب: إذا كانت الزيادة عن السبع وقعت موقع الشك منك في العدد، هل هي سبع حصيات أم أقل فهنا لا بأس بذلك، بل يجب عليك ذلك أما كونك تزيد عن السبع مع علمك أنك قد رميت سبعًا عن نفسك، ثم تزيد في رميك عن والدتك مع العلم أنك رميت سبع حصيات عنها، فهذا خطأ يستحق منك التوبة والاستغفار لأنك زدت عن المشروع، ولا يؤثر ذلك في حجك.
س21: عندي شك في الرمي هل جاءت في الحوض أم لا؟ فهل يجوز أن أرميها اليوم عن أمس، وأرمي جمرات اليوم؟
الجواب: إذا كان الشك طرأ عليك بعد الفراغ من الرمي فلا تلتفت إليه، أما إذا كان الشك حال رميك لزمك إعادة رمي ما شككت فيه، ويجوز لك في هذه الحالة أن ترميها اليوم عن أمس الذي شككت في رميه.
س22: جمعت (17) حصاة من مزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبـرى، ثم جمعت (42) حصاة من منى هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذه يوم العيد من مزدلفة فلا باس والأمر في ذلك واسع ولله الحمد، فمن أي مكان أخذ حصى الجمرات فلا حرج عليه.
س23: بعد أن رميت جمرة العقبة قمت بنحر الهدي ثم تحللت قبل أن أحلق شعري فهل ذلك جائز؟
الجواب: المشهور أن الحاج لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يفعل اثنين من الثلاث وهي: (الرمي – الحلق أو التقصير – الطواف) فمتى أتى الحاج باثنتين من هذه فقد حل التحلل الأول، يعني يحل له كل شيء إلا النساء، والأفضل هو أن يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر هذا هو السنة، ولكن هذا السائل فعل واحدًا من الاثنين وليس له ذلك، لكن ليس عليه شيء لأنه جاهل، وإنما عليه إذا انتبه أن يلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل.
س24: بعد أن ننتهي من رمي الجمرة الصغرى أين نقف لكي ندعو، وهل نجعل الجمرة عن يدنا اليمنى أم اليسرى؟
الجواب: إذا انتهيت من رمي الجمرة الصغرى والوسطى يشرع بعد الانتهاء من رميهما الدعاء، فإذا انتهيت من الصغرى تبعد إلى موضع لا ينالك فيه الحصى، أو لا تتأذى من الزحام فيه ثـم تستقبل القبلة داعيًا، وعند الوسطى مثل ذلك، أما كون الجمرات عن يسارك أو يمينك فنقول: افعل الأيسر لك، فإذا كنت تجد أن الجهة اليمنى لا يوجد فيها زحام ونحوه فاستقبل القبلة وادعو، والعكس بالعكس، والأمر في هذا واسع -ولله الحمد- لكن الأفضل أن تجعل الصغرى عن يسارك، والوسطى عن يمينك هذا هو المأثور والله أعلم.
س25: بعد الانتهاء من رمي الجمرة الوسطى أين نقف للدعاء، وما حكم من رمى بيده اليسرى؟
الجواب: يقف بعيدًا عن كل ما يؤذيه، أو يشغله عن الدعاء أو يتضرر، به كما ذكرنا ذلك، والأولى الوقوف بجعل الصغرى عن يسارك، والوسطى عن يمينك.
أما حكم الرمي باليد اليسرى، فنقول: إن اليمنى تقدم في كل طاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فالأولى أن يرمي باليمنى إلا لعذر في يده اليمنى، فإن رمى باليسرى فلا بأس ولكنه خلاف السنة ورميه صحيح.
س26: نرجو التوضيح فيمن يريد العودة إلى العقبة، هل يبدأ بها أم تكون بعد الجمرات الثلاث؟
الجواب: أما إن كان يريد أن يعيد رمي جمرة العقبة الكبرى الذي رماها يوم النحر فهنا يرميها أولاً، ثم يعيد بعد ذلك الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وأما إن كان يريد أن يبدأ بها يوم الحادي عشر قبل الصغرى والوسطى فهنا لا يجوز، وإن رماها قبلهما فإنه يعيد الرمي، ويأتي به على الوجه الصحيح، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
س27: ذهبت إلى رمي الجمرة الأولى ولكن مع الزحام الشديد بدأت أرمي من بعيد (10أمتار تقريبًا ) علمًا بأنني شككت في الحصاة الأخيرة فقط هل وقعت في الحوض أم لا فما حكم ذلك؟
الجواب: الواجب عليك أن تذهب وتعيد رمي ما شككت فيه، فإن شككت في رمي اثنتين أو ثلاث أو واحدة عليك إعادتها ما دام أن الشك كان في أثناء الرمي، أما بعد الرمي فلا يلتفت إلى الشك.
س28: رميت جمرة العقبة وفي الرمية الأخيرة لم أتأكد من وقوعها في الحوض، ثم وكلت زوجي يرميها فهل يصح ذلك؟
الجواب: نعم يصح ذلك لأن التوكيل في الرمي جائز، وما دمت أنك شككت ولم تتأكدي من وقوع بعضه في الحوض، ثم وكلت زوجك لإعادة رمي ما شككت فيه فقد أديت الواجب عليك.
س29: هل يصح للوكيل أن يرمي الجمرة الواحدة بأربع عشرة حصاة عنه وعن موكلـه دفعة واحدة، أم يلزم أن يفصل بين رميه وبين رمي الموكل؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة المذكورة في الرمي مع اتفاقهم في أنه يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث، أولاً ثم يرمي عن موكله بعد ذلك، والصحيح أن هذه الصفة التي ذكرها السائل صحيحة أجازها أكثر أهل العلم، منهم شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين – رحمهما الله – وغيرهما من أهل العلم.
س30: رجل ذهب مع أمه لرمي الجمرات، فلما وصل وجد زحامًا شديدًا فرمى الجمرات عن أمه فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا شيء عليه ولله الحمد، لأنه يجوز التوكيل في الرمي ولاسيما والحالة المذكورة، فما دام أن هناك زحامًا شديدًا، ويخاف على أمه من الهلاك إذا تولت الرمي بنفسها فقام بالرمي عنها فلا بأس بذلك، لأن مثل هذا الأمر أحد الأسباب الداعية لتشريع التوكيل في رمي الجمرات.
س31: هل رمي الجمرة الأولى والثانية والثالثة من أركان الحج؟
الجواب: رمي الجمار ليس ركنًا من أركان الحج، بل هو واجب من واجباته فمن ترك رمي الجمار كلها أو ترك بعضها لزمه دم عند عامة أهل العلم.
س32: والدتي مرهقة نوعًا ما من الحج، وهي مصرة على رمي الجمرات بنفسها، وأنا أخاف عليها من هذا الازدحام، وطلبت منها توكيلي فرفضت فما العمل؟ وهل يجوز لي الإلحاح عليها في توكيلي في الرمي مع رفضها؟ وهل يجوز الرمي عنها بدون إذنها خوفًا عليها؟
الجواب: ما دام أن هناك سعة في وقت الرمي وتريد أمك أن ترمي بنفسها فلا تحرمها من الأجر، وتخير الأوقات التي ليس فيها زحام، وخذ أمك واجعلها ترمي بنفسها، أما إذا كانت هناك ضرورة كارتباط بحملة مثلاً وتخشى أن تفوتك، فلا حرج عليك أن ترمي عن أمك بدون إذنها خوفًا عليها من الهلاك ما دمت أخبرتها بذلك، وعلمت أنك سترمي عنها.
س33: ما حكم رمي جمرة العقبة من جهة الجبل من الخلف خاصة في الدور الثاني؟
الجواب: جمرة العقبة يرميها الحاج مستقبل الجمرة، وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (( رماها كذلك وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة )) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهده صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة، بحيث تكون بين يديك لأجل الجبل لأنها ملاصقة له.
س34: رميت عن زوجتي وهي ليست ضعيفة لكن فيه زحام فما حكم ذلك؟ وهل عليّ كفارة؟
الجواب: يشرع التوكيل في الرمي للمريض والمرأة العاجزة، كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما المرأة النشيطة القوية التي تستطيع أن ترمي بنفسها، فإنها ترمي بنفسها ولا ينبغي لها أن توكل غيرها في الرمي، فإن كان هناك زحام شديد وعجز الإنسان عن الرمي أول النهار رمى في الليل، ومن عجز عن الرمي يوم العيد رمى ليلة إحدى عشر، وهكذا يتحرى الحاج الأوقات التي ليس فيها زحام ويرمى ، وما دامت زوجتك قوية فكان ينبغي لها أن ترمي في غير أوقات الزحام، وما دام الأمر كما ذكرت فقد برئت ذمتها ولا كفارة في ذلك.
س35: رميت أحجارًا زيادة على ما جمعت للتأكد مما رجمت، وأيضًا إذا بدأت برجم لم أعدها فما الحكم؟
الجواب: لا باس بذلك ما دمت أنك غير متأكد من وقوع الحصى في الحوض، أما إذا كنت متأكدًا فلا يشرع لك الزيادة عن السبع، فإن زدت فقد أسأت، وما دمت أنك فعلت ذلك للتأكد ولكي لا يحصل عندك شك فلا حرج عليك.
س36: متى وقت زوال الشمس بالتحديد بالساعة، وذلك لأننا نساء مع رجل سوف نتعجل بيومين فقط، وخوفًا من الازدحام نريد الرجم مباشرة عند الزوال؟
الجواب: يبدأ الرمي مع أذان الظهر فمتى أُذن لصلاة الظهر بدأ رمي الجمرات، وهذا هو الأضبط في الرمي، أما الرمي قبل الزوال فمعلوم أنه لا يجوز.
س37: امرأتي حامل، وعندنا أطفال ولا أحد عندهم وإذا ذهبنا وهي معي للرمي بقوا وحدهم فهل أرمي عنها؟
الجواب: يجوز لك في هذه الحالة أن ترمي عن زوجتك، وذلك لكونها حاملاً وخوفًا على الأطفال فهذان عذران يبيحان لك الرمي عن زوجتك.
س38: ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل الفجر عند الساعة الثانية ليلاً وهو شاب قوي ولا نساء معه؟
الجواب: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وهذا هو الأفضل، أن يرمي الحاج جمرة العقبة ضحى، فإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر أجزأه ذلك الرمي ولا شيء عليه لكنه خالف السنة.
س39: ما حكم من رمى أكثر من سبع حصيات علمًا بأنه غير متعمد؟
الجواب: من زاد على السبعة أحجار في الرمي أجزأه رميه وقد أساء في الزيادة، إلا أن يكون قد شك في عدد الحصى أو في نزوله في الحوض فهنا يشرع له، بل يجب عليه أن يزيد بقدر العدد الذي شك فيه.
س40: هل يجوز أن أذهب الآن لرمي الجمرات، ثم أغادر بعدها إلى جده لشراء بعض الهدايا والأغراض، وأعود إلى منى بعد صلاة العشاء؟ وذلك يوم الحادي عشر؟
الجواب: من رمى الجمرات جاز له الخروج من منى لقضاء بعض حاجاته بشرط الرجوع للمبيت بمنى، والمبيت في منى الليل كله هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم والمبيت أكثر الليل بمنى كافٍ لحصول المبيت بذلك ولله الحمد.
س41: في أثناء رمي الجمرات أنت تحدد الاتجاه، ولكني لم أحدد ذلك يعني أرمي من أي اتجاه فما حكم ذلك؟
الجواب: الرمي من أي اتجاه جائز بشرط وقوع الحصى في الحوض، وتحديد الاتجاهات هذا من باب التخفيف والتسهيل على الحاج، ولكي يكون متأكدًا من نزول الحصى بالحوض، وأعظم من ذلك هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حال رميه.
س42: عند الجمرة الوسطى سقط الحصى من زوجتي في الأرض وقمت بأخذ بعض الحصى من على جدار الجمرة، وبعضه الآخر من الأرض فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب: أخذ الحصى من الحوض أو جداره للرمي بها قال بعضهم إنه لا يجزئ لأنها مستعملة، وبهذا قال شيخنا عبدالعزيز بن باز وأفتت به اللجنة الدائمة على عدم إجزاء الرمي بالحصى المرمي به الساقط داخل الحوض، أما الخارج من الحوض أو الساقط على الأرض قرب الحوض، فهذا الأصل أنه لم يحصل به الرمي، فيجوز أخذه وما دام الأمر قد تم منك فهذا أجزأك رميك، ولا تعد إليه مرة أخرى، ويرى بعض مشايخنا أن مثل هذا الحصى يجوز الرمي به ولو كان قد رمي به وهذا قول قوي.
س43: ما حكم من لامس النساء ملامسة شديدة في رمي الجمرات وهو بسبب الزحام؟
الجواب: ملامسة النساء في الحج وفي غيره لا يجوز ويحرم على الإنسان ملامسة من لا تحل له، فإن لامسها في الحج متعمدًا ذلك فهنا العقوبة أشد، ولكن لحصول الأذية بالنساء حال الرجم وبخاصة وقت الزحام الشديد، فعلى الحاج أن يتحرى الأماكن التي ليست فيها نساء، فإن ابتلي بهن فليتقي الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليه.
س44: ما حكم الدعاء بعد رمي جمرة العقبة، وهل يوجب شيئًا إذا كان ناسيًا أو جاهلاً؟
الجواب: الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند فراغه من رميها، بل كان يطوّل في الدعاء، حتى جاء عنه أنه كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، وترك هذا الدعاء ذاكرًا خلاف السنة، ومن تركه ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه.
س45: ما حكم توكيل بعض النساء في حالة الزحام الشديد في الجمرات؟
الجواب: يجوز عند الزحام الشديد أن توكل المرأة من يرمي عنها على نحو ما ذكرناه سابقًا.
س46: ما حكم ضرب الشاخص في الجمرات مع قدرته لقربه وهل هو الأفضل؟ وهل الدور الأول أفضل من الدور الثاني في الجمرات (الجسر)؟
الجواب: ذكرنا فيما سبق أنه لا يشترط ضرب الشاخص الموجود في وسط الجمرات، بل الواجب هو وقوع الحصى في الحوض، فالشاخص ما هو إلا علامة يتعرف بها على مكان الرمي.
أما كون الدور الأول أفضل من الدور الثاني فنقول: ليس هناك أفضلية، بل العبرة بما يستشعره العبد حال رميه من الذل والانكسار والعبودية لله رب العالمين، فمتى استشعر العبد ذلك في الدور العلوي لكونه ليس به زحام كان هذا هو الأفضل في حقه والعكس بالعكس.
س47: رميت اليوم جمرة العقبة بثلاث حصيات متتابعة والأربع الباقية أردت أن أرميها واحدة واحدة لكنها سقطت مني في الحوض برمية واحدة فما حكم ذلك؟
الجواب: رمي الجمار دفعة واحدة لا يجوز لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
فمن رماها دفعة واحدة هل يجزئه ذلك، فيه قولان لأهل العلم فيرى بعضهم أنه عليه دم، وذلك لأن رمي الجمار في الحج واجب، والواجب أن ترمي الجمار واحدة بعد واحدة فإذا رماها دفعة واحدة لم تجزئه إلا عن حصاة واحدة، وبـهذا قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – ويرى بعض أهل العلم أنها تجزئه ولكنه خالف السنة وليس عليه شيء.
س48: بالنسبة للمستعجل يرمي ما يقضي من الجمار في اليوم الثاني عشر يرمي واحدة، ثم يكرر أم يرميها كلها في موقف واحد عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: له حالتان، إما أن يرمي عن اليوم الحادي عشر أولاً ثم ينتهي منه، ثم يعود فيبدأ بالرمي لليوم الثاني عشر، وهكذا وهذا الواجب ولا يجزئ غيره. وإما أن يرمي الأولى عن اليوم الحادي عشر، فإذا انتهى رماها عن اليوم الثاني عشر وهكذا، بالنسبة لباقي الجمرات وهذا لا يجوز ولا يجزئ ويعتبر رميه عن الثاني خطأ فعليه أن يعود مرة ثانية ويرمي عن اليوم الثاني عشر.
س49: ما حكم التعجل في الرمي؟ ومتى يجوز الخروج من الجمرات؟
الجواب: التعجل جائز لقوله تعالى: ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ) لكن الأفضل عدم التعجل لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الخروج من الجمرات من حين انتهائه من الرمي ولا ينتظر في منى إلى غروب الشمس، فإن غربت عليه شمس يوم الثاني عشر لزمه المبيت، إلا إذا كان معذورًا في بقائه كمن حمل عفشه وغربت عليه الشمس في الطريق، ومن في حكمه.
س50: إذا غادرنا مشعر منى قبل غروب شمس الثاني عشر بنية التعجل، ثم اضطررنا للعودة لسبب، وغربت الشمس ذلك اليوم، هل يلزمني المبيت والرجم يوم الثالث عشر؟
الجواب: لا يلزمك المبيت ما دمت أنك اضطررت إلى ذلك، فمن غادر منى ثم رجع إليها لعذر، لا يلزمه المبيت بها، إنما المبيت على من ليس له عذر.
س51: ما آخر يـوم لرمي الجمرات لليوم، وغدٍ ، وبعد غدٍ من تاريخ [11، 12، 13].
الجواب: آخر يوم لرمي الجمرات هو الثالث عشر لغير المتعجل، والثاني عشر للمتعجل، وليس كما يفهمه بعض الناس أن التعجل هو يوم الحادي عشر، والثاني عشر لغير المتعجل، فهذا خطأ لأن يوم العيد ليس من أيام التشريق، بل أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
س52: أنا قد أتيت الجمرة في وقت ليس فيه ضيق أبدًا ووضعت الحصاة وضعًا في الحوض بدون رفع اليد في الرمي فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب: لا حرج في ذلك لأن رفع اليد حال الرمي يكون لمن كان بعيدًا عن الحوض، فيكون ذلك عونًا له على الرمي، أما إذا كان الإنسان قريبًا وتمكن من رمي الجمرات بلا رفع يد فلا حاجة إلى رفع اليد لأن المقصود الرمي.
س53: نرجو منكم حفظكم الله أن تشرحوا لنا أفضل طريقة لرمي الجمرات؟
الجواب: سبق أن بينت أن الأمر في ذلك واسع لكن على المسلم أن يحتاط في رميه، وألا يستعجل، وأن يختار الأوقات المناسبة لئلا يكون في رميه خلل، ثم يندم بعد ذلك وها أنتم تسمعون الأسئلة الكثيرة التي تتكرر يوميًا، ممن رمى قبل سنوات وحصل في رميهم إشكال يستفسرون عن حجهم، فاجتهدوا في إصابة السنة ولو كلفكم ذلك شيئًا من الجهد والوقت بارك الله فيكم.
س54: ما آخر وقت لرمي جمرة اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؟
الجواب: يبدأ وقت رمي الجمار يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر بعد الزوال، وينتهي بليل هذه الأيام على الصحيح من أقوال أهل العلم، فمتى رمى الحاج ليلاً أجزأه ذلك، ولكن الأحوط أن يجتهد الإنسان في الرمي نهارًا، خروجًا من الخلاف، لكن من زوال الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي كله وقت للرمي.
س55: شخص رمى الجمرة بست حصيات ثم رمى السابعة بتراب متجمع كالحصاة فهل رميه بهذه صحيح أم لا؟
الجواب: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرمي بغير الحصى لا يجزئ في الرمي، فمن رمى بماسٍ، أو جوهر، أو خشب، أو طين، فإنه لا يجزئ، وما دام أنه تراب قد تجمع فإنه يعد حصاة، فرميك به صحيح على قول بعض أهل العلم، ولكن في المستقبل اجتهد أن ترمي بالحصى فقط.
س56: هل يجوز جمع الحصى من الشارع؟ وهل لابد من غسله إذا كان فيه نجاسة؟
الجواب: حصى الجمار يؤخذ من أي مكان، من منى، أو مزدلفة، أو من الطريق الداخل على رمي الجمار، أو من الشارع الموصل إلى الجمرات، من أي مكان يجوز للحاج أن يأخذ الحصى ويرمي به، فالمهم هو الرمي. لكن هل يغسل الحصى كما يفعل ذلك بعض الناس، نقول لا يشرع غسله، فإن هذا من البدع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.
س57: ذهب ابني وعمره (17) سنة لرمي الجمرات، وأنا وكلته بالرمي عني بسبب الدوخة التي تصيبني فما حكم ذلك؟
الجواب: نعم يجوز ذلك فإن العاجز عن الرمي بنفسه لمرض، أو كبر سن، أو صغر ونحوه من الأعذار يجوز له أن ينيب غيره في الرمي عنه وقد نص أهل العلم على هذه المسألة، فقد جاء عن جابر أنه قال – أحرمنا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وغيره.
س58: الذي يعيد رمي العقبة اليوم هل يبدأ بالعقبة، ثم يعيد من الصغرى إلى الكبرى؟
الجواب: يبدأ رمي جمرة العقبة أولاً، فيرمي عن يوم العيد فقط، فإذا انتهى منها بدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى عن اليوم الحادي عشر.
س59: إذا أخطأت في الرمي في الجمرة الكبرى فماذا علي حتى يكون الحج صحيحًا؟ وهل يجوز إعادتها مرة ثانية؟
الجواب: إذا أخطأت في الرمي، فرميت خارج الحوض مثلاً، فهنا يجب عليك إعادة الرمي مرة ثانية لعدم حصوله، فإن فات يوم رميها رميتها في أيام التشريق.
س60: إذا لم يكن عندي فرصة لكي أرمي مثل ما قلت، فهل يصح أن أرمي على طريقي المستقيم من المخيم إلى الجمرات .
الجواب: نعم يصح ذلك لأن العبرة هي نزول الحصى داخل الحوض، وما ذكرته هو من باب العمل بالسنة، ولأنه الأسهل في حق الرامي.
س61: هل يجوز أن أرمي عن زوجتي مع العلم أنها ليست ضعيفة؟
الجواب: الأولى للحاج رجالاً كانوا أو نساءً أن يتولى كل منهم مباشرة الرمي بنفسه ما داموا قادرين على الرمي، إلا إذا خافوا على أنفسهم الهلاك من شدة الزحام، فهنا يجوز له أن ينيبوا عنهم من يرمي، فإن وكلوا أحدًا وليس لهم عذر فهنا فعلوا خلاف الأولى، وجاز عنهم الرمي عن الموكل في أصح قولي العلماء، وهناك من يرى أن رميهم غير صحيح، وعليهم دم يذبحونه لفقراء الحرم.
س62: رمينا أول مرة قبل آذان الفجر فما حكم ذلك؟
الجواب: يجب عليك إعادة الرمي، لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز، فمتى رمى الحاج قبل الزوال فهنا لا يصح رميه وعليه إعادته وإلا فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، لأن رمي الجمار في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال، ولا يجزئ قبله إلا أن يكون جاهلاً بالحكم فتسقط عنه الفدية وعليه الاستغفار والتوبة، وهذا بالنسبة لأيام التشريق، أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فيبدأ رميها من نصف الليل، فإن رماها بعد منتصف الليل أجزأه ذلك.
س63: هل الدعاء عند الجمرات الصغرى والوسطى واجب نظرًا للزحام الشديد، أم أنه يكفي الاختصار بدعاء بسيط وسريع؟
الجواب: الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد رميه للأولى والوسطى أنه كان يطيل هذا الدعاء بقدر قراءة سورة البقرة، لكن إن اقتصر الحاج على أقل من ذلك فلا شيء عليه، لأن هذا الدعاء سنة وليس بواجب.
س64: إذا أصاب الشاخص بالرمي هل يكفي؟
الجواب: إصابة الشاخص الموجود في الجمرات ليس شرطًا في الرمي، بل الواجب هو نزول الحصى في الحوض، وإنما الشاخص هذا علامة فقط ليستدل بها على معرفة الجمرات، وليس هو إبليس كما يعتقده العامة من الناس. ويصدرون بعض الألفاظ البذيئة التي لا تتناسب وهذه العبادة العظيمة.
س65: أنا مرافقة لمريضة ولا أستطيع الذهاب عنها، فهل يجوز لي أن أوكل في رمي الجمرات؟
الجواب: نعم يجوز لك التوكيل ولا حرج عليك في ذلك، فمرافقة المريضة عذر يبيح التوكيل.
س66: أنا وزوجتي رمينا جمرة العقبة حوالي الساعة 1.5 صباحًا وعندي شك في الرمي، فهل يصح لي الذهاب الآن وأرمي عني وعن زوجتي؟
الجواب: إذا كان الشك طرأ عليك بعد أن انتهيت من الرمي فلا عبرة بهذا الشك أما إذا كان الشك جاء حال رميك، فهنا يجب عليك أن تعيده وترمي عنك وعن زوجتك ما شككت فيه، وأمامك متسع إلى آخر الليل لأن الرمي بالليل جائز في أصح أقوال أهل العلم.
س67: ما حكم من شك في عدد الجمرات في رمي جمرة العقبة، أو شك في دخول الجمرات في الحوض؟
الجواب: إذا شك في العدد بعد الرمي فلا عبرة بهذا الشك بعد الفراغ من العبادة ولا يبطلها، أي لا يؤثر أما إذا شككت حال رميك في العدد فيجب عليك أن تعيد رمي ما شككت فيه، وكما يقال هنا يقال إذا شككت في دخول الحصى الحوض، وإن شككت بعد الفراغ فإنه لا يؤثر، وإن شككت حال رميك فعليك إعادة ما شككت فيه.
س68: امرأة حجت قبل عشرين سنة، وقد وكلت زوجها بالرمي خشية منها أنها لا تستطيع الرمي، وهي غير مريضة فهل عليها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها وتوكيلها صحيح، وما دامت أدت العبادة في ذلك الوقت فلا داعي لسؤالها الآن.
س69: رمينا يوم 12 ونحن متعجلون وذهبنا إلى مكة ونحن في الطريق غربت الشمس فما الحكم؟
الجواب: من رمى الجمرات ثم خرج من منى وقد غربت عليه الشمس في أثناء خروجه منها فلا شيء عليه، ولا يلزمه المبيت في منى ليلة الثالث عشر، إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا، فالمهم ما دام الشخص رمى وودع منى وذهب ليطوف للوداع وحصل له مانع منعه حتى غربت عليه الشمس فلا يلزمه في هذه الحالة المبيت، بل يخرجون ولا حرج عليهم في هذا الأمر.
س70: ما حكم الرمي عن بُعد أي رمى وهو بعيد عن الجمرة، ولا يتأكد من وقوع الأحجار في الحوض بل استعجل للزحام؟
الجواب: الواجب على الحاج أن لا يرمي حتى يتأكد من صحة رميه ولا يحصل الرمي إلا بوقوع الحصى في الحوض، ومن المعلوم أن الرمي عن بُعد لا يحصل به التأكد ولا سيما في شدة الزحام، فالحاصل أنه لا يجوز للحاج أن يرمي إلا بعد تأكده من وصول الحصى إلى الحوض، فإن لم يتأكد ورمى فعليه أن يعيد رميه .
س71: إذا استخدمت يدي اليسرى في معظم الأعمال فهل يجوز أن أستخدمها في رمي الجمرات؟
الجواب: الأولى تقديم اليمنى في كل طاعة لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، وإن استخدم الإنسان اليسرى لعذر أصابه، أو لكونه قد اعتاد العمل بها فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى.
س72: هل يجوز التوكيل على جمرة العقبة الكبرى لأول مرة أم لا؟
الجواب: نعم يجوز التوكيل في ذلك فيجوز للحاج أن يوكل غيره في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، وكذا في أيام التشريق ما دام معذورًا كالمريض، والعاجز والكبير، والصغير، والمرأة الحامل، والكبيرة وغير هؤلاء.
س73: عند رمي الجمرات هل يجوز توكيل من ينوب عنا في رميها ليس عجزًا منا بل خوفًا من الزحام فقط؟
الجواب: الأولى للحاج أن يرمي بنفسه ويتحرى الأوقات التي ليس فيها زحام ما دام الرمي فيه سعة من الوقت، فمن لم يستطيع أن يرمي نهارًا مثلاً فأمامه الليل لكي يباشر العبادة بنفسه، فمتى وكل غيره من أجل الزحام جاز له ذلك ولكنه خلاف الأولى.
س74: ما حكم من قدم رمي الوسطى والصغرى ثم بعدها رمي جمرة العقبة الكبرى؟
الجواب: عليه أن يعيد رمي الصغرى ثم الوسطى لكي يتم الترتيب، فيكون بذلك رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهل يعيد رمي الكبرى إذا أعاد رمي الصغرى ثم الكبرى، نقول: يجزئه ما رماه أولاً عنها .
س75: ما حكم التوكيل في رمي جمرة العقبة الأولى وفي رمي يوم الحادي عشر؟
الجواب: يجوز التوكيل في الرمي سواء كان في يوم النحر لرمي جمرة العقبة الأولى، أو في أيام التشريق، أو في بعض أيام التشريق.
س76: أنا حجيت فرضي وعند ذلك كان زحام شديد لدرجة الإغماء علي، وعند ذلك أخذوا الحصى ورموا عني وذلك لمدة عشر سنوات؟ مع العلم أن هذا كان في الجمرة الأولى فقط، هل علي شيء أم أرميها هذه السنة؟
الجواب: لا حرج عليك في توكيلك في الرمي عنك ويجزئك، ولا إعادة عليك في رمي الجمرة هذه السنة.
س77: ما الحكم إذا رمى الإنسان وقال: (( بسم الله والله أكبر )) فهل يعيد الرمي مرة أخرى؟
الجواب: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رميه أنه كان يكبر عند رمي كل حصاة ولم يأتي عنه أنه يسمِّي، فمن سمىَّ حال رميه جاء بما لم تأت به السنة وعليه أن لا يزيد على التكبير، ولا يعيد رميه مرة أخرى بل يجزئه ذلك.
س78: الوقوف عند الجمرات في الأماكن الصحيحة هل هو ضروري أم عند الاستطاعة؟
الجواب: ذكر الفقهاء قاعدة مهمة جدًا ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، فالعبرة في ذلك بما يحصل للإنسان من خشوع واستحضار قلب، والشعور بأن هذه عبادة لا يكن همه أن ينفك منها، وبناءً على ذلك نقول: إن الإنسان إذا وجد هناك مكانًا ليس فيه أحد أو عددٌ قليلٌ ويمكنه أن يؤدي الرمي بخشوع وتدبر، فالأولى له أن يسلك هذا المكان ويرمي في هذا الزمان.
س79: مع العلم بأنني لست كبيرة في السن، ولكن لا أستطيع أن أضع الغطوة على وجهي في الزحام بسبب الدوخة وضيق النفس، فلم أضعها في الطواف والسعي وعند الجمرات حاولت ولم أستطع هل أنا مذنبة؟
الجواب: الواجب على المرأة أن تستر وجهها عند الرجال لأن الله أمر بذلك وعليها أن تصبر وتحتسب لكي تنال الأجر، أما إذا كانت معذورة بمرض كضيق التنفس وتخشى على نفسها الهلاك فلا حرج في استخدام الشيء الخفيف في ستر وجهها لقوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
س80: في الظروف الممطرة، هل يجوز تأخير الرمي بعد المغرب خوفًا من الزحام وكثرة الأمطار؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز الرمي بعد الغروب، أي بالليل فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج والمساء يكون من آخر النهار أو الليل.
س81: حجيت عام 1414هـ ورميت الجمار في اليوم الثاني عشر الساعة (9) صباحًا أنا ورجل كان معي، ما حكم ذلك؟
الجواب: رمي الجمار في أيام التشريق يعني: أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال لم يجزئه رميه وعليه إعادته بعد الزوال، فإن لم يعده فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم.
س82: ما قصة رمي الجمرات الثلاثة؟ وما حكمتها؟
الجواب: جاء في السيرة أن إبراهيم – عليه السلام – جاءه إبليس – لعنة الله عليه – ليصده عن ذبح إسماعيل -عليه السلام- فرماه بسبع حصيات في هذه الأماكن التي جعلت فيها. أما الحكمة في ذلك فمنها:
(1) أنها تظهر القدوة بأبينا إبراهيم عليه السلام.
(2) إقامة ذكر الله وإعلائه لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله )).
(3) التقيد بالعدد سبعة لـه حكمة عظيمة فرمي سبع حصيات كالطواف سبعًا، والسعي سبعًا وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( وإن الله وتر يحب الوتر )) .
س83: من شدة الزحام لم أتمكن من رؤية الحوض، فهل هذا صحيح؟
الجواب: رؤية الحوض ليست واجبة من واجبات الرمي، وإنما المطلوب هو وقوع الحصى في هذا الحوض. فمتى تأكد الإنسان من وقوع الحصى في الحوض صح رميه، وإن لم يكن متأكدًا فعليه إعادة الرمي لكي يؤدي الرمي على الصفة المشروعة.
س84: جمعت من مزدلفة (7) جمرات، وأخذت جمرتين زيادة خوفًا من سقوط أحدهما في الطريق، وعند الرمي نسيت ورميت كل ما في يدي، أي تسع جمرات هل هذا صحيح، أم لا، وماذا عليّ؟
الجواب: ما دمت أنك نسيت فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وإذا كنت عالمًا بأن الذي معك (9) حصيات ثم رميت بالتسعة وأنت متذكر، فهنا تكون قد أسأت، ورميك صحيح، وعليك بالاستغفار وكثرة العمل الصالح لرفع إساءتك، وتكفر عما أقدمت عليه.
س85: والدي يرمي عن والدتي في جميع الحج التي قامت به منذ فترة طويلة، وكانت قادرة، ومع العلم أنها كانت لا تعلم عدد مرات الحج، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما دام أنه كان يرمي عنها فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى لها إن كانت قادرة أن ترمي بنفسها لكي تباشر العبادة بنفسها ويحصل لها الأجر بذلك.
س86: أديت اليوم نسكي وهو القران، وذهبنا إلى الحرم وطفنا طواف الإفاضة، ولم نرمِ حتى الآن وقصرت؟ وسنرمي إن شاء الله الجمرة الساعة التاسعة ليلاً؟ فهل هذا صواب؟
الجواب: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم الحاج وشيء أخَّره إلا قال افعل ولا حرج، فمن قدم طواف الإفاضة على الرمي أو التقصير فلا حرج عليه، لكن هنا إشكال، وهو أنه سيرمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس، أي: ليلاً في الساعة التاسعة وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إذا رماها بعد الغروب أجزأه، ومنهم من قال: لا يجزأ، بل يؤجل ويرمى بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر، ولكن عليه أن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر. والذي ينبغي للحاج أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ضاق عليه الوقت وغابت الشمس ولم يرمِ أجزأه رميه بعد الغروب على الصحيح من أقوال أهل العلم.
س87: هل يلزم أن تسمح لي زوجتي بالرمي عنها. أم أنه لا بأس أن أرمي عنها دون إذنها . ثم إننا اليوم رمينا العقبة من الجهة الخاطئة، وقد نويت أن أذهب وأعيد الرمي عني وعنها. فهل يجب أن استئذانها في ذلك؟
الجواب: لابد من إذن الزوجة في التوكيل بالرمي عنها، فإن أذنت رميت عنها، وإن لم تأذن وأرادت أن تعيد الرمي مرة أخرى فلابد من استئذانها لكي يحصل بذلك الرمي، فالرمي عبادة ولا تؤدى عن الغير إلا بتوكيل، لأنها تحتاج إلى نية.
س88: لقد أخطأت في رميّ الجمرات، لأني بدأت من جمرة العقبة الكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى وبعد ذلك عرفت أنني أخطأت، ثم رميت مرة أخرى من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى هل هذا صحيح؟
الجواب: ما دمت أنك أعدت الرمي فلا حرج عليك، لأن الترتيب في رمي الجمار واجب فمن تركه لزمه دم على الصحيح من أقوال أهل العلم.
س89: لقد أرادت أختي الذهاب فمنعتها ورميت عنها، وذلك خوفًا عليها من الزحام وخوفًا على صحتها لأنها مريضة هل هذا صحيح؟
الجواب: ما دام الأمر كما ذكرت بأن هناك زحامًا شديدًا وهي مريضة وتخاف عليها، فيجوز لك أن ترمي عنها حتى وإن لم تأذن لك، لأن غالب النساء – مع الأسف – الشديد ترى أمام عينها الزحام الشديد، وقد يكون هلاكًا لها، ومع ذلك تصمم على أن ترمي بنفسها، والحمد لله الأمر في ذلك واسع، فلها أن تنيب عنها من يرمي عنها، وإن أخرته إلى وقت ليس فيه زحام، فهذا أفضل لكي تباشر العبادة بنفسها.
س90: هل كل حامل توكل في الرمي؟ زوجتي في الشهر الثاني فهل الأولى أن ترمي، أو أرمي عنها، وهل يلزم رؤيتها للجمرات؟
الجواب: يجوز لك أن ترمي عن زوجتك لحصول العذر القائم بها، وهو الحمل ولا يلزم رؤيتها للجمرات.
س91: أي الحلقين أفضل الحلق بالمكينة، أم الموس، وأريد التفصيل بالنسبة لبداية رمي جمرة العقبة، وهل صحيح أن نهاية وقتها طلوع الفجر الثاني عشر، لأن معي نساء ولا أريد الزحام؟
الجواب: الأفضل بلا شك الحلق بالموس لأنه فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وإن قصَّر بالمكينة فلا حرج، لكن هل يعد ذلك حلقًا أم تقصيرًا، نقول: إن كان رقم المكينة صفر فهنا يعد حلقًا، وما عدا ذلك فهو تقصير، أما عن جمرة العقبة فوقتها من النصف الأخير من ليلة النحر، وهو ممتد إلى قبل غروب الشمس، أما بعد الغروب فهو محل خلاف، والذي يظهر أنه يجوز فيه الرمي لكن الأحوط هو الرمي قبل الغروب، ومن لم يرمها رماها قضاء في الأيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر وقيل بل يرميها أداءً.
س92: ذهبنا بالأمس إلى الحرم، وصلينا المغرب، وطفنا حول الكعبة، وصلينا العشاء أربع ركعات، ثم سعينا وذهبنا للتسوق، وذهبنا إلى المطعم، وذهبنا لرمي الجمرات الساعة 12 ليلاً مباشرة، ولصعوبة المواصلات جلست أنا وزوجتي وأختي خوفًا عليهم من الزحام، وذهبت أختي مع أحد أقاربي، وزوجته لرمي الجمرات على دفعتين هل هذا كله يجوز جزاكم الله خيرًا أم لا؟
الجواب: الأولى للحاج أن يؤدي المناسك على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هناك أعذار كشدة زحام، أو مرض، أو إشكال بأولاد ونحوه من الأعذار، فهنا يعدل إلى ما فيه مصلحته، ولا حرج عليه في ذلك. ومع ذلك نقول يجوز لك أن تؤخر الرمي ليلاً إلى الساعة 12 وما بعده، نظرًا لشدة الزحام، ولصعوبة المواصلات، ولا حرج عليك في ذلك.
س93: ماذا لو فعل شخص أمرًا قال به بعض العلماء، ويراه آخرون غير جائز؟ مثل الرمي قبل الزوال يوم 12؟
الجواب: عند اختلاف العلماء في حكم [ما] الأولى للإنسان أن يأخذ بأقربها إلى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، ويعمل بالأحوط وهذه المسألة جمهور أهل العلم يرون أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، فمتى رمى قبل الزوال فعليه إعادته وإلا وجب عليه دم.
س94: جمعنا [49] حصاة من مزدلفة أمس، هل يجوز لنا رمي الجمرات بها يومي 11-12 أم لابد من جمعها من منى؟
الجواب: لا يشترط رمي الجمار من مكان ما، بل يجمعها الحاج من أي مكان من مزدلفة، أو منى، أو من الطريق وهو ذاهب إلى منى أو مزدلفة ونحوه، فالمهم أن يرمي الجمرات حسب ما جاءت به السنة، وأما أخذ الحصى فمن أي مكان أخذها فلا حرج عليه.
س95: رمينا اليوم جمرة العقبة وخلصنا، وتأكدنا من سقوط الحصى خارج المرمى، هل علينا أن نعيد الرمي؟
الجواب: نعم يجب عليكم أن تعيدوا الرمي ما دمتم أنكم واثقون من خروجه عن الحوض، وذلك لعدم حصول الرمي على الوجه الشرعي.
س96: أنا رميت البارحة الجمرات، واليوم لا أستطيع من الزحام فهل عليّ دم؟
الجواب: ما دمت أنك لا تستطيع الرمي، فوكل من يرمي عنك، فإن التوكيل في الرمي جائز، فإذا لم توكل أحدًا أو لم ترمِ فهنا نقول عليك دم في ذلك.
س97: هل يصح أن أوكل أخي في رمي الجمرات الأخيرات؟ على الرغم أني قادرة على الرمي، وسمعت أن الذي لا يرمي وهو قادر أن عليه فدية؟ هل ذلك صحيح أم لا؟
الجواب: من قال بأن التوكيل في الرمي مع القدرة عليه فيه فدية كلامه غير صحيح، بل نقول إن الأولى أن يباشر الإنسان العبادة بنفسه لكي يحصل على أجر العبادة، ولك أن توكلي غيرك في رمي بعض الجمار دون بعض، ولا حرج عليك في ذلك ما دمت معذورة لكن الأولى أن تباشري ذلك أنت بنفسك.
س98: زوجتي رمت في الأولى جميع الجمرات التي معها وعددها (21) جمرة من غير معرفة، ورميت بالوسطى (7) والكبرى (7)، نرجو منكم الإفادة، وهل علي شيء؟
الجواب: ليس عليها شيء ما دامت أنها لم تعرف، فإن كانت تعلم فقد أساءت بالزيادة ويجزؤها رميها، ولا شيء عليها.
س99: زوجتي حامل في الشهر الرابع تقريبًا، ورمت جميع الجمرات السابقة بنفسها -ولله الحمد- فهل يجوز أن توكلني هذا اليوم؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
س100: شخص جمع عددًا من حصى الجمرات ونسيها معه، وذهب بها لبلده وعبث بها الصبية.
الجواب: لا شيء عليه، لأنه ما هو إلا حصى، ليس هناك فرق بينه وبين أي حصى وأي مكان.
س101: هل يجوز التوكيل عن المرأة برمي الجمرات، رغم أنها قادرة ولكن المسألة مسألة خوف من الزحام فقط؟
الجواب: نعم يجوز التوكيل لشدة الزحام، وإن كان الأفضل في حقها أن تتأخر حتى ينتهي الزحام، وإن كان ذلك في الليل لكي تباشر العبادة بنفسها.
س102: ما حكم توكيل المرأة لزوجها في رمي الجمرات وهي شابة قوية؟
الجواب: يجوز لها ذلك لأن التوكيل في الرمي جائز، ما دام هناك عذر، لكن الأولى والأفضل أن ترمي بنفسها ما دامت شابة قوية قادرة، وعليها أن تتحرى أوقات عدم الزحام فتذهب وترمي لكي تباشر العبادة بنفسها، فالمهم ما دام يوجد لها عذر فلها أن توكل، لكن رميها بنفسها أفضل.
س103: هل ما تراه من موقعنا من كثرة المتوجهين إلى الجمرات يعد دليلاً وعذرًا، لتوكيل المرأة لزوجها لأجل هذا الزحام؟
الجواب: نعم يعد ذلك عذرًا، ويجوز فيه التوكيل في الرمي ما دام الزحام شديدًا وتخشى المرأة على نفسها من الزحام.
س104: إذا زاد رامي الجمرة عن سبع، للتأكد فقط ما حكم ذلك؟
الجواب: إن كان هناك شك حصل منك في أثناء الرمي فهنا تزيد بقدر المشكوك فيه فقط. أما الزيادة من أجل التأكد وعدم حصول الشك فلا تشرع؛ لأنها قد تؤدي إلى الوسوسة ونحوها من الأمور التي يكون مصدرها الأول الشيطان لكي يلبس على الإنسان أمور دينه.
س105: أنا معي ثلاث من النساء وواحدة منهن مريضة، فهل يجوز أن أرمي أنا وجميع النساء الساعة الثانية ليلاً؟
الجواب: يبدأ رمي جمرة العقبة من النصف الأخير من ليلة النحر، فهنا يجوز لكم أن ترموا في هذا الوقت خوفًا من شدة الزحام، ولمرض من معكم.
س106: ما الأولى في الرمي والطواف، يوم العيد لمن معه نساء، وهل يرمي من معه نساء في الليل بعد النفرة من مزدلفة، وما رأيكم بمن طاف قبل الرمي بعد النفرة مباشرة؟
الجواب: الأولى لهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، وذلك لحصول الزحام في ذلك اليوم، ثم يحلقوا ويقصروا، وإن كانوا قارنين، أو متمتعين ذبحوا ثم توجهوا إلى الطواف.
أما عن الرمي في الليل بعد النفرة من مزدلفة فلا يكون إلا بعد غروب القمر، أما قبل ذلك فالأول ألا يرمي، أما عن الطواف قبل الرمي فهذا جائز إذا وقع طوافه في النصف الأخير من ليلة النحر، أما قبل ذلك فلا يجوز الطواف فإن طاف فعليه إعادته.
س107: ما صفة رمي الجمرات؟
الجواب: رمي الجمرات يبدأ بها الحاج إذا نفر من مزدلفة بعد صلاة الفجر بها يوم النحر، فإذا صلى الفجر ذهب إلى جمرة العقبة الكبرى رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، أما عن أيام التشريق فيبدأ برميها بعد زوال الشمس في كل يوم من أيام التشريق، فيرمي الصغرى بسبع حصيات مكبرًا مع كل حصاة، فإذا فرغ منها جعل الجمرة عن يساره، ويتجه إلى القبلة، ثم يدعو، فإذا فرغ منها ذهب إلى الوسطى فرماها كما رمى الصغرى، ثم يدعو، ثم يتوجه إلى الكبرى فيرميها، ولا يقف عندها .
س108: ما حكم رمي الجمرات قبل شروق الشمس يوم النحر خشية الزحام، وكذلك يوم الثاني عشر؟
الجواب: أما عن جمرة العقبة ورميها يوم النحر فيبدأ بالنصف الأخير من ليلة النحر أما عن أيام التشريق أي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فلا يرمي إلا بعد الزوال، ولا عبرة بالزحام، فإنه لا يعد عذرًا لكي يرميها قبل الزوال، بل يتأخر لكي يحصل الرمي في الوقت الذي شرع فيه، فإن رماها قبل الزوال فعليه أن يعيد.
س109: نرى كثيرًا من النساء في الوقت الحاضر تتعذر بالزحام عند رمي الجمرات، بمجرد رؤية مجموعة الحجاج الذين يرمون عند مرمى الجمار، مع العلم أن هنالك نساءً كبيرات يذهبن ويرمين، وخاصة الوافدات، حتى وإن كن يتكلفن والذي ينبغي للمسلمة أن تحتاط في أمر دينها فتذهب إلى المرمى، وإذا لم يتيسر لها أن ترمي فهنا توكل غيرها أما إذا استطاعت الرمي فيجب عليها.
الجواب: الأولى للرجال والنساء الذين يستطيعون أن يؤدوا الرمي بأنفسهم أن يباشروا العبادة بأنفسهم، فالرمي عبادة مشروعة، فعليهم أن يؤدوها بأنفسهم، إلا إذا كانوا مرضى، أو حوامل، أو كبيرات في السن، أو عجزوا فهنا يوكلون لكن إن، وكلوا لمجرد التعب فقد أساءوا ورميهم صحيح، والاحتياط أن يرموا بأنفسهم، وألا يوكلوا إلا عند الحاجة.
س110: هل هناك دعاء محدد عند رمي الوسطى والصغرى؟
الجواب: ليس هناك دعاء ورد في السنة عند رمي الجمار، ولكن للإنسان أن يجتهد في الدعاء، فيسأل الله أن يتقبل منه حجه، وأن يدخله الجنة، ويعيذه من النار، وغير ذلك ويسأل من خيري الدنيا والآخرة.
س111: إذا أردت أن أرمي بعد منتصف الليل وليس معي ضعفاء ولكن أخشى الزحام والضياع فما الحكم؟
الجواب: الأفضل أن ترمي بعد شروق الشمس لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليك أن ترمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر، لأن هذا من باب الأفضلية فقط، أما أيام التشريق فلا يشرع رميها إلا بعد الزوال، أي: عند آذان الظهر، أما قبل ذلك فلا يجوز الرمي.
س112: إذا جمعت أحجار اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، جميعًا كيف أرميها؟ وهل أرمي عن اليوم الحادي عشر، ثم أرجع وأرمي عن اليوم الثاني عشر، أو أرمي الحادي عشر والثاني عشر في موقف واحد، ثم أنتقل إلى التي بعدها وهكذا؟
الجواب: من جمع رمي الجمرات لكي يرميها في يوم واحد جاز له ذلك، فيبدأ بالرمي عن يوم الحادي عشر للجمرات الثلاث، ثم الثاني عشر كذلك ثم الثالث عشر، وإن رمى الجمرة الصغرى، عن الأيام الثلاثة جميعًا ثم الوسطى كذلك ثم الكبرى كذلك فهذا غير جائز، بل يلزم الترتيب بين الجمرات وبين الأيام.
سابعا متفرقـات.
س1: إذا دخلت الصلاة والإمام بالتحيات، أو بالسجود هل أقرأ دعاء الاستفتاح؟
الجواب: دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة فمتى دخل المأموم مع الإمام من أول صلاته فهنا يشرع؟ له الإتيان به، أما إذا كان الإمام ساجدًا، أو راكعًا، أو جالسًا فلا يشرع الإتيان به لأن متابعة الإمام واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) الحديث .
س2: ما حكم من ينسى بكثرة (البسملة) قبل الفاتحة في الصلاة، وهل هي جزء منها؟
الجواب: اختلف أهل العلم في الإتيان بالبسملة في الصلاة، فمنهم من قال بأنها سنة، ومنهم من قال بالوجوب، والصحيح أن الإتيان بها في الصلاة سنة، لأن نصوص السنة دلت على ذلك، وعلى هذا لا تبطل صلاة من تركها ناسيًا أو ذاكرًا، أما كونها هل هي جزء من الفاتحة أم لا ، فهو أيضًا محل خلاف، والصحيح أنها أية من القرآن، وجزء آية من سورة النمل، وليست آية من الفاتحة بل جيء بها للفصل بين السور.
س3: ما حكم الأخذ من اللحية شعيرات قليلة ؟
الجواب: حلق اللحية أو قص شيء منها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأمر بإعفائها فقال صلى الله عليه وسلم: (( قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين )) فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، ولا أن يقص منها شيئًا، فلا يأخذ منها شعرة ولا شعرتين، ولا أقل من ذلك، ولا أكثر بل يوقر اللحى ويكف عنها.
س4: ما معنى أن نصوم ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعتم، نرجو توضيح ذلك؟
الجواب: قال تعالى: ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ )والمعنى أن الله تعالى يأمر من كان متمتعًا من الحجيج بأن عليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ من أضحيته، وهذا دم نسك مقابلة لحصول العمرة والحج في سفرة واحدة، ومثل ذلك القران لحصول النسكين له، فمن لم يجد الهدي قال تعالى ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) أي الهدي أو ثمنه ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) ويبدأ بهذه الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة، وأخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أي أيام رمي الجمار والمبـيت بمـنى، لكن الأفضل أن يصوم السابع والثامن والتاسع وقوله ( وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) أي إذا فرغتم من أيام الحج فيجوز لكم أن تصوموا هذه السبع في مكة أو في الطريق حال رجوعكم إلى بلدكم، أو عند وصولكم إلى أهلكم.
س5: أنا فتاة مستقيمة -ولله الحمد- وفي الآونة الأخيرة أصبحت أحب التزود بالأعمال الصالحة، وأجاهد نفسي، وأدعو الله دائمًا على الزيادة في الدين، ولكن مع هذه الأعمال أحس أني لا أفعل شيئًا أبدًا، وأن أعمالي غير مقبولة، وأحس بوسوسة الشيطان أنَّ أعمالي كلها رياء وسمعة، علمًا أني لا أعملها أمام الناس، وأنا أعرف أن الرياء من الشرك الأصغر، وأني مهما عملت أني سوف أدخل النار، أرشدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: أسأل الله تعالى لك الثبات على الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه، أما ما ذكرتيه فهذه كلها من وسائل الشيطان التي يستخدمها في تثبيط المسلم، لكي يدعوه إلى ترك كل معروف، لأن الشيطان كما تعلمون عدو كل خير، وحبيب كل شر فهو يدعو الإنسان للكفر تارة، وللبدعة تارة، وسائر الشر تارة بل لا يهدأ ولا ينام، قيل لبعض السلف أينام الشيطان قال (لو نام الشيطان لاسترحنا) فهو لا يهدأ عن إغواء بني آدم، وبخاصة المسلمين، وبالأخص أهل الطاعة والاستقامة منهم، فهو يعمل ليل نهار لكي يتركوا كل معروف اعتادوا عليه، فيوهمهم أن أعمالهم رياء وسمعة، وأنها غير مقبولة وهكذا. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة أن ينتبهوا لهذه الوساوس، وليعلموا أنها من الشيطان، فيستعيذوا بالله من شرها، وليكثروا من الأعمال الصالحة، وليجتهدوا في الإخلاص لله تعالى حال فعلها، وإذا وسوس لهم الشيطان بما ذكرته السائلة فليكثروا من الاستعاذة بالله من شره، ولا يتركوا ما اعتادوا عليه من الخير، بل يزيدوا من ذلك، فإذا رآهم الشيطان على هذه الحال انصرف عنهم، وتركهم نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان ووساوسه.
س6: أنا امرأة ألبس جوارب سوداء، ومن خلاله يوضح البشرة وأحيانًا لونها فهل يجوز أن أمسح عليه، أم لابد من خلعه؟
الجواب: من شروط المسح على الجورب عند بعض أهل العلم أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كانت شفافة لم يجزِ المسح عليها، لأن القدم في هذه الحالة تأخذ حكم القدم المكشوفة التي يجب غسلها، أما إن كان ساترًا صفيقًا لا يصف البشرة فهذا الذي يجوز المسح عليه، وهذا ما يراه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- ويرى شيخنا الشيخ محمد أن الشراب الشفاف يجوز المسح عليه، ولا يشترط في الشراب أن يكون صفيقًا وهذا القول قوي جدًا.
س7: مرَّ بي حديث في فضل الحج، ولكن غلب علي نسيانه ومراده فضل الحج في أيام الحج، واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بدر فهلا ذكرتم الحديث، وما أشكل من مفردات فيه؟
الجواب: الأحاديث في فضل الحج كثيرة جدًا وقد جاء في النصوص أنه يهدم ما كان قبله، وأنه من أفضل الأعمال، وأنه يجعل الحاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأن جزاءه الجنة.
س8: هل صلاتي صحيحة أم أعيدها بسبب انتقاض الوضوء بسبب النوم اليسير، علمًا بأني مستلقية؟
الجواب: النوم الذي ينقض الوضوء بسببه، هو النوم المستغرق الذي يزول فيه شعوره، أما النوم اليسير الذي لا يزول فيه شعور النائم فهذا لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، فأنت أعلم بنفسك، فإن كنت قد زال شعورك في أثناء النوم فهنا يجب عليك الوضوء، ومن العلماء من يرى أن النوم ينقض مطلقًا، ومنهم من يرى أنه لا ينقض مطلقًا، ومنهم من فرَّق بين نوم الجالس وغيره، وعلى كل فإذا كان النائم لا يحس بنفسه لو أحدث فهذا مظنة النقض وإلا فلا.
س9: نريد منكم – جزاكم الله خيرًا – أن تذكرونا شيئًا من أحوال اليوم الآخر وخصوصًا في هذا الوقت؟
الجواب: الله جل وعلا جعل الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء وجعل بينهما دارًا للبرزخ،
هي بداية السعادة، أو العذاب حسب عمل الإنسان في الدنيا، ويكفي أن نعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وبعد هذا اليوم يوم الحشر والنشر وعبور الصراط، والذي هو مدحضة مزلة، أدق من الشعر وأحد من السيف هذا اليوم العظيم، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم التغابن، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرًا، يوم تنشق فيه السماء، وتتصدع الأرض، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم بعد ذلك دار النعيم الجنة، أو دار العذاب النار عياذًا بالله .
س10: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، فما الحكم مع التفصيل من حيث الجهل وعدمه؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان عامدًا عالمًا بالحكم ترتب على فعله ثلاثة أمور:
أولاً: حصول الإثم بارتكابه محظورًا من محظورات الصوم التي جاءت نصوص الكتاب والسنة بالنهي عنها.
ثانيًا: لزوم التوبة عليه لما صدر منه بانتهاكه حرمة من حرمات شهر الصوم والتوبة، هنا مقرونة بالندم والعزم على عدم العود، مع الإكثار من عمل الخير عسى الله أن يتوب عليه.
ثالثًا: وجوب الكفارة في حقه، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. وإن كان جاهلاً بالحكم، فلا إثم عليه وهل تلزمه الكفارة والقضاء هذا محل خلاف بين أهل العلم.
س11: بعض الناس يرى أن يقصُّ من لحيته قبضة، ويأخذ بفعل ابن عمر رضي الله عنه، فما رأيكم في هذا الفعل؟
الجواب: قص الزائد عن قبضة اليد من اللحية لا يجوز لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر بإرخائها وإعفائها وتوفيرها وهذا أيضًا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم حيث كان كث اللحية، ولم يثبت عنه أنه أخذ منها ما يزيد عن قبضة اليد. وفعل ابن عمر رضي الله عنه ليس بحجة، لا سيما وهو الذي روى أحاديث الأمر بإعفاء اللحية، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ وجاء عن الصحابي خلافه، فالواجب علينا اتباع هديه صلى الله عليه وسلم.
س12: نرجو من فضيلتكم إلقاء نصيحة لبعض الحجاج ممن وضع موسيقى للجوال لكثرة إزعاجها؟
الجواب: سماع الموسيقى من الجوال وغيرها لا يجوز، بل قد يكون في الجوال أشد تحريمًا لما يترتب على دخول صاحب الجوال في المسجد، فيحصل بذلك أمران:
الأول: انتهاكه لحرمة المسجد وذلك بارتكاب محرم فيه .
ثانيًا: التشويش على المصلين وأذيتهم بسبب الموسيقى التي قد تصدر عنه حال الصلاة وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) فبحصول الموسيقى في أثناء الصلاة أذية للمصلين، ولذا أنصح من وقع في هذا الأمر، بأن يستبدل هذه النغمة بالجرس العادي وغيره مما ليس فيه نوع موسيقا، وإذا دخل المسجد أن يقوم بإقفاله وقد صدرت عن اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية فتوى بخصوص هذا الموضوع، فمن أراد المزيد فليرجع إليها.
س13: هل في إغماض العينين في الصلاة لإحضار القلب حرج؟
الجواب: تغميض العينين في الصلاة مكروه، لأنه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم لكن إن كان هناك سبب يستدعي تغميضها فلا حرج، كأن يكون هناك أمامه زخرفة في الجدار، أو كان هناك نور قوي يؤذي عينيه، أو أن يكون هناك من يصلي بجانبه ويتحرك كثيرًا، أو يفعل حركات تؤدي إلى عدم خشوعه، فهنا لا بأس فالحاصل إن كان التغميض لسبب فلا بأس، أما أن يغمض عينيه من أجل استحضار القلب فهذا غير صحيح، لأن استحضار القلب لا يأتي بارتكاب المنهي عنه، بل تغميض العينين لغير سبب يؤدي إلى الوسوسة، ولذا كان اليهود يغمضون أعينهم في صلاتهم.
س14: المرأة إذا استمر معها الدم أكثر من سبعة أيام، هي الدورة الأولى بعد النفاس، وتسمى لدى النساء بأخت النفاس فما الحكم مع العلم بأن (الدم) يزداد؟
الجواب: الصواب أنها تجلس أكثر الحيض ما دام الدم فيه مواصفات دم الحيض (أسود – ثخين – له رائحة) فإذا تجاوز الدم أكثر الحيض اغتسلت وتحفظت وتوضأت لكل صلاة، وهذا الدم دم استحاضة.
س15: ما حكم التصدق على المتسولات مع العلم أني لا أستطيع تمييز المحتاجة من غيرها، وقد سمعت أن هذا من باب التشجيع للمتسولين؟
الجواب: إذا غلب على الظن أن المتسول محتاج فيعطى، أما إذا وُجد شك فالأولى أن لا يعطى، لكن المتسولين بالمساجد ينبغي نصحهم وتوجيههم وتذكيرهم بأن المساجد إنما بنيت للطاعة والذكر وقراءة القرآن. والذي أوصي به أن لا يعطى، المتسول من الزكاة، بل يعطى من الصدقة لأن الأمر فيها واسع.
س16: تحضرني الصلاة وأنا في الحرم ويشق عليَّ الخروج للوضوء لشدة الزحام، مع العلم أني على وضوء، ولكن يخرج مني إفرازات أحيانًا أرشدونا جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: الإفرازات التي تخرج من المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء لأنه كما تعلمون أنه لا يشترط لنواقض الوضوء أن تكون نجسة، فالريح التي تخرج مثلاً من البطن هي طاهرة، ولكنها ناقضة للوضوء وعلى هذا إذا خرج من المرأة إفرازات وهي على وضوء، فإنه ينتقض الوضوء وعليها تجديده لكن إن كانت مستمرة معها هذه الإفرازات فإنها تأخذ في هذه الحالة حكم من به سلس البول، فتتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، وتصلي في هذا الوقت ما عليها من الفرض والنوافل. ولا فرق بين القليل والكثير من هذه الإفرازات، لأنها كلها خارجة من السبيل أما ما يعتقده بعض النساء أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء فهو خطأ منهم.
س17: هل يكفي الغسل عن الوضوء وهل النظر إلى وجه المرأة ناقض للوضوء؟
الجواب: نعم يكفي الغسل عن الوضوء لكن بشرط أن يصل الماء إلى مواضع الوضوء.
أما النظر إلى المرأة التي ليست من المحارم فهذا محرم إن كان بشهوة أو بغيرها، وكونه بشهوة أشد وأخطر، لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا أدى إلى إنزال شيء فهنا ينتقض الوضوء سواء أكان منيًا أم مذيًا.
س18: لدي رغبة ملحة في حفظ كتاب الله، وأنا أحفظ الآن وأكثر من المراجعة ولكني عند القراءة أخلط سورة بأخرى، فهل لديكم طريقة للحفظ والمراجعة جزاك الله خيرًا.
الجواب: حصول الخلط بين السور والآيات لا يدل دلالة واضحة على عدم الاتقان للحفظ، إلا إذا تكرر هذا منك كثيرًا، ولعلاج هذا الأمر نقول إن أهم شيء هو كثرة المراجعة للمحفوظ، فهو السبيل الأول لضبط الحفظ، ثم بعد ذلك يمكنك الاستفادة من بعض المؤلفات التي ألفت في المتشابهات في القرآن الكريم، فهي أيضًا وسيلة أخرى من وسائل الإتقان للحفظ وعدم الخلط بين الآيات والسور، ومن الوسائل النافعة أيضًا هو الانتباه وعدم شرود الذهن حال القراءة والمراجعة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
س19: ما حكم من يهجر بعض أقاربه اتقاء شرهم مع نصحهم أولا.
الجواب: ينبغي له أن يستمر في نصحهم وألا يقاطعهم مع الحرص الشديد باتقاء شرهم، والأقارب يختلفون، فإذا كانت القرابة قوية تأكد في حقه صلة الرحم مع المناصحة، وإذا كانت القرابة بعيدة فالأمر أخف، لكن يجتهد في الصلة والمناصحة مع الحذر من وصول شرهم إليه.
س20: ما تفسير الآية الكريمة: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ …) الآية. وهل المقصود بالنعجة هنا المرأة، أم هي النعجة المعروفة.
إن ما يجب الإشارة إليه والتنبيه عليه أن هناك في القرآن الكريم قصصًا وأمورًا استأثر الله تعالى بعلمها، لا ينبغي للمسلم أن يسأل عن معانيها، والأولى في حقه أن يقتصر على قراءتها دون الخوض في معرفة تفسيرها، وأن يرد علمها إلى الله تعالى قائلاً: (آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله) ومن هذه الآيات ما ذكره السائل عن النعجة التي ذكرت في صورة (ص) هل المراد بها الزوجة؟ فنقول هناك بعض المفسرين قال إنها الزوجة، وممن قال بهذا العلامة ابن سعدي رحمه الله ومن أهل العلم من قال إن هذه القصة لم يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم دليل يجب اتباعه ولكن الوارد في ذلك حديث ضعيف، أو من الإسرائيليات ورد علمها إلى الله تعالى وهذا هو الصحيح.
س21: ما حكم من يحج والبنك العقاري له في ذمته أقساط لم تدفع؟ وما نصيحتك له؟
الجواب: الأولى في حق هذا الشخص أن يسدد ما عليه لتبرأ ذمته ثم يحج، وإذا كان قادرًا على السداد وتركه، فإنه يأثم وإذا مات فنفسه معلقة بدينه لحديث أبي هريرة فعلى المسلم أن يجتهد في سداد ما عليه، وعلى من وراءه إن مات أن يسددوا عنه، ولا يقسموا تركته حتى إكمال سداد دينه، ومنه الصندوق العقاري، والبنك الزراعي وغيرهما من الديون العامة والخاصة.
س22: هل يجوز الصلاة بثوب، وقد أصيب بدم صيد مثلاً ولم يغسله؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: دم الصيد إن كان من دم الذبح فهو مسفوح نجس يجب غسله، فإن صلى فيه عالمًا بوجود الدم ذاكرًا له في أثناء الصلاة فصلاته غير صحيحة، لأنه صلى بالنجاسة عالمًا ذاكرًا.
وأما الدم غير المسفوح فالصواب أنه غير نجس لكن يحسن غسل الثوب منه لأنه من أخذ الزينة للصلاة وقد قال الله تعالى: ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ).
س23: شخص حج عن شخص وبقي من المال شيء كثيرٌ، وقد استباح صاحبه فهل يجوز له أخذه علمًا أنه محتاج إليه؟
الجواب: نعم له أخذه ولا يلزم أن يخبر صاحبه لأنه تبرع به، والمحذور كما قلنا سابقًا أن يحج ليأخذ، أما إذا أخذ ليحج فلا حرج عليه.
س24: في رمضان أذن المؤذن قبل الوقت بست دقائق وأفطرنا بذلك، هل يجب عليَّ أن أقضي ذلك اليوم؟
الجواب: الواجب عليك إعادة هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار، وهذا هو الأحوط.
س25: أي العملين أفضل الانشغال بقراءة القرآن، أم حفظه؟
الجواب: الأولى أن تجمع بين الحسنيين، أي أن تجمع بين الحفظ والتلاوة ليحصل لك الأجران، هذا هو الأفضل .
س26: هل تؤدى سنة الضحى في هذا المكان وغيرها من المشاعر؟
الجواب: صلاة الضحى تؤدى كغيرهـا، في أي مكان تصح الصلاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: (( وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا )) .
س27: هل يجوز صلاة السنة مع القصر؟ يعني لو صلينا العشاء هل نصلي السنة بعدها في حال السفر؟
الجواب: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي سنة الرواتب في سفره عدا ركعتي الفجر، وكذا الوتر، أما ما عداها من السنن الراتبة فلم يثبت عنه صلاتها.
أما السنن الأخرى التي لا تتعلق بالصلاة المفروضة، كتحية المسجد، وركعتي الضحى، وقيام الليل، وغيرها فيجوز للمسافر أن يصليها.
س28: هل يجوز الصلاة مع الإمام، علمًا بأن بعض النساء يقلن لا يجوز لأن النساء يكن في المقدمة والإمام خلفهن، فهل علينا إعادة الصلاة؟
الجواب: إذا كانت النساء في قبلة الإمام متقدمات عليه فلا يجوز أن يصلين بصلاته، وعلى الأخوات أن يرتبن أنفسهن، ويكن بحذاء المأمومين أو خلفهم، وإذا كان الوضع في المخيم لا يسمح بذلك فليصلين وحدهن.
س29: ما حكم من تابعت الإمام في صلاة الظهر، فاختلط عليها الأصوات بصوت الإمام فأكملت الصلاة بمفردها، وهل صلاة الجماعة واجبة على النساء في المخيم؟
الجواب: يجوز للمؤتم رجلاً كان أو أنثى أن يترك الإمام فيكمل صلاته منفردًا، وإن صلى معه جزءًا من الصلاة لحديث الرجل الذي كان يصلي وراء معاذ ثم تركه فأكمل صلاته منفردًا، فإن كان هناك عدم سماع لقراءة الإمام، وكذا تكبيراته فيجوز للإنسان أن ينوي الإنفراد ويكمل صلاته، ولا حرج عليه في ذلك، أما عن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء في المخيم فنقول إن النساء عمومًا لسن من أهل الوجوب لصلاة الجماعة، سواء كن في مخيم أو غيره، فأصل الجماعة في حقهن غير واجبة.
س30: هل الحج يكفر الكبائر مثل (السحر، الزنا، وعقوق الوالدين) وهل توكيل بنك بمهمة الهدي جائز وشكرًا.
الجواب: كبائر الذنوب كالتي ذكرها السائل لا تكفرها إلا التوبة المقرونة بشروطها، فالحج لا يكفر كبائر الذنوب أما صغائر الذنوب فالحج يكفرها.
أما البنك يجوز توكيله بمهمة الهدي فنقول نعم يجوز توكيل البنك وغيره بذبح الهدي كما ذكرنا ذلك سابقًا.
س31: ما أعمال يوم العيد للقارن؟
الجواب: أعمال يوم العيد للقارن هي أن يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه ويحلق، أو يقصر رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم يرجع ليبيت بمنى لأداء الرمي خلال أيام التشريق.
س32: هل تجوز الصلاة داخل الكعبة؟
الجواب: أما صلاة الفريضة فلا تصلى داخلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا أنها لا تصح في الكعبة، ولا في الحجر لأنه من البيت فالمشروع آداء الفريضة خارجها، وخارج الحجر تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجًا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحة الصلاة في الكعبة والحجر. أما ما عدا الفرائض فيستحب إذا تيسر للإنسان ذلك من دون كلفة، ولا مشقة، ولا أيذاء لأحد فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين، وإذا صلى المسلم داخل الحجر قريبًا من الكعبة فقد صلى في داخل الكعبة لأن معظم الحجر من الكعبة.
س33: ما معنى المشعر الحرام، والمشعر الحلال؟ وما الفرق بينهما؟
الجواب: المشعر الحرام: المشعر من الشعار، وهو العلامة وسمي مشعرًا حرامًا لحرمته ولفضل العبادة فيه، ولأن المعصية فيه أشد في العقوبة من غيره والمشعر الحرام هو مزدلفة ولذا قال تعالى: (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ). أما المشعر الحلال: فهو أيضًا علامة من علامات الحج التي يعرف بها الحاج على ما يجب عليه فيها، غير أنه كغيره من الأماكن، فعرفات مثلاً مشعرٌ حلالٌ فيجوز قطع شجره، وتنفير طيره، والاصطياد فيه لغير المحرم، بخلاف مزدلفة ومنى ومكة فلا يعضد شوكها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صديها للمحرم وغيره.
س34: بخصوص صلاة الشفع والوتر، هل يجوز أن أصليها ثلاثية الركعات كصلاة المغرب؟
الجواب: لا يجوز أن تصلي ثلاث ركعات بتشهدين كالمغرب، لكن؟ له أن يصليها ثلاث ركعات بتشهد واحد.
س35: أنا مشترك في بطاقة الفيزا الدولية، وبنكي هو بنك التمويل الكويتي الإسلامي، وعند نزول راتبي يتم استقطاع المبلغ الذي سحبته بالفيزا، مبلغ يسير جدًا مثلاً أسحب مبلغ (320 دينارًا ويستقطع 330 دينارًا، فما حكم ذلك)؟
الجواب: هذا لا يجوز لأن هذه الزيادة داخلة في الربا، فأوصيك بعدم استخدام هذه البطاقة.
س36: ما حكم المسح على الشراب الذي تلبسه أغلب النساء (هنا) ، أعني الشراب المطاطي الأسود لا نقصد به الذي يشف البشرة كثيرًا؟ وما الحكم إذا حصل به مشي يسير من الفتحة الصغيرة؟
الجواب: ذكر بعض الفقهاء أن من شروط المسح على الجورب كونه صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا يرى من ورائه البشرة فلا يجوز المسح عليه، وهذا الذي يراه شيخنا ابن باز -رحمه الله-.
ويرى شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله- جواز المسح على الجورب الشفاف لتحقق ستر القدم به. وسواء أكان الجورب مطاطيًا أم غيره، فإنه يجوز المسح عليه فالمسميات لا تغير في الحكم شيئًا، لكن العبرة بتحقق الشروط المعتبرة في الجورب لكي يمكن المسح عليه. أما عن حكم الجورب في المسح عليه إن كان به خرق فلا حرج في المسح عليه إن شاء الله تعالى.
س37: ما حكم الأخذ من اللحية شعيرات قليلة؟
الجواب: لا يجوز الأخذ من اللحية سواء أكانت شعيرات قليلة أم كثيرة، وقد ذكرنا طرفًا من الإجابة على هذا السؤال سابقًا.
س38: ما حكم أخذ شيء من شعر الخدين وكذلك الرقبة؟
الجواب: حلق الشعر الذي على الخدين وإزالته بأي طريقة كانت لا يجوز، لأنه من اللحية وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين)). أما أخذ الشعر الذي على القفا أو الرقبة فهذا كرهه بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا بأس بإزالته، لأنه ليس من اللحية وأقرب ما يكون أنه تابع لشعر الرأس.
س39: هل يجوز للمرأة تناول حبوب منع الدورة الشهرية؟
الجواب: استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز بشرطين:
الأول: ألا يكون فيه ضرر على المرأة لقول تعالى: ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار )) .
ثانيًا: أن يكون ذلك بإذن الزوج إذا كان له تعلق به، كأن تكون معتدة منه على وجه تجب فيه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لكي تطول المدة ومن ثم تزداد نفقتها، فهنا لا يجوز استعمال ما يمنع الحيض، أو أن يكون منع المحيض بسبب عدم حمل الزوجة فلابد من إذن الزوج، ومع قولنا بجواز استعمال الحبوب، فالأولى للمرأة عدم استعمالها إلا لحاجة، لأن ترك الأمر على الطبيعة أقرب لاعتدال الصحة.
س40: إذا قدمت الحج وقد نويت التعجيل ثم طرأ عليَّ التأخير، وذلك بسبب الزحام وغيره هل عليَّ شيء أم لا؟
الجواب: ليس عليك شيء، بل هذا هو الأفضل لأن التأخير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
س41: أنا رجل مديون، وحججت هذا العام على نفقة أهل الخير؛ وقابلني بعض الذين يطلبونني، وقال حجك ليس بصحيح؟ هل كلامه صحيح أم لا؟
الجواب: حجك صحيح -والحمد لله- وسوف يؤدي الله عنك دينك -إن شاء الله- ما دام أنك حججت على نفقة أهل الخير، أما كون بعض الناس يحج من ماله وعليه دين فهذا خطأ، والأولى في حقهم أداء الدين أولاً، ولكن إن كان حجك نفلاً فالأولى أن تطلب هذا المبلغ من أهل الخير وتسدد به دينك، وتخبرهم أن سداد الدين أولى من الحج.
س42: امرأة حجت لزوجها المتوفى ودعت له ولنفسها، هل هذا الدعاء تستفيد منه؟
الجواب: نعم تستفيد منه، إن شاء الله، بل إذا دعت لـه ولنفسها ولأهلها ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، فإنهم يستفيدون من هذا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع دعاءهم.
س43: هل يجوز لي أن أحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: هذا من السفه الذي لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى الحج عنه أو الصوم، وجعل أجر الصوم له، أو قراءة القرآن وجعل ثوابها له، كل هذا من السفه الذي لا ينبغي، لأنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما نقل عن أحد من الصحابة وسلف الأمة أنهم كانوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في سلوك هديهم واتباع طريقتهم.
س44: لقد قمت بعمل عمرة للوالد قبل الوفاة، وكان الوالد مريضًا ويلزم الفراش، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب: إذا كان الوالد مريضًا مرضًا ملزمًا للفراش، أي أن مرضه لا يرجى برءه، ولا يستطيع أن يحج بنفسه، فيجوز لك أن تحج عنه لقوله صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه قال:((حج عن أبيك واعتمر)) .
س45: ما حكم الكلام الذي لا فائدة فيه في أيام الحج؟
الجواب: إذا كان الكلام فيه نوع غيبة ونميمة فهذا لا يجوز مطلقًا لا في الحج ولا في غيره، بل حرمته في الحج أشد لقوله تعالى: ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ). أما إن كان كلامًا غير محرم، بل هو كلام لا فائدة فيه، فالأولى للإنسان تركه والانشغال بما يعود عليه بالنفع في الآخرة، فيجتهد في فعل الخير خلال حجه فيرشد ضالاً، ويهدي مضلاً، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، يكثر من الذكر كقول (لا إله إلا الله) فإنها خير الذكر في هذه الأيام، ويكثر من التلبية والدعاء . وفق الله الجميع لما فيه الخير.
س46: عمتي طلبت مني أن أصلي لها ركعتين في الحرم، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب: الصلاة عن الميت أو الحي لم تأت نصوص الكتاب والسنة بها، وعلى هذا نقول إنه لا يجوز تنفيذ طلب عمتك، لأن العبادات مبناها على التوقف والمشروع في حقك لها أن تدعو الله لها، وبخاصة في المسجد الحرام لعل الله أن يتقبل منك.
س47: فضيلة الشيخ: أشرت بإصبعك عند الحديث الشريف القلوب بين أصبعين نرجو توضيح الأمر؟
الجواب: الإصبع ثابت لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، وليست كأصابع المخلوقين قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) .
س48: قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :((من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من حجه كيوم ولدته أمه)) هل هناك علامات تدل على ذلك؟
الجواب: العمل إذا توفرت فيه شروطه المعتبرة شرعًا حكم عليه بالصحة، أما القبول من عدمه فهذا لا يعلمه إلا الله -سبحانه وتعالى- ولكن المطلوب من الإنسان أن يجتهد في الطاعة بعد الحج ويحرص على ذلك، وهذا علامة على قبول حجه، ولذا قال بعض السلف (من علامات قبول الطاعة الحسنة بعدها ) فمن تسديد الرب سبحانه وتعالى للعبد أن يوفقه للعمل الصالح بعد العمل الصالح. أما الاستدلال بالحديث ففيه نوع بشارة للمسلم إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه كلها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحًا، ولا شك أن التائب وعده الله بالمغفرة، فمن ترك الرفث والفسوق والجدال ونحوها من سائر المعاصي غفرت له ذنوبه وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة)). والمبرور هو الذي استكمل أداء الواجبات، وترك المعاصي، مع عدم الإصرار على شيء منها. فالخلاصة ما ذكرناه أن الحاج إذا خرج من بيته مريدًا وجه الله والدار الآخرة بحجه، وقام بأداءه على الوجه المطلوب شرعًا، واجتنب الفسوق والجدال والرفث وغيرها من المعاصي، فإنه يعود بالمغفرة وتكفير الذنوب ودخول الجنة الموعود بها نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه.
س49: امرأة نوت نسك الحج (التمتع) وزوجها نسك القران، وبعد ذلك بدا لها أن تجعل حجها قرانًا بدل التمتع، فما المطلوب منها؟
الجواب: ليس لها ذلك إلا لعذر كأن يأتيها الحيض ولا تتمكن من العمرة، ويدخل وقت الحج فهنا تدخل الحج على العمرة، كما فعلت عائشة حين حاضت، أما العدول عن التمتع إلى القران مع سعة الوقت وعدم العذر فلا يسوغ، لأنه عدول إلى المفضول وترك للفاضل، لكن نقول لهذه المرأة لا فرق بينكما أنت وزوجك إلا في السعي فقط إن كان زوجك لن يطوف إلا مع طواف الوداع فأخري أنت الطواف واسعي بعده، ولا شيء عليك إن شاء الله.
س50: أي الأمرين أفضل التعجل أم التأخر؟ وهل يجوز لصاحب المخيم والحملة أن يجبر من معه على التعجل تبعًا للعقد؟
الجواب: الأفضل بلا شك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدم التعجل، أي الجلوس بمنى يوم الثالث عشر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا الأفضل. أما كون أصحاب الحملة أو المخيم يجبرون الناس على التعجل فليس لهم ذلك، إلا إذا كانوا قد أخبروا الحجاج بأنهم سيتعجلون، فمن وافق بالسفر معهم بناءً على هذا الشرط فليس له الحق في طلب عدم التعجل، وإن كان الأولى لأصحاب الحملات والمخيمات أن لا يشترطوا على الناس التعجل، وذلك لتشجيع الناس على الطاعة والتمسك بالسنة، لكن ما دام الأمر منصوصًا عليه في العقد بينهما، فالعقد شريعة المتعاقدين، والله قد أوجب الوفاء بالعقود والشروط إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً.
س51: هل هناك عيب شرعي يمنع الخطيب في خطبة عرفة من تناول الأحوال السياسية للبلاد الإسلامية مثل قضية القدس؟
الجواب: الحج من أعظم شعائر الإسلام ودعوة الناس بمعرفة أحكامه هو الأنسب وبخاصة في هذه الفترة التي عم فيها الجهل بأحكام الحج. أما تناول القضايا السياسية كقضية القدس وغيرها من قضايا المسلمين فيمكن تناولها في مجامع أخرى، كخطبة الجمعة، وصلاة العيدين، والاستسقاء، وغيرها مما يشرع له الجماعة، ومع ذلك فالخطيب في عرفات يتعرض لقضايا المسلمين ولا سيما قضية فلسطين، ويبين الموقف الإسلامي منها، ولم تمر سنة من السنوات منذ بدأنا نتابع الخطيب في هذا اليوم العظيم، إلا وسمعناه يؤكد على هذه القضية مرارًا.
س52: هل يجوز أن ينصح المسلم من أهل السنة الحاج الشيعي الذي يصر على التلفظ بألفاظ شركية وغير شرعية في الطواف؟
الجواب: يجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان هذا المنكر صادرًا من كافر أو غيره، وأعظم المعروف هو دعوة الناس إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الإشراك به في شيء منها، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنذِرْ) أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ) أي عظمه بالتوحيد (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) أي طهر أعمالك من الشرك. فعلى المسلم دعوة غيره للإسلام، وذلك ببيان فضله ومحاسنه وآدابه كل ذلك بالتي هي أحسن وكذلك الشيعة من الروافض يجب نصحهم ودعوتهم إلى التوحيد لأنهم في الحقيقة يقعون بما يقع فيه غيرهم، لاستغاثتهم بالأولياء، ودعوتهم إياهم من دون الله، وهذا أمر مشاهد وبين لدى الجميع.
س53: بعض النساء يتطيبن بحجة أنه جائز بعد الرمي ولأن المحظور زال، وينسين النهي عن التطيب عند مجامع الرجال في الأحاديث، وكذلك عن لبس النقاب بعد الرمي، وعند مجامع الناس فما حكم ذلك؟
الجواب: المرأة ممنوعة من التطيب عند خروجها من بيتها، أو عند مجامع الرجال ونحوه، أما فيما بينها وبين النساء فلا حرج عليها في التطيب. أما كون النساء يستعملن الطيب بعد الرمي دون التقصير، فهذا غير جائز فلابد من التقصير أولاً لكي يباح لهن ما كان محظورًا عليهن.
أما عن لبس النقاب عند مجامع الرجال فهذا هو الواجب في حقهن وعند عدم وجود الرجال فالواجب عليهن عدم لبسه، وكما أشرنا سابقًا أنه النقاب المسموح به، وهو الذي لا يظهر إلا مقدار ما ترى فيه المرأة طريقها فقط دون أن يظهر شيء من زينتها، وهذا مشروط بحاجتها إليه.
س54: إذا أدركتنا صلاة المغرب والعشاء مثلاً عند الرمي وفي الزحام، فهل يجوز تأخير الصلاة، وخصوصًا إذا كان البحث عن مسجد والنزول من كبري الجمرات فيه صعوبة ومشقة فما حكم ذلك؟
الجواب: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع الصلوات في منى مع كونه كان يقصرها، فلو فرض أن إنسانًا أذن عليه المغرب ولم يَصَلِّ، ونظرًا للزحام الشديد عند الجمرات يخشى أن يفوته وقت صلاة المغرب، فهنا الواجب عليه أن يصلي أولاً لمراعاة وقت الصلاة، لأنه هو الأوجب ووقت الرمي وقته موسع ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي المغرب أولاً. أما وقت العشاء فمن المعلوم أن وقته موسع إلى نصف الليل ولو أخره فلا حرج عليه بشرط أن يكون تأخيره لصلاة العشاء ليؤديها في جماعة، لأن الجماعة واجبة فإن لم يمكن أن يؤديها في جماعة، فهنا لا يجوز تأخيرها من أجل الرمي، لأن الجماعة واجبة أما كونكم تبحثون عن مسجد لتأدية الصلاة فيه، فنقول: إن الجماعة لا يشترط لها المسجد، ففي أي مكان صلوا على الكبري، أو غيره فالمهم هو حصول الجماعة. وإن أخرتم العشاء ثم قمتم بتأديتها متأخرين جماعة فهذا هو الأفضل، والأيسر لكم ولا سيما إذا صليتم في المخيم.
س55: ما رأيكم في مال البنك الربوي؟ وهل يجوز ا لحج من هذا المال؟ وما الحكم إذا كان أكلنا ومعاشنا من هذا المال؟
الجواب: إني لأعجب من صنيع أهل الجاهلية حينما أرادوا بناء الكعبة، فإنهم كانوا يتحرون المال الحلال أي الخالص من الربا عند بنائها، حتى أنهم لما نفذ المال الحلال وبقي منها شيء لم يبنَ، صغروا من حجمها، ولذا كان الحجر من الكعبة لأنهم لم يجدوا المال الحلال لإدخاله فيها.
فكيف بأهل الإسلام الذين يعلمون أن الربا إعلان الحرب على الله ورسوله، ثم يتعاملون به فيأكلون، ويشربون ويتصدقون، ويحجون به وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به )) . فلا يجوز لكم ولا لغيركم الأكل والشرب وشراء الملبس وغير ذلك من مستلزمات الحياة من المال الربوي، أما الحج من هذا المال فالحج صحيح مع الإثم.
وهنا ننبه لأمر مهم وهو أن التعامل بالربا محرم بالاتفاق، لكن التعامل مع من ماله ربوي محل نظر عند أهل العلم، أما الأكل والشرب وأخذ المال من شخص يتعامل بالربا فهذا الأصل جوازه والإثم على المتعامل بالربا، وأذكر إخواني بقاعدة مهمة في هذا الباب وهي، أن ما حرم لذاته حرام في كل الحالات، وعلى الناس جميعًا، كالخمر، والخنزير، والمعازف، وما حرم لكسبه فهو حرام على كاسبه حلال لغيره، ومنه التعامل بالربا، فإذا مات من عنده أموال وهو يتعامل بالربا فيرثها الورثة وهي حلال لهم مع أنه يأثم لكسبها ويحاسب عليها.
س56: إذا فرضنا أن هذا الفرع في نفس البنك الإسلامي، فهل يجوز أو يحل المال الذي يكسبه الرجل من العمل فيه، وهو نفس البنك الربوي لكنه فرع إسلامي؟
الجواب: الواجب على المسلم أن لا يعمل تحت مظلة بنك ربوي، لكن لا شك أن العمل في الفرع الإسلامي وإن كان مسمى البنك يشمله لا شك أنه أخف وأيسر، وهناك من أهل العلم من يفتي بجواز ذلك. وعلى كل حال فالحرص على السلامة والبحث عن الحلال خير للمسلم من المال المشبوه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله.
س57: ما حكم من يقوم بنسك من مناسك الحج أو العمرة، كأن يكون عند رمي الجمرات مثلاً وبجيبه محرم مثل (الدخان)؟
الجواب: التدخين كما هو معلوم لدى الجميع محرم، لما فيه من ضرر بدني ومالي، وقد
استفاضت أقوال الأطباء لما يسببه من أمراض سرطانية كسرطان الرئة وغيرها، فنصيحتي لكل مدخن أن يتقي الله ويبتعد عن هذه العادة السيئة التي ابتلي بها. أما عن الحج فلا شك أن الدخان وغيره من المعاصي تنقص من أجر الحج، بل المعصية في هذه الأماكن يعظم إثمها. فكما أن الحسنات تضاعف فكذلك السيئات تعظم عقوبتها في المكان الفاضل، والزمان الفاضل، لكنها لا تضاعف لأن الله لا يضاعف السيئة، وقد قال تعالى: ( وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ) .
نرجو من فضيلتكم إلقاء كلمة للنساء اللاتي يتزاحمن بالطرقات للشراء من الباعة أمام الدورات، أعني دورات المياه وهذا يعرضهن للاحتكاك بأجساد الرجال والتضييق عليهم؟
لا ينبغي لهن ذلك، بل على المرأة أن تتحرى الأماكن التي ليس فيها رجال وتمشي فيها، أو تشتري منها، وإذا خرجت لذلك تخرج متحشمة متسترة لابسة ملابسها المأمور بها شرعًا، ولا تزاحم الرجال، وإذا خرجت لذلك أيضًا فينبغي أن يكون معها محرمها، ولا تتساهل المرأة في هذه الأمكنة، وهي التي تعودت في بلدها على المحافظة والستر، فالرب واحد والمعصية واحدة، وقد تكون في هذه الأمكنة وهذا الزمن أعظم وأخطر.
س58: هل هناك شيء إذا عاد الحاج من مكة إلى منى ثاني أيام العيد الساعة الخامسة صباحًا؟
الجواب: نعم عليه، لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج. فإن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، إلا إذا كان هناك عذر منعه من الدخول إلى منى بعد انتهاء الليلة المطلوب المبيت فيها. فإن ترك المبيت كله، يعني جميع أيام التشريق وجبت في حقه الفدية، وإن ترك يومًا من الأيام فعليه التوبة، والاستغفار، والإطعام، ومن أهل العلم من يرى أن عليه دمًا يذبحه لفقراء الحرم، المهم أن على المسلم الاحتياط، وألا يخرج من منى ليالي أيام التشريق إلا لحاجة لابد له منها، لأنه قد لا يتمكن من الرجوع إليها لشدة الزحام.
س59: ماذا يفعل الحاج إذا آذى شخصًا بغير قصد في أثناء الحج أو يقصد لكن ندم ؟
الجواب: أذية الحجيج في أثناء مناسك الحج لا تجوز قال سبحانه وتعالى:(فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) فظلم الناس وأذيتهم بسب، أو شتم، أو ضرب، أو دفع باليد في أثناء الزحام، أو سرقة ونحو ذلك كله من الإثم العظيم، الذي معه يحصل نقصان الأجر في الحج لمن صدر منه ذلك، فالحاصل أنه لا يجوز أذية الناس بقصد، أو بغير قصد والواجب على الإنسان أن يتحرى الأماكن التي ليس فيها زحام لكي يجتنب أذية إخوانه.
والواجب على من صدر منه ذلك الاستغفار والتوبة خروجًا من الإثم ويعزم على عدم الرجوع، لذلك وإن عرف من آذاه أن يستحله قبل أن يكون القصاص يوم القيامة.
س60: هل تأخذ الأم من راتب الأولاد في مدارس التحفيظ أم من الولد فقط؟
الجواب: لا مانع للأم من أخذ المال من الولد أو البنت ممن يدرسون في مدارس التحفيظ وغيرها، لأن ما لهما ملك لأبويهما ما دام الأولاد تحت رعايتهما ونفقتهم على أبويهما.
س61: أريد وصية توصي بها من حفظ القرآن، ويصاحب شبابًا ظاهرهم الصلاح، لكنه لم يطبق علمه الذي تعلمه؟
الجواب: أوصي من حفظ القرآن بتقوى الله تعالى وتثبيت ما حفظ والعمل به، فثمرة حفظ القرآن هي العمل بما جاء فيه، والتخلق بأخلاقه، فالقرآن ما نزل للتعبد بتلاوته فقط، بل جاء للعمل بما فيه لذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان خلقه القرآن) ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم من أحسن الناس هديًا، وسلوكًا، وتأدبًا مع القرآن، ولذا تراهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ثم يعملوا بها.
فوصيتي لهذا الشاب ولغيره سلوك المنهج القويم، واتباع سلف الأمة ليسعد في الدارين.
س62: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولاً أشهد الله أني أحبك في الله. فضيلة الشيخ . ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:((كاسيات عاريات مائلات مميلات)) وسؤالي هو: ما معنى مائلات مميلات . هل هن مائلات بأجسادهن في أثناء المشي، ومميلات بشعورهن، أو أنهن مائلات عن الحق ومميلات عنه؟ وما الهيئة التي يكون فيها الشعر كأسنمة البخت وجزاك الله خيرًا.
الجواب: أولاً: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتني فيه.
أما عن الإجابة عما ذكرت فنقول وبالله التوفيق : روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)) . هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن اتصف بهاتين الصفتين، فالواجب على النساء الحذر من الوقوع في هذه الصفة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم: (نساء كاسيات عاريات) فسره أهل العلم بقولهم (كاسيات) يعني من نعم الله (عاريات) يعني من شكرها يعني لم يقمن بطاعة الله في هذه النعم، ولم يتركن المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال. وفُسِّر أيضًا الحديث بأن (كاسيات) أي كاسيات كسوة لا تسترهن، إما لرقتها أو لقصورها، فلا يحصل بها المقصود ولذا قال صلى الله عليه وسلم في وصفه للكسوة (عاريات) يعني: أن الكسوة التي يقمن بلبسها لم تستر عوراتهن. وقوله صلى الله عليه وسلم (مائلات) يعني مائلات عن العفة والاستقامة يعني: أن عندهن سيئات ومعاصي .
وقوله صلى الله عليه وسلم (مميلات) أي مميلات لغيرهن، وذلك بارتكاب الفواحش والفساد وذلك بميولهن إليهم بالحركة أو بالكلام ونحوه، لعدم إيمانهن أو لضعفه في قلوبهن وقوله صلى الله عليه وسلم: (( رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة )). قال بعض العلماء أي أنهن تعظمن رؤوسهن، وهذا هو حال المرأة مع رأسها، فإنها تستخدم أشد أنواع الزينة إغراءً للرجال، وخروجًا من الحشمة التي أمر الله بها النساء المؤمنات، وذلك حتى تكون مثل أسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل له سنامان بينهما شيء من الانخفاض، فهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لما سيحصل في آخر الزمان وقد حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله تعالى أن يحفظ نساءنا ونساء المؤمنين من كل ما فيه تشبه بالكافرات إنه سميع مجيب.
س63: قال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) الآية. والسؤال هو: ما مناسبة هذه الآية وما القصة فيها؟
الجواب: ورد في أسباب نزول هذه الآية الكثير من الأقوال، ولكن أصح الأقوال فيها أن
عائشة وحفصة – رضي الله عنهما – زوجي النبي صلى الله عليه وسلم تواطأتا على أنهما إذا دخل على أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول له: أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير، وقد فعلتا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش -رضي الله عنها- ويمكث عندها، فاتفقتا على أن تقولا له ذلك، لكي لا يمكث عندها فلما قالتا لـه ذلك قال صلى الله عليه وسلم:((لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب، ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحد)) فنزلت الآية. رواه البخاري ومسلم.
س64: قال تعالى:(أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) السؤال: ما المراد بقوله تعالى:(حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ )؟
الجواب: هذه الآية من سورة التكاثر الذي عاتب فيها ربنا -سبحانه وتعالى- المنشغلين بالدنيا عن طاعته، وبين لهم حقيقة حقارة ما في أيديهم من أمور الدنيا فقال لهم ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) أي ألهاكم كل ما تتكاثرون وتفتخرون به من أموال، وأولاد، وأنصار، وجنود، وخدم، وجاه، وسلطان وغير ذلك مما يقصد به المكاثرة، وليس المقصود به وجه الله تعالى. ثم بين لهم بعد المعاتبة حقيقة الأمر فقال ( حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) أي: استمرت غفلتكم وانشغالكم حتى انكشف لكم الغطاء، ولكن بعدما عاينتم الأمر وتعذر عليكم استئنافه، هذا أصح ما جاء في تفسيرها أي حتى متم وجئتم إلى المقابر محمولين على كتاف. وقوله تعالى: (كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ* كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) أي لو تعلمون ما أمامكم مما سترونه من شدائد ومحن عند نزول ملك الموت بكم، وعند نزولكم إلى قبوركم، وعند عرضكم على ربكم لو علمتم ذلك العلم الذي لا شك فيه، لما ألهتكم الدنيا بزخارفها، ولبادرتم بالأعمال الصالحة، ولكن هو الجهل بالله، والجهل بأحكامه وأوامره ونواهيه، وعدم الخوف من لقائه هو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه من محبة للمنكرات، وانتهاك للمحرمات نسأل الله تعالى أن يجنبنا سخطه.
س65: أنا ممن يستعملون الانترنت، وأحيانًا أدخل ما يسمى منتديات وطريقتها أن يكتب رجل أو امرأة موضوعًا أقرأه اليوم أو غدًا، أو أرد عليه في حينه أو بعد فترة بحيث لا أكون أنا وكاتب الموضوع أو كاتبته في ذات الوقت على الانترنت، وغالب الموضوعات عامة (دين – شعر – خواطر) فهل آثم إذا علقت على موضوع كتبته فتاة عندما أرد عليها، أو ترد عليَّ مع أنه لا يوجد أي تعارف؟
الأولى لك يا أخي الكريم أن تبتعد عن مواطن الشبهة، فمثل هذا الأمر الذي ذكرت مزلق خطير قد يجرك إلى ما لا تحمد عقباه، وعليك بالكتابة والرد على الرجال، ودع النساء يرد عليهن أمثالهن، فبداية الشر سهلة وغير ظاهرة ولكن النهاية مؤلمة.
س66: أنا معلم، وأحيانًا لا أحضر الدرس كتابيًا لكني أجيده فهل آثم في ذلك؟
ب) قد أخرج من المدرسة في أثناء حصة الفراغ فهل يجوز ذلك؟
ج) هل ضرب الطالب محرم؟
د ) أخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة فما حكم ذلك؟
للإجابة عن المقطع الأول يلزمك أن تحضر الدرس كتابيًا، لأن هذا مما تطالب به المدرسة، وعدم تحضيرك إخلال بالواجب المنوط بك.
– أما عن خروجك في حصة الفراغ فهذا لا يسوغ لك. إلا باستئذان من مدير المدرسة، فإذا أذن لك فلا حرج عليك في هذه الحالة.
– أما عن ضرب الطالب فما دام الضرب ممنوعًا فينبغي لك ألا تضرب الطلاب فمتى حصل منك ذلك تحملت مسؤولية المخالفة.
– أما عن أخذ الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة، فلا حرج عليك في ذلك في أصح قولي العلماء.
س67: ما حد كفالة اليتيم من حيث المدة، بمعنى متى يتحقق لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (( أنا وكافل اليتيم كهاتين .. )) هل يكفي أن أكفل يتيمًا سنة لينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم يجب أن أكفله مدة حياتي أو حياته؟
الجواب: الأولى أن تكفله مدة حياتك حتى يكبر ويستغني بمعاشه عن الحاجة إلى الآخرين وفي كفالته سنة أو أكثر أجر كبير، فافعل ما تستطيع وفضل الله واسع.
س68: نرى كثيرًا من المشايخ حفظهم الله (وأنت منهم) لا يلبسون عقالاً فهل فيه شيء من الكراهية؟
الجواب: العقال ليس محرمًا ولبسه لا شيء فيه، لكن العرف في بلادنا جرى أن المنتسبين للعلم لا يلبسونه، لكننا لا ننكر على من يلبسه ولا نثرِّب عليه إلا إذا كان طالب علم لمخالفته العرف في هذه البلاد.
س69: هل الزيادة في الوضوء تعتبر زيادة في النور يوم القيامة، وما معنى الحديث فيما معناه (نأتي يوم القيام محجلين) جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الزيادة في الوضوء لها معنيان:
الأول: الزيادة عن الثلاث في غسل أعضاء الوضوء بمعنى أنه يغسل يديه أربعًا مثلاً بدلاً من ثلاث وهكذا في سائر الأعضاء، وهذا مكروه لورود النهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه أنه توضأ مرة ومرتين وثلاث ولم يزد على ذلك، بل نهى عن ذلك فقال في حكم الزيادة على الثلاث ((فقد تعدى وأساء وظلم)) ومن هنا نقول إن الزيادة في عدد الغسلات مكروهة. المعنى الثاني: الزيادة في أعضاء الوضوء بمعنى: أن الإنسان يتوضأ فيزيد في العضو الذي يقوم بغسله في أثناء الوضوء، فإذا غسل اليدين إلى المرفقين مثلاً بالغ حتى العضدين، وكذا الساقين بالنسبة للقدم فهل هذا يشرع . فنقول: إن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بجوازه واستحبابه وهم الشافعية، والحنابلة، وهو مذهب جمهور العلماء استدلالاً بحديث أبي هريرة ((فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)) وهو ثابت أيضًا من فعل أبي هريرة راوي الحديث. ومن أهل العلم من قال بعدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم، وبها قال علماؤنا كالشيخ بن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، والشيخ بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، وهذا هو الراجح إن شاء الله. أما معنى قوله (غرًا محجلين): فالغرة أصلها لمعة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، والمعنى أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة وأعضاء وضوئها بها نور جعله الله علامة خاصة بهذه الأمة من أثر الوضوء.
س70: ما كيفية الصلاة على الراحلة أو السيارة؟
الجواب: صلاة النافلة على الراحلة الأمر فيها واسع، فيصلي حسب حاله سواء كان متوجهًا إلى القبلة أو إلى غيرها، ويفعل ما يستطيع من ركوع وسجود ولو بالإيماء.
أما الفريضة فينبغي ألا يصلي على الراحلة إلا عند الضرورة، كأن يكون في طائرة ويخشى خروج الوقت ولا يمكن جمع الصلاة مع أختها، فهنا يصلي حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وكذا إن كان في سيارة، ولم يتمكن من الوقوف لعارض خوف أو غيره، ومثله ما لو كان في حافلة ورفض السائق الوقوف، فهنا يصلي حسب حاله، ويفعل ما يستطيع من ركوع وسجود، وهو معذور فيما لم يستطع إن شاء الله.
س71: ما حكم التصوير بكاميرات الفيديو للذكرى في مكة أو غيرها؟
الجواب: أما التصوير بكاميرات الفيديو ففيه خلاف بين الفقهاء المتأخرين، فمنهم من قال إنه داخل في حكم التصوير المنهي عنه، ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- ومنهم من قال إن التصوير الفوري الذي لا يحتاج إلى تحميض وعمل يد كتعديل الكاميرا مثلاً ونحوه بعدم دخوله في التصوير المحرم، ومن هؤلاء شيخنا الشيخ محمد العثيمين، أما اقتناء الصور وجعلها للذكرى فهذا محرم، وبالمناسبة فإني أنبه على أمر يختلط على البعض، وهو أنهم لا يفرقون بين التصوير واقتناء الصورة، وهذا غلط فإن الفقهاء يفرقون بينهما، ولذا نقول إن اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة أو لحاجة، كجواز سفر، أو رخصة قيادة وغير ذلك، أما التصوير فالحكم فيه ما ذكرناه آنفًا، مع أنه يترجح لي حرمة التصوير بكل أشكاله إلا لضرورة أو حاجة، كالرخصة والبطاقة، والتوثيق في المدارس، والمؤسسات التعليمية، أما التصوير للذكرى سواء كان بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي أو غيرها فهو ممنوع والله أعلم.
س72: ما حكم إسبال الثياب؟ وهل يأثم الخياط الذي يخيط الثوب المسبل؟
الجواب: إسبال الثياب وما يقوم مقامها من بنطال وغيره محرم وصاحبه معرض للوعيد لقولـه صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) رواه البخاري ولقولـه صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة وذكر منهم: (( المسبل إزاره )) رواه مسلم فالإسبال محرم. سواء أكان قاصدًا به الخيلاء أم لا ، لكن إن قصد به الخيلاء فالعقاب فيه أشد. أما حكم الخياط هل يأثم بذلك، نعم يأثم لأنه تعاون مع صاحب الثوب على الإثم، وقد نهينا عن ذلك قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) فهو مشترك معه في الإثم.
س73: هل من نصيحة لمن يتعاطى الدخان؟
الجواب: ننصح من يتعاطى الدخان بتقوى الله تعالى، وأن يعلم بأن شرب ا لدخان محرم، وأن فاعل المحرم يعرض نفسه لعذاب الله وعقابه، ثم نقول لهذا المتعاطي للدخان ما الفائدة التي تجنيها من هذا المحرم، فإنه في الحقيقة دمار للصحة، وقد أمرنا بالمحافظة على صحتنا قال سبحانه ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُـمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ومن المعلوم لدى كل عاقل لبيب أن الدخان لـه أضراره التي تؤدي إلى الهلاك، فبه يحصل سرطان الرئة، وأمراض القلب، والصدر وغير ذلك كما حكم أهل الطب والمعرفة بذلك. هذا بالإضافة إلى ما فيه من إنفاق المال في غير مرضاة الله تعالى، وهذا من كفر النعمة التي أمرنا بشكرها، وذلك بصرفها في الجهة المطلوبة شرعًا. فعلى كل مدخن أن يتق الله وليحذر سخطه وعقابه، وعليه أن يقلع عن هذه العادة المحرمة من فوره، وأنصحه بسماع الأشرطة، وقراءة الرسائل التي أُلفت في ذلك. نسأل الله تعالى لنا وله الهداية.
س74: ما حكم وضع النغمات الموسيقية في الجوال؟
الجواب: وضع النغمات الموسيقية في الجوال محرم، وحكمها في ذلك حكم الموسيقا في غير الجوال، بل قد تكون حرمتها في الجوال أشد في بعض الأحيان، وذلك حينما يكون صاحب الجوال بالمسجد فإذا ببعض ا لناس يتصل به فتسمع صوت الموسيقا في المسجد، وهذا أمر نشاهده ونسمعه ولكن انعدم الإحساس عند الكثير، وهذا بلا شك كما ذكرنا أشد حرمة لما فيه من أذية للمصلين، ولانتهاك حرمة المسجد ولكونه ارتكب المنهي عنه، فنصيحتي لمن وضع هذه النغمات في جواله أن يستبدلها بغيرها مما ليس فيه نغمة، حتى لا تصبح نغمة هذا الجوال نقمة عليه. وأذكر إخواني بأن اللجنة الدائمة للإفتاء في بلادنا لها فتوى في هذا الموضوع بينت فيه حرمة هذه النغمات.
س75: أعاني من أحلام مفزعة، وأخرج أصواتًا قوية مع السير بسرعة شديدة وأزعج الأهل والأولاد مع أني أحافظ على قراءة الأوراد الشرعية، ولكن أحيانًا أنسى ذلك؟ أرجو معرفة السبب وبماذا تنصحونني؟
الجواب: اجتهد في المحافظة على الأوراد الشرعية، وحافظ على قراءة آية الكرسي فهي حرز من شياطين الإنس والجن، وأكثر من الطاعات ولا تنم إلا وأنت متوضأ، وأشغل نفسك قبل النوم بقراءة القرآن، أو التسبيح والتهليل، وبإذن الله لا ترى في منامك إلا خيرًا، وإن رأيت مثل هذه الأمور فانقلب على جنبك الثاني، وتعوذ من الشيطان، وكرر الذكر والدعاء، وتسلح بسلاح الأوراد الشرعية، ولن ترى ما تكره إن شاء الله.
س76: ما حكم تقديم السنة الراتبة في صلاة الظهر مثلاً بحيث تصلى مع سنة الضحى؟
الجواب: سنن الصلوات المفروضة لها أوقات محددة، فالصلوات المفروضة لا يسن فعلها قبل الوقت التي جاءت به، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، ومن المعلوم أن سنن الصلوات لا تؤدى إلا في الأوقات التي جاءت بها، قبل الظهر أربعًا، وبعد الظهر اثنتان، وبعد المغرب اثنتان، وبعد العشاء اثنتان، وقبل الفجر اثنتان، ومعلوم أيضًا أن وقت الصلاة المفروضة لا يأتي إلا بعد الآذان، فلا تشرع السنن إلا بعد الآذان إذا كانت مما تؤدى قبل الصلاة، أو بعد الصلاة إذا كانت مما تؤدى بعدها. ولو فرض أن إنسانًا صلاها قبل الوقت ظانًا أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل أعادها فتكون الأولى نفلاً مطلقًا لا راتبة.
س77: عندي قريبة لي يتيمة وهي تخطئ كثيرًا، وتريد أن تفرض رأيها عليَّ وأنا لا أطيعها وأغضب عليها كثيرًا وتبكي مني، ولكن أنا على صواب أغلب الأحيان وأريد منك التوجيه كيف أتعامل معها وعمرها (11) سنة؟
الجواب: لا شك أن رعاية الأيتام والقيام بحقوقهم ونصحهم وكفالتهم أمور مطلوبة شرعًا، ولذا دعت إليها الشريعة، ورغبت في ذلك، وبينت عظم أجر القيام على حوائجهم، ولكن ليس معنى ذلك أن القائم بشؤونهم لا ينصح لهم ويقوم بتلبية كل ما يطلبونه سواء أكان نافعًا أم ضارًا، بل الواجب عليه أن يأخذ على أيديهم، ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، وأن يتقي الله فيهم، ولا يبالي بأنهم يغضبون، أو يبكون نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
س78: هل حصل أن تحرك جبل الرحمة من مكانة لملاقاة أحد الأنبياء؟
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئًا، ولكن هذا من العلم الذي لا ينفع، والجهل الذي لا يضر، فالأولى لك ولغيرك أن يشغل نفسه بعلم ما ينفعه، كالعلم بالله، وكتابه، والعلم بتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها وبخاصة في أمور العقيدة، وكذلك في أمور الصلاة وغيرها من العبادات.
س79: في أثناء خروجي من الزلفي وفي الطريق دخلت مع جماعة المسجد وهم يصلون العشاء بعد النهاية من الركعة الأولى دخلت معهم بنية المغرب فما الحكم في ذلك.
الجواب: لا حرج في ذلك يعني يجوز لكم أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب إن كان يصلي العشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم.
س80: ما أفضل الأعمال لبر الوالدين: سقاء الماء، أو الحج والعمرة عنهما؟
الجواب: الأفضل لبرهما هو الدعاء لهما، والصدقة عنهما، وإنفاذ وعدهما، وبر صديقهما وغير ذلك إن كانا ميتين، أما إن كان الأبوان موجودين فأعظم البر القيام بشؤونهما، وأداء ما يحتاجون إليه، والتماس رضاهما، وعدم إغضابهما، أما ما ذكره السائل من سقاء الماء والحج عنهما والعمرة لهما فكل هذا فيه فضل وبر، لكن أعظم البر ما ذكرناه أولاً لأنه هو الذي جاءت به النصوص من السنة.
س81: ما حكم من خرج من مكة في يوم غد وبعد غد، ثم رجع في نفس الليلة لغرض ما ولم يخرج إلا في اليوم الثاني؟
الجواب: ما دام خرج من مكة بعد طواف الوداع وقد أنهى مناسك الحج كاملة، ثم رجع إليها لغرض التجارة أو مقابلة أحد فلا حرج عليه، لأن سفر الحج والعمرة انقطع بخروجه من مكة ثم عودته إليها.
س82: ما حكم مشاهدة التلفاز والمباريات والمسلسلات؟
الجواب: ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه ويعود عليه وعلى أمته بالخير والمصلحة، وأما شغل الوقت بما لا ينفع فضرره كبير، وأثره عظيم على الفرد والمجتمع، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بحرمة مشاهدة المسلسلات الهابطة والمباريات التي فيها كشف للعورات، وضياع للأوقات، وموسيقا وغيرها مما يكفي الواحد منها لتحريم هذه الأشياء.
س83: كلمة لا يجوز التصوير هل معناها حرام أم مكروه أم هي كلمة نهي؟
مثال: لا يجوز تعدي الإشارة الحمراء المرورية فمعنى لا يجوز هنا هل هي حرام أم ما الحكم الشرعي؟
الجواب: كلمة لا يجوز عند الفقهاء لها درجات، فهي تأتي بمعنى الكراهة، وتأتي بمعنى التحريم، والتحريم لـه درجات، فمنه ما هو أشد حرمة من غيره، فقولنا لا يجوز التصوير نعني أنه محرم لوجود النصوص الشرعية التي اقتضت تحريمه، وهو أشد بلا شك من قولنا لا يجوز قطع الإشارة المرورية، لأن في التصوير مضاهاة لله سبحانه وتعالى، ولذا ترتب عليه الوعيد الشديد لقوله صلى الله عليه وسلم (( أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون )) رواه البخاري ومسلم. ومن معنى لا يجوز التي تحمل على الكراهة قول الفقهاء لا يجوز تغميض العينين في الصلاة مثلاً. فالحاصل أن لا يجوز تأتي بمعنى التحريم وتأتي بمعنى الكراهة .
س84: ما حكم مشاهدة أفلام الفيديو المفيدة، كالأفلام التي نقلت عن إخواننا المجاهدين؟
الجواب: مشاهدة النافع أمر جائز ما دام ليس فيه صور ذوات الأرواح، وليس فيه ما هو ممنوع شرعًا كالموسيقى، وكشف العورات، والسب، والسخرية، والاستهزاء، والكلام البذيء المحرم، أما الأشياء التي لا مضرة فيها من الأشياء النافعة التي تصور الفضيلة وتشجع عليها وتبين صور البطولات الإسلامية، فهذا الأمر فيه واسع شريطة أن يخلو من صور النساء، والكذب، والسب، والاستهزاء ومن العلماء من يمنع ذلك لكونها صورًا ممنوعة.
س85: ما حكم مزاولة الكرة في الأندية؟
الجواب: أي لعبة فيها كذب، واستهزاء، وسب، وسخرية، وكشف للعورات فهي محرمة، وإذا خلت من هذه الأمور فالأصل الجواز ما لم تكن في أماكن تمارس فيها الأشياء المحرمة، وتعلق فيها الصور، وتكشف فيها العورات، ويكثر فيها السب، والشتم وغيره مما يكثر في مثل هذه الأماكن.
س86: من شك هل خرج منه ريح هل يصلي بهذا أم لا؟
الجواب: من القواعد المقررة في شريعتنا أن (اليقين لا يزول بالشك). ومعنى هذه القاعدة أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، واستدل على هذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم حينما سُئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم:((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا )) رواه البخاري ومسلم. وعلى ذلك فإن الإنسان إذا كان في الصلاة وحصل له شك بخروج الريح في أثنائها فإنه لا ينصرف من صلاته، لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يثبت زوالها بسماع صوت أو وجود رائحة. أما إن كان خارج الصلاة وشك هل يصلي أم لا، فنقول الاحتياط أن يرفع الشك بالطهارة، لأن هذا أولى وأحوط وليس فيه مشقة عليه.
س87: ما صفة الدعاء للصديق مثلاً أو الوالدين والإخوان؟
الجواب: صفة الدعاء للغير سواء كانا أبوين أو غيرهما يكون بظهر الغيب، وتكون المنفعة حاصلة للداعي والمدعو لـه، وذلك لقول الملك للداعي لأخيه المسلم (ولك مثل ذلك) أما عن صفة الدعاء فهي تشمل كل ما فيه نفع دنيوي أو أخروي، فتكون للأبوين بطلب الرحمة لهما، وهذا من أنفع الدعاء لهما كما قال تعالى: ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) وكذا الدعاء لهما بحسن الخاتمة ودخول الجنة وغير ذلك من الأدعية الجامعة. أما الدعاء للصديق والإخوان فيكون الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والموت على الإسلام والثبات عليه حتى الممات، وبدخول الجنة وحسن الخاتمة وغير ذلك.
س88: أعاني في كثير من الأوقات من خروج سائل يشبه الماء من القبل إذا ركبت أو مشيت أو في أثناء العبادة بعد الوضوء، فماذا أفعل؟
الجواب: إذا خرج من المرأة إفرازات وهي على وضوء فإنه ينقض وضوءها وعليها تجديده، لكن إذا كانت هذه الإفرازات مستمرة معها فإنه لا ينتقض الوضوء، وتأخذ في هذه الحالة حكم من به سلسل البول، فتتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضًا ونوافل، حتى وإن خرج منها في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه، لكن إذا دخل وقت الصلاة الأخرى فإنها تتوضأ وتغسل ما أصاب ثوبها من هذا الماء.
س89: قال تعالى: ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ) هل هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا إذا مسَّه ما مس الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه من الضراء والمصائب؟
الجواب: إذا تتبع الإنسان أحوال البشر وما هم عليه وجد أنه في الحقيقة لا يوجد أحد من غير مسٍ له في حياته من بأساء وضراء، والناس في ذلك درجات فكلما كان المسلم إيمانه قويًا زيد عليه في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم ((يبتلى المرءُ على قدر دينه..)) ولقوله ((أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل..)). والناس حين إصابتهم بالبلاء درجات فمنهم صابر محتسب، ومنهم قنوط والرب سبحانه وتعالى بين أن الفلاح والنجاح للصابر المحتسب، والحكمة من ابتلاء الله تعالى لعبده هي من باب الاختبار له كما قال تعالى:(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ) وقد يكون ابتلاء الرب للعبد ليرفع مكانته ودرجته فقد تكون درجته في الجنة لا يحصل عليها إلا بهذا الابتلاء. فالمهم أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوي الكاذبة، بل عمل وصبر واحتساب، فعلى الإنسان أن يوطن نفسه لقبول ما أراد الله به لكي يكون من أهل هذه الآية التي ذكرها السائل.
س90: ما حكم شراء سلعة مكتوب عليها اشتر خمسة واحصل على واحدة مجانًا؟ وإذا كانت لي عادة شراء هذه السلعة قبل أن يأتي العرض عليها. فماذا يجب عليَّ؟
الجواب: إذا كان هذا من باب التبرع من صاحب المحل فلا شيء في ذلك، وأنت ما دمت عادتك شراء هذه السلعة وأنت محتاج إليها فلا حرج عليك إن شاء الله. وهكذا القاعدة في الحوافز والجوائز في المحلات التجارية ألا يشترط واضع الجائزة شراءً معينًا أو سقفًا معينًا، وأن يكون المشتري محتاجًا إلى السلعة التي اشتراها فإذا توفر هذان الأمران فلا حرج إن شاء الله على البائع ولا على المشتري.
س91: ما حكم صبغ الحاجبين ورسمهما بالقلم الأسود أو البني أو غيره، هل يعد من النمص أم ماذا؟ أرجو الإفادة حيث يوجد عدد من البنات معنا يفعلن هذا الفعل؟
الجواب: النمص تعريفه هو الأخذ من شعر الحاجبين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والمرأة أو الفتاة التي تقوم بصبغ الحاجبين إن كان ذلك بالسواد فهو محرم، وإن كان بغيره فإن كان في ذلك تغيير لخلق الله، لم يجز وكذا إن كان هذا الصبغ يمنع وصول الماء، ولذا فالذي نوصي به الابتعاد عن هذه الأصباغ كلها وترك الأمور على طبيعتها.
س92: زوجتي أنا لا أعطيها مصروفًا شهريًا، ولكن لا ينقص عليها شيء من مأكل وملبس، ولكني إذا أتت زكاة المال لا يكون عندها مال، فما الواجب عليها فعله، هل يا شيخ لو أني قلت لها أنا أدفعها عنك هذه السنة ولكن حتى ينزل الراتب؟
الجواب: أولاً أنصح إخواني بالفقه في دين الله تعالى حتى لا تلتبس عليه الأمور، فكما أن الإنسان منا يعطي لما ينفعه في دنياه الكثير، فالمطلوب منه أن يعطي لما ينفعه في أُخراه أيضًا، ومن أعظم ما ينفعه في دينه ودنياه وأُخراه هو الفقه في دين الله .
ثانيًا: من الذي قال إن هذه المرأة يجب عليها زكاة ما دامت أنها لا تملك مالاً ولا غيره، فمن المعلوم أن هناك شروطًا لابد من توافرها في الزكاة، من هذه الشروط بلوغ النصاب، وحلول الحول على هذا المال الذي بلغ نصابًا، ومن خلال سؤال السائل الذي يظهر لي أن المرأة لا تملك شيئًا، وزوجها يريد أن يخرج عنها زكاة المال من راتبه وهذا بلا شك خطأ، بل الزوج إذا كان لا يملك إلا راتبه الشهري فقط وليس عنده مال يحول عليه الحول فإنه ليس عليه زكاة، أما الراتب فإن أخرج منه على سبيل الصدقة فهذا طيب لكن لا يجب عليه فيه زكاة. وإن كان سؤال السائل عن زكاة حليها فالصواب من كلام أهل العلم أن الحلي المستعمل لا زكاة فيه.
س93: ما الحكم لو أن شخصًا سألني سؤالاً وأنا أعرف الإجابة ومتيقن منها، ولكني قلت له لا أدري خوفًا من أن أفتيه بغير علم وهل أنا آثم في ذلك؟
الجواب: هذا السؤال فيه شيء من التناقض وذلك في قوله أنه متيقن من الإجابة ويعرفها وقوله أيضًا أخاف أن أفتيه بغير علم. فأقول لهذا الأخ إن كانت حاجة المستفتي للإجابة ضرورية، ويتوقف عليها أمر شرعي في الحال، وأنت تعرف الإجابة الصحيحة من أقوال أهل العلم، فالواجب عليك إبلاغه، أما إن كانت الحاجة غير ضرورية والأمر موسع للمستفتي فيجوز لك عدم الإجابة على السائل أما إن كنت لا تعرف الإجابة فهنا لا يجوز لك على أي وجه من الوجـوه أن تفتيه لقوله تعالى: ( وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) وقوله ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ).
س94: أنا امرأة أمية، متابعة للأخبار بالفضائيات الخاصة بالأخبار، ولا أنظر إلى المسلسلات، أو التفاهات الحاصلة في الفضائيات ولكني أخشى من الذنب لمجرد متابعة الأخبار أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الواجب على الإنسان المسلم أن يشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وليجتهد في عبادة ربه ما دام أن الله أعطاه صحة البدن، ونعمة الفراغ، وأما كون الإنسان لا يهتم بوقته بل يصرفه في أمور محرمة أو أمور مباحة لا تعود على نفسه بالنفع، فهذا لا شك سيندم على فعله هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن عمره فيما أفناه )). والذي أنصح به هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتدع هذه الفضائيات، وأن تستبدل ذلك بإذاعة القرآن الكريم فإن فيها نفعًا عظيمًا، فكم كان شيخنا عبدالعزيز بن باز، وشيخنا محمد الصالح العثيمين –رحمهما الله – ينصحون الناس بسماع هذه الإذاعة ويوجهون بمتابعتها. أما عن سماع الأخبار إن كان ولابد من سماعها فيكفيك أيضًا ما يأتي في إذاعة القرآن الكريم من أخبار، أما كون الإنسان يشغل نفسه بالأخبار ويصرف جل وقته لها فهذا خطأ. والله أعلم.
س95: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ في رمضان أذن المؤذن قبل الوقت بست دقائق وأفطرنا بذلك، فهل يجب علينا قضاء هذا اليوم؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإنه في هذه الحالة يجب عليهم القضاء لفساد صومهم، ووجب عليهم الإمساك حتى تغيب الشمس، دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن هشام بن عروة عن فاطمة امرأته، عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أفأمروا بالقضاء؟ قال لابد من القضاء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
س96: أي الأمرين أفضل الانشغال بقراءة القرآن، أم حفظه جزاك الله خيرًا؟
الجواب: الأفضل في ذلك الجمع بين القراءة والحفظ، والأمر في ذلك راجع إلى همة الإنسان، فإن كانت همته عالية وعنده من الفراغ ما يجعله يحفظ القرآن كان هذا هو الأولى، أما إن كانت همته وقدرته على الحفظ ضعيفة فيحفظ ما يستطيعه ويقرأ كذلك قال تعالى في شأن التالين لكتابه: ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ). وقال في حق الحافظين: ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ) فالإنسان بصير بنفسه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
س97: شخص حج عن شخص وبقي من المال شيء كثير، وقد استباح صاحبه فهل يجوز له أخذه، علمًا أنه محتاج إليه؟
الجواب: لا حرج في ذلك حتى ولو لم يستبيح صاحبه ما دام أنه أعطاه إياه، والذي حج لم يقصر في شيء من المناسك، فهذا المال له ولا حرج عليه فيه، وليس عليه أن يستأذن صاحبه فيما بقي معه، بل يصرفه على نفسه فيما يحتاج إليه.
س98: ما حكم صلاة العيد غدًا للحاج؟
الجواب: لا تشرع صلاة العيد وكذا الجمعة للحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع فلم يصل الجمعة في عرفة، ولم يصل صلاة العيد في منى وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم كل خير، ولذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه صلى صلاة العيد، وكذا الجمعة في الحج فهؤلاء الذين يتقصدون ذلك ويزاحمون المصلين في المسجد الحرام والمساجد الأخرى عدلوا عن الفاضل إلى المفضول.
س99: ما حكم قص الشعر طبقات (مُدرج) تكون أقصر واحدة على الكتف؟
الجواب: قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) الآية هذه الآية فيها بيان فضل الله تعال على بني آدم وتكريمهم، ومن أعظم ما أكرمهم به ما يتزينون به من شعر وغيره، ولذا قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية كرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب أي بالشعر، فجعل الله تعالى شعر النساء عنوانًا على جمالها وزينتها، وحرم عليها حلقه إلا لضرورة، ولذا شرع الله تعالى للمرأة في الحج والعمرة أن تقص من رأسها قدر أنملة، في حين شرع للرجال حلقه مما يدل على أنه مطلوب من المرأة توفير شعرها و عدم قصه إلا لحاجة غير الزينة، أما إن قصته من باب التشبه بالكافرات والفاسقات فلا شك في تحريم ذلك ولو كثر ذلك، بين النساء ما دام أن أصله التشبه فإنه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من تشبه بقوم فهو منهم )). والضابط في هذه الأمور هو أن ما كان من عادات الكفار الخاصة بهم فإنه لا يجوز لنا فعله تشبهًا بهم لأن التشبه بهم، في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن وعلى ذلك نقول إن ما سألت عنه السائلة من نوعية هذه القصة فهي مما فيه نوع تشبه بالكافرات فلا يجوز فعله . والله الموفق.
س100: سوف يقام في الكلية بعد الحج – إن شاء الله – سوق خيري ومن ضمن البرامج شريط فيديو (إسلامي) ويكون الدخول إليه لمشاهدته بقيمة (30) أو (40) ريالاً ما حكم هذا العمل؟
الجواب: هذه الحوافز التي توضع ويؤخذ مقابلها رسوم لا تسوغ، لأن مبنى ذلك على الغرر والجهالة، ولذا أنصح أن يكون الدخول مجانيًا ويطلب التبرع لصالح مشروعات خيرية لئلا نفتح أبواب أكل المال الباطل بالحيل المختلفة.
س101: ما حكم زواج المسيار؟
الجواب: هذا الزواج إذا ترتب عليه إسقاط حقوق المرأة قبل العقد عليها فهذا لا يجوز، لأنها لا تملك ذلك، أما إذا أسقطت حقوقها بعد العقد عليها فلا حرج لحديث سودة حين أسقطت ليلتها ووهبتها لعائشة رضي الله عنهما.
س102: هل يجوز إزالة شعر الوجه ما عدا شعر الحاجب؟
الجواب: يحرم على المرأة إزالة شعر وجهها من حاجب وغيره، أو إزالة بعضه بأيِّ طريقة كانت أي سواء كان باستعمال المادة المزيلة لـه أو حلقه أو تقصيره لأن هذا هو النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد قال صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله النامصة والمتنمصة)) والنامصة هي التي تزيل شعر وجهها من حاجب وغيره أو بعضه للزينة، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك وهذا من تغيير خلق الله تعالى وفي البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل )). ثم قال رضي الله عنه: ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) . فالمهم أنه لا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تزيل شعر وجهها من حاجب وغيره، إلا في حالة واحدة إن كان شيئًا زائدًا تعد مثله تشويهًا للخلقة كالشارب، واللحية، فلا باس بأخذه ولا حرج عليها في ذلك، لأنه يشوه خلقتها ويضر بها، وما عدا ذلك فلا يجوز أما الشعر الذي على الخدين فلا حرج في إزالته لكن ننصح الأخوات بألا يتساهلن في هذا الأمر، لأن الشعر يكثر ويقوى ثم يشوه الوجه فكلما أزيل زاد وهكذا يكثر حتى يؤثر فيها ولذا ترك الأمور على طبيعتها هو الأفضل في حقها.
س103: عند زواج أخي اكتشف وجود مرض (البهاق) في زوجته، وبعد مرور تسع سنوات انتشر في بعض جسمها ووجهها، ولديه منها أربعة أطفال، وهو يريد أن يتزوج بأخرى، ويتركها في شقتها دون طلاق لكي تربي أولادها وهي ترفض ذلك بل تصر على الطلاق. فهل إذا أقدم على الزواج بغيرها دون علمها هل عليه إثم في ذلك؟
الجواب: ننصح هذا الأخ أن يحسن معاملة زوجته ويكرمها ويراعي ما بينهما من الأولاد. ولا ينبغي له ترك زوجته في شقتها، بل يراعيها ويقسم لها ويعدل في هذا الباب ويقنع زوجته أن ترضى بزواجه لظروفه الخاصة وهذا فيه مصالح لـه ولها ولأولادهم، والرجل العاقل اللبيب يعرف كيف يتصرف ويرضي جميع الأطراف. وهذه المرأة التي تصر على طلب الطلاق أخطأت في أسلوبها، وكان عليها أن تتفاهم مع زوجها فيما يخدم مصلحتها ومصلحة أبنائها ويعود على الأسرة بالخير والسعادة.
س104: عليَّ دين بسيط جدًا من امرأة قريبة وتوفيت ولم أقض الدين، ثم وضعته لتفطير صائم ونويت الأجر لها، فهل عليَّ شيء بذلك علمًا أني أخبرت إحدى بناتها والميراث قد تبرع به كله أبناؤها؟
الجواب: الواجب على كل مسلم أن يبادر بقضاء ما عليه من ديون، لأنه لا يدري ما يعرض له أو يعرض للدائن، مثل هذه الحالة توفي الدائن وبقي الدَّين معلقًا بالمدين فهنا يذهب إلى الورثة ويعطيهم الدين، فإن سامحوه فيه فلا حرج عليه في ذلك، وما دمت أنك تصدقت به بنية صاحبه وأخبرت الورثة بما فعلت فلا حرج عليك إذًا.
س105: هل يجوز لبس البدلة للرجل (بنطلون وقميص) واسعة وثقيلة والصلاة بها في المسجد للحاجة؟
الجواب: ليس هناك لباس محدد يلزم الرجل أو المرأة لبسه، لكن نقول إذا توفرت الضوابط الشرعية في لباس الرجل والمرأة فهنا لا يلزم له شكل معين، بل يكون لباس الرجل ساترًا لعورته وليس فيه شهرة، ولا يكون مما تلبسه النساء وليس محرمًا كثوب الحرير أو ما فيه تصاوير وهكذا المرأة لا يكون لباسها مما يلبسه الرجل، وليس ضيقًا يوصف العورة، ولا شفافًا يشف عما تحته، ويكون فضفاضًا واسعًا، وليس فيه تشبه بلباس الكافرات ولا الفاجرات، وكذا أمام الرجال لا يكون فيه رائحة الطيب فمثل هذا اللباس المسؤول عنه لا حرج فيه إذا كان واسعًا وخاليًا من الأمر المحرم.
س106: طهرت من الدورة قبل يومين، والآن ينزل معي دم لكن ليس كالمعتاد لونه بني، وليس أحمر فماذا علي أن أفعل؟
الجواب: المرأة إذا كان لها عادة معروفة في الحيض، ثم انقضت عادتها وانقطع الدم مع الانتهاء فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا عاودها الدم بعد يومين أو ثلاثة مثلاً فهنا لا تلتفت لهذا الدم لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهناك من العلماء من يقول إن المرأة متى رأت الدم فهو حيض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. ولكن القول الأول هو الصواب أن المرأة إذا كانت لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها فإذا طهرت. اغتسلت، وصلت، وصامت، فإن عاودها الدم بعد يومين أو ثلاث فلا تلتفت لـه إلا أن يكون هذا الدم الذي عاودها فيه نفس مواصفات دم الحيض المعروفة وهي كونه (ثخين – أسود – له رائحة) فهنا الأحوط لها أن تعتبره حيضًا ما لم يزد على خمسة عشر يومًا في مجموعه.
س107: ما حكم كلمة بعض العامة للمتوفى (المرحوم فلان)؟
الجواب: قول بعض الناس لمن توفي فلان المرحوم، أو المغفور له لا بأس به لأنها ليست خبرًا، وإنما هي دعاء، ولا فرق بين قولنا فلان غفر الله لـه، أو فلان المغفور له، وكذلك فلان رحمه الله، وفلان المرحوم إذا قصدت الدعاء لأن (المرحوم) اسم مفعول يدل على وقوع الرحمة، فلما كنت تسأل الله له الرحمة صارت جائزة. وظن بعض الناس أنك إذا قلت فلان مرحوم أن هذا خبر يعني، أن الله رحم فلان هذا خطأ لأن معنى مرحوم أي أسأل الله له الرحمة.
س108: لو نسيت الوتر هل أقضيه؟ وكم يكون؟
الجواب: نعم يسن لك قضاؤه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وقوفها وتصليها شفعًا لا وترًا. فإن كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهارًا أربع ركعات بتسليمتين، وإن كانت عادتك أنك توتر بخمس صليتها قضاءً ست ركعات في النهار بثلاث تكبيرات دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها.((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة)) .
س109: هذا العام يوافق يوم عرفة يوم الجمعة هل سنصلي جمعة أم صلاة ظهر؟
الجواب: هذه ليست بصلاة جمعة، ولا بخطبة جمعة، إنما هي خطبة الوقوف بعرفة والصلاة صلاة ظهر، وكونها ركعتين ليس معناهما أنها صلاة جمعة، وإنما هي قصر صلاة الظهر ركعتين لأن الجمعة تسقط عن الحجاج إذا وافقت يوم عرفة فإذا سقطت الجمعة انتقل إلى الظهر.
س110: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فماذا على الحجاج وغيرهم؟
الجواب: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فعلى المسلمين أن يصلوا العيد ومن صلى من المأمومين صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة في أصح قولي العلماء، لكنه يلزمه أن يصلي ظهرًا، ولا تقام صلاة الظهر في المساجد جماعة للاكتفاء بصلاة الجمعة مع من يصلي الجمعة. أما الحجاج فالأولى لهم أن يصلوا في أماكنهم قصرًا ولا يصلوا جمعة ولا عيدًا إلا من كان قريب المسجد ولم يشق عليه ذلك.
س111: ما حكم قول عطاك الجنة ووالديك، الله يذكره بالخير – الله يذكره بطيب ذكره؟
الجواب: لا حرج في كل ذلك ما دام أنه خرج بصيغة الدعاء، وهنا أذكر إخواني بأن الأصل في مثل هذه الأقوال الجواز، فلا نمنع الناس من قول ليس عندنا فيه مستند من كلام الله وكلام رسوله يدل على المنع من هذا القول؟
س112: ما رأيكم بتصوير النساء للبطاقة؟
الجواب: تصوير المرأة لا يجوز بأي حال من الأحوال، والضرورات تقدر بقدرها ونسأل الله أن يحفظ نساءنا، وأن يحميهن من كيد الأعداء، وفساد أهل الأهواء وأن يصونهن بالستر والعفاف.
س113: اضطررت أن أتسلف مبلغًا، وعند السداد لم يتوفر عندي المبلغ، علمًا أن الذي سلفني يريد الزواج، وقد التزم بموعد للزواج قريب جدًا، وكنت أنا أريد الحج هذا العام، وعليه لا يوجد عندي إلا فلوس حجي وهي من رواتب وذهبت إلى إحدى الشركات وأخذت المبلغ وسددت الرجل فبم تنصحني؟
الجواب: من رحمـة الله تعالى أن جعـل الحج مقرونًا بالاستطاعة، فقال في شأنه ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فعند عدم القدرة والاستطاعة تسقط فريضة الحج. ومن كان عليه دين فهو داخل في حكم عدم المستطيع حتى وإن أذن له صاحب الدين بالحج، لأن العبرة بتعلق الذمة بهذا الدين لا بإذن صاحب الدين، فلا ينبغي للإنسان أن يحج وعليه دين لأحد. وما دمت أنك ذهبت لإحدى الشركات وأخذت المبلغ وسددت، فإن كان دخل في الاستلاف نوع ربا فهنا وقعت في الإثم وعليك التوبة والاستغفار، وإن كان ليس فيه ربا بل مجرد دين ستقوم بسداده على فترات فلا حرج لكنه خلاف الأولى.
س114: ما رأيكم في رجل لم يقم بذبح العقيقة عن أولاده، وقد كبروا ويريد الآن أن يقوم بتأدية هذه السنة طيبة بها نفسه؟
الجواب: إذا كان هذا الإنسان لم يعق عنه وعن أولاده فله أن يعق عن نفسه وعن أولاده، عن كل ابن شاتان وعن كل بنت شاة، ولا يأثم بتأخيرها عن وقتها ولكن الأفضل تقديمها ما أمكن.
س115: هل يجوز تولي الإمامة أو الآذان من أجل الراتب؟ وهل يجوز أن يجمع بين نية طلب الأجر والمال؟
الجواب: أولاً: ما تقوم الحكومة بإعطائه للمؤذنين، والأئمة، والمدرسين، والقضاة والأمراء، ونحوهم لمن يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين ليس بأجرة، ولكن هو عطاء من بيت مال المسلمين، فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا تجوز بل هو من باب العطاء. لكن هل المؤذن والإمام لهم أن يقولوا نحن نؤذن ونؤم الناس من أجل الراتب نقول هنا يحبط العمل لهما، ولا يكون أجر الإمامة والآذان ونحوه، لكن لكم أن تنووا أخذ الراتب من أجل استعانتكم على أمور الحياة، فإن فعلت ذلك فإن النية الصالحة لا تفوتك وكذا الراتب.
س116: ما حكم مقاطعة المنتجات الغربية (النصرانية واليهودية) مع العلم أنه يوجد البديل عن هذه المنتجات؟
الجواب: كل إنسان أدرى بمصالحة وما يحتاج إليه، فإن كنت مستغنيًا عن هذه المنتجات ويوجد بديل عنها، فالأولى أن تشتري البديل، وكلما كانت البلاد صاحبة المنتجات مسالمة للمسلمين ولا تظهر العداوة لهم، فالتعامل معها أولى من التعامل مع الأعداء. لكن لو احتاج المسلم إلى المنتج الذي ينتجه الأعداء، وكان أجود ولا ينوب عنه غيره فهنا لا حرج عليه في شرائه واستعماله ما دام ليس بمحرم.
س117: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ وما آخر وقتها؟
الجواب: أفضل ما تكون أذكار الصباح ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وفي المساء ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، ولكن الوقت يمتد أكثر من ذلك فوقت الصباح يمتد إلى إشراق الشمس، وكذلك وقت المساء قد يمتد إلى أول الليل وقولنا إن الأفضل ما ذكرناه لأن الآية دلت على ذلك وهي قوله تعالى:(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ).
س118: ما كفارة اليمين بعد الإطعام؟
الجواب: قال الله تعالى: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) الآية فهو مخير بين الإطعام والكسوة، وتحرير رقبة، فإن لم يجد عدل إلى الصيام فصام ثلاثة أيام متتاليات.
س119: ما حكم لبس الزوجة البنطلون أمام الشغالة؟
الجواب: ليس للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة أمام الرجال من محارمها، وكذا النساء لما في ذلك من تحديد وإبراز جسمها، وذلك مثير للفتنة ومن المعلوم أن البنطلون ضيق يحدد أعضاء البدن وهذا محظور. ومن المحظورات الأخرى هو أن البنطلون فيه تشبه بالرجال، ولذا لا يجوز للمرأة لبسه سواء كان بين النساء، أو الرجال من محارمها أو غيرهم، ولا يرخص فيه إلا أمام الزوج فقط مع أن شيخنا ابن عثيمين – رحمه الله – يمنع ذلك.
س120: ما معنى الآية الكريمة من سورة البقرة (63) وهي قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
الجواب: هذه الآية فيها توبيخ لبني إسرائيل مما فعلوه قال الله تعالى:(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ) يعني يا بني إسرائيل اذكروا العهد المؤكد بالتخويف يوم أن رفعنا فوقكم الطور، أي جبـل الطـور، وهو جبل معروف في مصر رفعه الله تعالى عليهم وقال: ( خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم ) يعني من التوراة (بقوة) أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله ( وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ ) أي ما فيه من أحكام فتتلونه وتتعلمونه ( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) أي عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى.
س121: ما حكم من يعطي امرأته حبوب منع الحمل، وذلك لترتيب النسل وترتيب الأولاد؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل من أجل الأولاد والمحافظة على صحة الابن المولود، وكذا صحة المرأة لكن بشرط عدم إلحاق الضرر بها، ولا يتم ذلك إلا بعد استشارة الطبيب المسلم، ولابد من رضا الزوجة بذلك لأنها هي التي تعرض نفسها للخطورة بسبب تناولها هذه الحبوب. وهذا يكون على قدر الحاجة والضرورة، أما كونها تأخذ الحبوب لمنع الحمل ولا تريد الإنجاب فهذا لا يجوز. وأيضًا يجوز للمرأة تنظيم الحمل إذا كانت ذات أطفال كثيرين ويشق عليها الحمل، فلا مانع لها من أخذ الحبوب مدة معينة، سنة أو سنتين حتى يخف عنها الأمر، وحتى تستطيع تربية الأولاد كما ينبغي.
س122: عندما نقوم بإحضار الماء البارد للمقبرة عند دفن جنازة، وعند توزيع الماء على بعض الحاضرين سمعنا من يقول: إنه لا يجوز، ومخالف للسنة فما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: الأولى في المقابر الاقتصار على ما ورد من الصلاة على الجنازة، والدعاء للميت بعد دفنه، والصلاة عليه في قبره، لمن لم يصل عليه، أما توزيع الماء أو غيره فالأولى عدمه، لكن لا حرج بإحضار الماء ويكون في السيارة، وإذا احتيج إليه وطلب أعطي للمحتاج، وإن كان فيه برادات قريبة من المقبرة وأخذ منها الماء فهذا أولى وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة بمنع توزيع المياه في المقابر.
س123: هل في قراءة الصحف وشرائها شيء لما فيها من الصور، وبعض المقالات التي تمس الإسلام والدين؟
الجواب: إذا كان المتابع للصحف محتاجًا إلى ذلك كالمسؤول ومن يقوم بالرد على بعض المقالات السيئة فهذا يؤجر على عمله إن شاء الله، أما إن كانت القراءة لغير مصلحة فالأولى شغل الوقت بما ينفع، وأما الاحتفاظ بالصور فهذا لا يجوز إلا إذا كان لحاجة كالرخصة، والبطاقة، والوظيفة وغيرها.
فهرس الموضوعات
الموضوع | الصفحة |
المقدمة: | |
أولاً: الأسئلة المتعلقة بالإحرام: | |
حكم استعمال الصابون والشامبو للمحرم | |
لبس الشراب والكمامات والكنادر | |
الحكمة في كشف المرأة وجهها في الإحرام | |
حكم شرب الزعفران للمحرم | |
حكم الإزار المخيوط | |
حكم حلق الشعر الموجود بالجسم قبل الاغتسال | |
حكم الإحرام المخيوط | |
الحلق والتقصير لمن أراد أن يضحي | |
حكم لبس النقاب بعد التحلل من العمرة | |
حكم الاغتسال والوضوء وصلاة ركعتين للإحرام | |
حكم الزيادة في قص شعر المرأة لتحللها | |
حكم وضع مزيل العرق للمرأة | |
حكم تغيير الإحرام للمرأة | |
بأي شيء يزيد التمتع عن القران | |
من كان متمتعًا ولم يقصر للعمرة | |
من أدى عمرة قبل الحج بشهر هل يكون متمتعًا | |
لبس البرقع للنساء ما حكمه | |
من خشي الحلق فاقتصر على التقصير | |
حكم لبس القفازين والنقاب للمرأة المحرمة | |
من أدى العمرة في ذي الحجة ثم عاد لوطنه | |
حكم وضع الروج بعد الإحرام | |
حكم لبس القفازين قبل التقصير وبعد الرمي | |
حكم لبس الكسارة قبل التحلل الأول | |
تغطية الرأس أثناء النوم | |
حكم قطع أوراق الشجر للمحرم | |
امرأة حاضت وهي محرمة للعمرة | |
متمتع وأراد أن يهل بالحج بعد تحلله | |
حكم شرب القهوة التي فيها زعفران | |
حكم لبس النعال التي فيها مخيط | |
حكم وضع العطر على الثياب أثناء غسلها | |
من رمى ليلة العيد قبل الفجر ثم قصر هل يتحلل | |
النعناع هل يعد طيبًا | |
حكم غسل الإحرام وتغييره | |
من رمى وحلق هل يتحلل التحلل الأول | |
حكم لبس المرأة للقفازين | |
نصيحة للمرأة التي تتطيب عند الإحرام | |
الدليل على فعل اثنين من ثلاثة لكي يحصل التحلل | |
حكم كشف الوجه للمرأة أمام الرجال الأجانب | |
حكم من حلق لحيته في حجه | |
ثانياً: عرفــات: | |
تسمية عرفة بالمشعر الحلال | |
حكم رؤية جبل عرفات للحاج | |
تمشيط شعر الرأس يوم عرفة | |
الدعاء يوم عرفة ووقته | |
استقبال القبلة يوم عرفة | |
أيهما أفضل التسبيح أم قراءة القرآن في عرفات | |
حكم الصعود على جبل الرحمة | |
حكم قراءة سورة معينة في عرفات | |
هل هناك أدعية خاصة لعرفات | |
حكم مشاهدة جبل الرحمة | |
ثالثاً: الهـــدي: | |
حكم صرف الهدي لغير أهل مكة | |
حكم دفع ثمن الهدي قبل يوم عرفة | |
هل يلزم المتمتع أن يذبح هديه بنفسه | |
ما الفرق بين الهدي والأضحية | |
أيهما الأفضل الإشراك في الهدي أم الإفراد فيه | |
حكم توكيل البنك بالهدي | |
هل الهدي يختلف فضله باختلاف نوعه | |
لا علاقة بين الهدي والتحلل | |
كتابة الاسم ليس شرطًا من شروط الهدي | |
حكم التأكد من ذبح الهدي قبل التحلل الأول | |
رابعاً: الطواف: | |
حكم تأخير طواف الوداع بعد أيام الحج | |
الفرق بين القران والإفراد | |
تكملة الطواف في الطابق العلوي | |
حكم الحدث في الطواف | |
الدعاء عند الصفا والمروة | |
حكم الاستراحة في الطواف | |
تكملة الطواف من أين يبدأ من أحدث ثم توضأ | |
حكم طواف المرأة بلا محرم | |
التحلل بالطواف والحلق أو التقصير | |
متي يكون طواف الوداع | |
تأخير طواف الحج إلى طواف الوداع | |
حكم الطواف والسعي قبل الرمي | |
حكم من كان به غازات ولا يستطيع التحكم فيها وهو في الطواف | |
الطهارة للطواف | |
هل حجر إسماعيل من الكعبة؟ | |
الحكمة من جعل الكعبة عن يسار الطائف | |
حكم استدبار الكعبة عند الطواف | |
إذا حاضت المرأة يوم العيد | |
الشك في عدد الأشواط | |
من طاف ولم ينو أنه للإفاضة | |
من طافت بلا محرم | |
حكم قطع بعض شعرات الرأس قبل التحلل | |
امرأة ركبت الكرسي المتحرك ولم تعط سائق الكرسي شيئًا | |
حكم ركعتي الطواف | |
نزول قطرات من البول في أثناء الطواف | |
حكم طواف الإفاضة في منتصف ا لليل | |
من جاءتها الدورة يوم العيد مع اشتراطها | |
نزول نقطة أو نقطتان من دم الدورة في أثناء الطواف | |
من طاف في الدور الثالث وخرج إلى مكان السعي | |
الأدعية والأذكار بالنسبة للطواف والسعي | |
حكم الرمل والاضطباع في الطواف | |
تأخير طواف القدوم مع طواف الإفاضة | |
المتمتع هل له مع طواف الوداع سعي؟ | |
حكم طواف الوداع | |
خامساً: الأضاحي: | |
إذا أراد الحاج أن يضحي ووكل عنه هل يأخذ من شعره وظفره | |
هل الماعز من الأضاحي | |
حكم الاجتماع في الأضحية بالمال | |
حكم الإشراك في ثواب الأضحية | |
هل هناك فرق بين النعيم والنجدي في الأضحية | |
حكم التصدق من الأضحية | |
حكم أكل الأضحية كلها وعدم الإهداء أو الصدقة منها | |
حكم إشراك من مات في الأضحية | |
سادساً: رمي الجمرات: | |
كيفية رمي الجمار | |
التوكيل في الرمي | |
امرأة في أثناء الرمي أمسك بيدها رجل | |
ضرب القبة في مكان الرمي | |
حكم توكيل المرأة القوية في الرمي | |
متى نهاية الرمي. وهل طواف الإفاضة ينوب عن الوداع؟ | |
حديث ضعيف في فضل رمي الجمار | |
حكم قول بسم الله والله أكبر في الرمي | |
هل يشترط لرمي الجمار أن يكون الرامي حاجًا؟ | |
من رمى ثم انطلق للطواف قبل الفجر | |
حكم من يرمي الجمرات ولا يدري هل سقطت في الحوض أم لا | |
قصة رمي الجمار | |
من الذي أطلق على الجمرات الجمرة الصغرى والكبرى والوسطى من رمى ثم حلق وطاف تحلل التحلل الأول | |
من رمى يوم الثاني عشر ودخل عليه ليل الثالث عشر هل يلزمه المبيت | |
حكم رمي يوم الثاني عشر قبل الزوال | |
من أخطأ في رمي جمرة العقبة يوم العيد ماذا يفعل الشك في أثناء الرمي وبعده | |
هل هناك فضل مخصوص للرمي؟ | |
حكم الزيادة على السبع في الرمي | |
الشك في الرمي هل يقضيه أم لا | |
حكم أخذ الحصاة من غير منى | |
من رمى الجمرة ثم نحر هديه هل يتحلل التحلل الأول | |
أين يقف من يدعو بعد الانتهاء من الرمي | |
حكم من رمى بيده اليسرى | |
هل من أراد أن يعيد جمرة العقبة بالرمي هل يبدأ بها قبل الثلاث وذلك يوم الحادي عشر | |
من رمى الجمرات من بعيد لا يدري هل وقعت الحصاة في الحوض أم لا ؟ | |
من رمى ولم يتأكد من الحصاة الأخيرة ثم وكل برميها | |
من يرمي عنه وعن موكله هل يجمع بينها في أثناء الرمي | |
رجل ذهب مع أمه لرمي الجمرات فلما وصل…؟ | |
هل رمي الجمرات من أركان الحج؟ | |
حكم إصرار الأم على الرمي | |
حكم رمي جمرة العقبة من جهة الجبل | |
حكم التوكيل في الرمي خشية الزحام | |
من رمى أحجارًا زيادة عن السبع للتأكد | |
متى وقت زوال الشمس بالتحديد | |
حكم الرمي عن الزوجة والأطفال | |
من رمى جمرة العقبة قبل الفجر عند الساعة الثانية عشر ليلاً | |
حكم من رمى أكثر من سبع حصيات | |
من رمى ثم سافر إلى جدة لشراء بعض الأشياء | |
حكم من رمى الجمرات من أي اتجاه | |
حكم من رمى بالحصى المرمي به | |
حكم ملامسة النساء أثناء رمي الجمار | |
حكم الدعاء بعد رمي جمرة العقبة | |
حكم توكيل النساء في الرمي عنهم في أثناء الزحام | |
حكم ضرب الشاخص في الجمرات | |
حكم رمي الجمار بالحصى دفعة واحدة | |
من كان مستعجلاً وأراد أن يرمي عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر | |
حكم التعجل في الرمي ومتى يجوز الخروج من الجمرات | |
من اضطر للعودة إلى منى بعد خروجه منها يوم الثاني عشر | |
ما هو آخر يوم لرمي الجمار؟ | |
من رمى دون أن يرفع يده في أثناء الرمي | |
شرح أفضل طريقة لرمي الجمار | |
آخر وقت لرمي الجمار | |
من رمى بتراب يتجمع على شكل حصاة | |
حكم غسل الحصى قبل الرمي به | |
حكم التوكيل في الرمي للابن الشاب | |
من أراد أن يعيد رمي جمرة العقبة يوم الحادي عشر وكيف يرميها مع باقي الجمرات | |
هل يجوز إعادة رمي جمرة العقبة مرة ثانية؟ | |
هل يصح أن أرمي بطريق مستقيم؟ | |
حكم الرمي عن المرأة القوية | |
حكم الرمي قبل آذان الفجر | |
هل الدعاء عند الجمرات واجب؟ | |
إذا أصاب الشاخص بالرمي هل يكفي | |
حكم توكيل مرافقة المريض في الحج | |
من شك في الرمي هل يعيد | |
من شك في دخول الجمرات الحوض | |
امرأة حجت قبل عشرين سنة وقد وكلت زوجها | |
من غربت عليه الشمس ولم يخرج من منى يوم الثاني عشر | |
ما حكم الرمي عن بعد ولم يتأكد؟ | |
استخدام اليد اليسرى في الرمي | |
حكم التوكيل عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد | |
هل الخوف من الزحام فقط يكفي في التوكيل | |
حكم من قدم رمي الوسطى قبل الصغرى قبل العقبة الكبرى | |
حكم التوكيل في الرمي | |
التوكيل عند العجز عن رمي الجمار | |
من قال بسم الله والله أكبر هل يعيد الرمي | |
الوقوف عند الرمي في الأماكن الصحيحة هل هو ضروري؟ | |
وضع الغطوة على الوجه في الزحام أثناء رمي الجمار | |
في الظروف الممطرة هل يجوز الرمي؟ | |
حكم رمي الجمار الساعة التاسعة صباحًا | |
ما هي قصة رمي الجمار الثلاث | |
من شدة الزحام لم أتمكن من رؤية الحوض | |
من رمى تسع حصيات بدلاً من السبع | |
والدي يرمي عن والدتي في جميع السنوات فما الحكم؟ | |
من قام بذبح هديه ثم طاف للإفاضة قبل أن يرمي | |
هل يلزم أن تأذن الزوجة بالرمي عنها | |
من أخطأ في رمي الجمار | |
الرمي عن أخته المريضة بلا إذنها | |
هل كل حامل توكل | |
أيهما أفضل الحلق بالماكينة أم الموس | |
من رمى الساعة الثانية عشر ليلاً | |
موقف الحاج من اختلاف العلماء في الرمي | |
هل لابد من جمع الحصى من منى | |
التأكد من خروج الحصى خارج الحوض | |
حكم من لا يستطيع الرمي | |
خطأ من قال بأن من وكل في الرمي عليه فدية | |
امرأة رمت زيادة عن العدد المطلوب | |
التوكيل للحامل جائز | |
من ذهب إلى بلده ومعه بعض الحصيات | |
حكم توكيل المرأة في الرمي خوفًا من الزحام | |
حكم توكيل الشابة القوية لزوجها في رمي الجمرات | |
هل رؤية الزحام عن بعد كافية في التوكيل | |
إذا زاد عن سبع في رمي الجمرات للتأكد فقط | |
الرمي ومعه النساء الساعة الثانية ليلاً | |
من كان معه نساء هل يرمي بعد النفرة ليلاً | |
صفة رمي الجمرات | |
حكم رمي الجمرات قبل شروق الشمس | |
الأولى للنساء والرجال الذين يستطيعون الرمي أن يرموا بأنفسهم | |
هل هناك دعاء محدد عند رمي الوسطى والصغرى | |
من خشي الزحام فرمى بعد منتصف الليل | |
من جمع أيام الرمي في يوم واحد | |
متفرقـات: | |
إذا دخلت الصلاة والإمام بالتحيات | |
حكم من نسي البسملة لقراءة الفاتحة في الصلاة | |
حكم الأخذ من اللحية | |
معنى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع | |
أحس بأن أعمالي كلها فيها رياء | |
وضوح البشرة من الجوارب | |
ذكر حديث في فضل الحج | |
النوم اليسير هل ينقض الوضوء | |
موعظة في ذكر يوم القيامة | |
من جامع زوجته في نهار رمضان | |
من أخذ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما بأخذ شيء من اللحية | |
نصيحة لمن وضع الموسيقى في الجوال | |
حكم إغماض العينين في الصلاة | |
المرأة إذا استمر معها الدم أكثر من سبعة أيام | |
حكم التصدق على المتسولات | |
حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة | |
هل يكفي الغسل عن الوضوء | |
طريقة لحفظ القرآن الكريم | |
حكم هجران بعض الأقارب | |
تفسير آية (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ) | |
حكم من يحج وعليه ديون للبنك العقاري | |
حكم الصلاة بثوب به دم صيد | |
من حج عن شخص وبقي من ماله شيء | |
في رمضان أذن المؤذن قبل الوقت بخمس دقائق | |
أيهما أفضل الانشغال بقراءة القرآن أم حفظه | |
صلاة الضحى في أي مكان تصلي | |
حكم أداء السنن للمسافر | |
حكم الصلاة للنساء مع الإمام المتقدمات عنه | |
من اختلط عليه الأصوات في التكبير | |
هل الحج يكفر الكبائر | |
ما هي أعمال يوم العيد للقارن | |
هل تجوز الصلاة داخل الكعبة | |
ما معنى المشعر الحرام والمشعر الحلال | |
هل يجوز صلاة الوتر مثل صلاة المغرب | |
الاشتراك في بطاقة الفيزا الدولة | |
حكم المسح على الشراب المطاطي الأسود | |
حكم الأخذ من اللحية شعيرات قليلة | |
حكم أخذ شيء من شعر الخدين | |
حكم تناول حبوب منع الدورة | |
من نوى التعجل ثم بدا له أن يؤخر للزحام | |
من حج وعليه دين | |
من حجت عن زوجها ودعت لها وله | |
هل يجوز أن أحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم | |
من أدى عمرة عن أبيه المريض | |
حكم الكلام الذي لا فائدة فيه في الحج | |
الصلاة عن الغير في الحرم | |
صفة الإصبع لله تعالى | |
علامات قبول الحج | |
من نوى التمتع ثم جعله قرانًا | |
أيهما أفضل التعجل أم التأخر | |
حكم تناول الأحداث السياسية يوم عرفة للخطيب | |
حكم النصيحة للشيعي الذي يشرك بالله | |
تطيب النساء بعد الرمي | |
من أدرك صلاة المغرب والعشاء عند الرمي وفيه زحام | |
حكم المال من البنك الربوي | |
حكم المال المأخوذ من الفرع الإسلامي للبنك | |
من كان معه دخان أثناء رميه | |
كلمة للنساء اللاتي يتزاحمن في الطرقات | |
من عاد إلى منى الساعة الخامسة صباحًا | |
من آذى شخصًا أثناء الحج ماذا عليه | |
هل تأخذ الأم من راتب الأولاد في مدارس تحفيظ القرآن | |
وصية لحفظ القرآن | |
معنى حديث كاسيات عاريات | |
معنى قوله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) | |
معنى قوله تعالى: (ألهاكم التكاثر … ) | |
أنا ممن يستعملون الإنترنت | |
مجموعة أسئلة حول تحضير الدرس والإجازة الاضطرارية وضرب الطلاب | |
ما هو حد كفالة اليتيم | |
المشايخ (لا يلبسون العقال لماذا؟) | |
هل الزيادة في الوضوء تعتبر زيادة في النور | |
كيفية الصلاة على الراحلة | |
حكم التصوير بكاميرات الفيديو | |
حكم إسبال الثياب وهل يأثم الخياط الفاعل للإسبال | |
نصيحة لمن يتعاطى الدخان | |
حكم وضع النغمات الموسيقية في الجوال | |
أعاني من أحلام مفزعة | |
تقديم السنة الراتبة قبل الآذان للصلاة | |
كيفية التعامل مع اليتيم | |
هل حصل أن تحرك جبل الرحمة من مكانه | |
دخلت مع جماعة وهم يصلون العشاء ولم أصل المغرب | |
ما هي أفضل الأعمال لبر الوالدين | |
من خرج من مكة ثم عاد إليها بعد طواف الوداع | |
حكم مشاهدة التلفاز | |
كلمة لا يجوز التصوير هل معناها حرام | |
حكم مشاهدة أفلام الفيديو المفيدة | |
حكم مزاولة الكرة في الأندية | |
من شك بخروج الريح منه | |
صفة الدعاء للصديق | |
أعاني من خروج سائل يخرج يشبه الماء | |
معنى قوله تعالى: (أم حسبتم أن تدخلو الجنة …. ) | |
حكم شراء سلعة مكتوب عليها اشتر خمسة واحصل على واحد ة مجانًا | |
ما حكم صيغ الحاجبين | |
حكم الزكاة عن الزوجة التي ليس عندها مال | |
من سألني سؤالاً وأنا أعرف الإجابة | |
متابعة الأخبار عبر الفضائيات | |
أفطر قبل الأذان بخمس دقائق | |
أيهما أفضل الانشغال بقراءة القرآن أم حفظه | |
من حج عن غيره وبقي معه شيء من المال | |
حكم صلاة العيد غدًا | |
حكم قص الشعر طبقات مدرجة | |
سوق خيري يقام ومن برامجه مشاهدة فيديو إسلامي بمقابل | |
حكم زواج المسيار | |
حكم إزالة شعر الوجه ما عدا شعر الحاجب | |
من اكتشف أن زوجته بها مرض بهاق فأراد أن يتزوج بأخرى | |
من ماتت ولها دين ماذا يفعل من عليه هذا الدين | |
ليس هناك لباس محدد يلزم الرجل أو المرأة لبسه | |
من عاودها الدم بعد الدورة | |
حكم كلمة فلان المرحوم | |
قضاء الوتر وكيفيته | |
إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة | |
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة | |
حكم الكلمات الآتية (عطاك الجنة – الله يذكره بالخير) | |
تصوير النساء للبطاقة | |
اضطررت أن أستلف مبلغًا وعند السداد لم يتوفر عندي | |
من لم يعق عن أولاده يشرع له أن يعق إذا كبروا | |
من تولى الإمامة من أجل الراتب | |
حكم مقاطعة المنتجات الغربية النصرانية | |
وقت أذكار الصباح والمساء | |
ما هي كفارة اليمين بعد الإطعام | |
حكم لبس البنطلون للمرأة أمام الشغالة | |
معنى قوله تعالى: (وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور .. ) | |
حكم أخذ الحبوب من أجل تنظيم النسل | |
صدور فتوى من اللجنة الدائمة بمنع توزيع المياه في المقابر | |
حكم قراءة الصحف وشرائها | |
فهرس الموضوعات: |