94 – رسالة في صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
94 – رسالة في صفة الصلاة الواردة
عن النبي صلى الله عليه وسلم pdf
رسالة في
صفة الصلاة الواردة
عن النبي
صلى الله عليه وسلم
تأليف
أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
بسم الله الرحمن الرحيم
صفة الصلاة الواردة
عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه: (وصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)([1]). وقد أمَّ الأمين جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة معلماً إياه كيفية الصلاة وأوقاتها، وقد تعلَّمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وتناقلها المسلمون من بعدهم جيلاً من بعد جيل حتى زمننا الحاضر.
والصلاة: عبادة يشترط لها الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يخلص لله فقد أشرك ولا تصح عبادته لقوله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[الزمر: 65].
ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)([2]).
والصلاة: هي أعظم أركان الإسلام، من تركها جحوداً وإنكاراً كفر وخرج من الإسلام، ومن تركها تكاسلاً وتشاغلاً عنها دون عذر شرعي كان كافراً، والسنة الصحيحة في ذلك عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ)([3]).
والصلاة: قيام فيه قراءة، وركوع فيه تسبيح، واعتدال منه فيه حمد وسجدتان بينهما جلسة فيهما تسبيح، وكل هذا يسمى ركعة، والصلاة تتكون من ركعات.
والصلوات المفروضة خمس: الصبح فرضه ركعتان في الحضر والسفر، والظهر والعصر والعشاء فرض كل صلاة أربع ركعات في الحضر، وركعتان في السفر، والمغرب فرضه ثلاث ركعات في الحضر والسفر.
والصلاة: يؤديها المسلم منفرداً أو في جماعة في وقتها الذي شرعه الله لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: 238]، فإذا صلى في جماعة فما أحسن أن يتوضأ المسلم في بيته ويسبغ الوضوء.
ويجب على من أراد أن يصلي أن يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ..}[المائدة:6]، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ..)([4]).
فعليه أن يغتسل للحدث الأكبر، ويتوضأ للحدث الأصغر، وعليه أن يجتنب النجاسات لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: 4].
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ قَالَ: (نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ)([5]).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ)([6]).
ويجب عليه ستر عورته لقوله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنهما : (فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ)([7]).
ثم يخرج بنية الصلاة مع الجماعة، فإن فعل ذلك فلم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحطَّ عنه بها خطيئة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (.. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ)([8]).
وينبغي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل، ولا يسرع حتى ولو خاف أن تفوته الصلاة، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ) ([9])، فهذا أدب مع الله عز وجل.
فإذا دخل المسلم المسجد صلّى ما تيسر له ما لم يكن أذّن، فإن كان قد أذن صلّى الراتبة، وإن لم يكن للفريضة راتبة قبلها صلّى سنة ما بين الأذانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ)([10]).
وتجزئ هذه الصلاة أو الراتبة عن تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)([11]).
ويتحقق ذلك بصلاة الراتبة، أو سنة ما بين الأذانين، بعدها يجلس المسلم بنية انتظار الصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ )([12]).
ولا يضره تأخر الإمام؛ لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه.
فإذا أقيمت الصلاة قام، ولا بأس بالقيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، فكل ذلك جائز، لأن السنة لم تحدد موضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)([13])، والغاية أن يتهيأ المسلم للدخول في الصلاة حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام.
ويجب على الإمام والمأمومين استقبال القبلة لقوله تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}[البقرة: 149]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ..)([14]).
وتجب تسوية الصف، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ )([15]).
قال النووي رحمه الله: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب([16])، ولا يخفى ما في ترك تسوية الصفوف من الإثم والمخالفة، ولهذا وجبت التسوية ولا يجوز التفريط فيها لحرمة ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصف، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ )([17]).
ولا تعني مخالفة التسوية بطلان الصلاة على الراجح، لأن التسوية واجب للصلاة، وليست واجباً فيها، والواجب للصلاة يأثم تاركه ولا تبطل به الصلاة كالأذان.
والعبرة بالتسوية المحاذاة والموازاة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)([18])، وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه :(رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ)([19])، هذا هو المعتبر.
وينبغي مع المحاذاة التراص في الصف، بأن لا يترك فرجات للشياطين، لما روي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ. وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ)([20]).
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رُصُّوا صفوفَكُم وقاربوا بينَها وَحاذوا بالأعناقِ، فَوالَّذي نَفسي بيدِهِ إنِّي لأرَى الشَّيطانَ يَدخلُ من خللِ الصَّفِّ كأنَّها الحذَفُ )([21])([22]).
كما ينبغي إكمال الصف الأول قبل الشروع في الصف الثاني، وهكذا، مع مراعاة التقارب بين الصفوف والإمام، ويلزم أن تفرد صفوف النساء وحدها خلف الرجال، ويجب تأخيرها عن صفوف الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) ([23]).
وبعد أن يسوى الصف يستقبل القبلة بجميع بدنه قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا يتلفظ بالنية لأن التلفظ بها غير مشروع وبدعة، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه تلفظ بها لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ([24]).
ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماماً أو منفرداً، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ)([25]).
ويجب على المصلي القيام في الصلاة مع القدرة لقول الله تعالى:{وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}[البقرة: 238]، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال:(صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)([26]).
ويكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن، قائلاً: (الله أكبر) لقول الله تعالى:{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر: 3]، ولا يجزئ غيرها، لأن ألفاظ الذكر توقيفية، يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، فإن عجز عن النطق بها لعدم معرفته بالغة العربية كبَّر بلغته ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة: 286].
ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ )([27]). ناظراً ببصره إلى محل سجوده، لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ )([28]).
ويرفع يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، قبل التكبير أو بعده أو معه، فكل هذه الصفات فاعلها مصيب للسنة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ )([29]).
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. )([30]).
وينبغي فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة في أوقات مختلفة لما في ذلك من حضور القلب واتباع السنة وإحيائها.
وبعد أن ينزل يديه من الرفع، يضعهما على صدره، اليمنى على ظهر كفه اليسرى، قابضاً بيمناه كوع ([31]) يسراه، أو واضعاً يده على الذراع من غير قبض، فكلاهما سنة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال:(صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ )([32]).
ويسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول:( اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ )([33]).
وإن شاء قال بدلاً عن ذلك: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)([34])، أو يقول: (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )([35])، أو غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة، وهذا مرة، ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياءً للسنة وإحضاراً للقلب، ولا يجمع بينها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينها في جوابه على سؤال أبي هريرة.
ثم يقول: (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، لقول الله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}[النحل: 98]، ثم يقول:(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ويقرأ: سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)([36]).
والفاتحة ركن من أركان الصلاة، وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، يقولها المصلي في كل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حين وصف له الركعة الأول، قال: (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)([37]).
فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة، ولم يحفظ عنه أنه أخلَّ بها في ركعة من الركعات.
ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعاً أو قائماً ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكعٌ، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ)([38])، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادتها كما أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانها، والفاتحة ركن في القيام، والمسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال.
وتجب قراءة الفاتحة ركناً على الإمام والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق الذي ذكرنا.
وقد دلت السنة على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا: نعم، هذَّاً يا رسول الله، قال: (لا تفلعوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها) ([39]).
ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّكُمْ تقرؤون خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم)، قالها ثلاثاً، قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: (فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)([40]).
ويقول بعد الفاتحة (آمين) للمنفرد والمأموم والإمام، جهراً في الصلاة الجهرية، وسراً في السرية، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ {وَلاَ الضَّالِّينَ} قَالَ (آمِينَ). وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.)([41]).
ويسن أن يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، ففي الصلاة السرية حديت أبي قتادة رضي الله عنه: (كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ)([42]) .
وفي الصلاة الجهرية حديث الجبير بن مطعم رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور)([43]).
وينبغي للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه، ولا يتأخر عنه، ولا يختلف معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.).
ثم يركع مكبراً، رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ.}[الحج:77]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ( ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا..)([44])، ثم يضعهما على ركبتيه معتمداً عليهما، مفرقاً أصابعه، فعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى، فقام، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه من وراء ركبتيه… ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا)([45])، جاعلاً رأسه مستوياً مع ظهره ، لما رواه أبو حميد قال: (ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ )([46]).
ويطمئن في ركوعه ويقول:(سبحان ربي العظيم)، لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت:{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم}[الواقعة:74]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ)([47])، ويجب أن يقولها مرة واحدة، والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو أكثر، فيجتمع بهذا الذكر التعظيم القولي، وبالركوع التعظيم الفعلي لله سبحانه وتعالى،.
ويستحب أن يزيد على (سبحان ربي العظيم) (وبحمده) كما يشرع له ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)([48])، ومما صحت به السنة أيضاً ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ)([49]).
ويسن أن يفرج عضديه عن جنبيه ما لم يؤذِ جاره، فإن آذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنة.
ثم يرفع رأسه من الركوع رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلاً: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)([50]) إن كان إماماً أو منفرداً، ويقول حال قيامه: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)([51])، وبعد رفعه: (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)([52])، (مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ)([53])، أما إن كان مأموماً فإنه يقول عند الرفع: (اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)([54])، فإذا اطمأن قائماً قال: (حمداً كثيراً..) إلى آخر ما تقدم.
والرفع من الركوع ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا)([55])، أما رفع اليدين فإنه سنة، ويشرع أن يزاد بعد القيام من الركوع:(… أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.)([56]).
ويستحب أن يضع كل منهم يده اليمنى على اليسرى على صدره، كما فعل في قيامه قبل الركوع، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر([57]) وسهل بن سعد([58]) رضي الله عنهما.
ولقد دلت السنة على مقدار الاعتدال بعد الركوع، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ)([59]).
ثم يسجد مكبراً واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) ([60]).
فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه، مستقبلاً بأصابع رجليه ويديه القبلة، ضاماً أصابع يديه، ويكون على أعضاء السجود السبعة، الجبهة مع الأنف، واليدين مع الركبتين، وبطون أصابع الرجلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)([61]).
ويوجه أصابع القدمين حال السجود للقبلة لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال:(.. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ..)([62]).
وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم مكن جبهته من الأرض لما روى ابن حميد: ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. )([63]) ، ويقول: (سبحان ربي الأعلى)، ويكرر ذلك ثلاثاً أو أكثر.
ويستحب أن يقول مع ذلك: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)([64])، ويقول:(سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ)([65]).
ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أما الركوع عظموا به الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) ([66]).
ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، سواء أكانت الصلاة فرضاً أم نفلاً، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ) ([67]).
وللمصلي أن يضع يديه على الأرض حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما حذاء الجبهة أو فروع الأذنين، فكل هذا مما جاءت به السنة.
والسجود من كمال التعبد لله والذل له سبحانه، فالإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أدنى ما فيه وأسفل ما فيه وهو قدمه، تعبداً لله تعالى وتقرباً إليه.
ومن أجل ذلك يكون الإنسان أقرب إلى الله وهو ساجد، قال الله تعالى:{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19].
لذا ينبغي أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، حتى يدرك الإنسان في هذا الذل والتواضع لله عز وجل لذة السجود وحلاوته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)([68]).
ثم يرفع رأسه مكبراً، ويفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا..)([69])، ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، وينصب رجله اليمنى، وبطنها إلى أعلى، وينصب رجله اليمنى، لما روي عن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (.. ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا)([70]).
ويضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه، أو يضع اليد اليمنى على الركبة، واليد اليسرى يلقمها الركبة، صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتاهما صحيح، ويقول: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي)([71])، ويطمئن في هذا الجلوس.
ثم يسجد السجدة الثانية مكبراً، ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس جلسة خفيفة، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء، لما رواه أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (.. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ..)([72]).
ويجب على الإمام والمأموم والمنفرد الاطمئنان في جميع أركان الصلاة لقول الله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[المؤمنون: 1، 2]، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إلى الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس.
ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن تيسر ذلك، فإن شق عليه اعتمد على الأرض، قائلاً: (الله أكبر).
ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى، ولا يأتي في الثانية بتكبيرة الإحرام ولا دعاء الاستفتاح ولا يتعوذ، لأن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، والتعوذ في الركعة الأولى يكفي، فإن نسي تعوذ في الثانية.
ولهذا يكره مخالفة الترتيب فيما يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين؛ لأن قراءة الصلاة واحدة، وجاز له التعوذ كل ركعة، ولا يأتي بنية جديدة.
فإذا كانت الصلاة ثنائية، أي: ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصباً رجله اليمنى مفترشاً رجله اليسرى، واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضاً أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد.
وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامهما مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو …. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ)([73])، ولما روي عن وائل بن حُجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: (.. ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، وَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا) ([74]).
والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة الأصابع مضمومة ممدودة على الفخذ.
ويجوز أن يلقم اليسرى ركبته، وأن يضع اليمنى على الركبة بإحدى الصورتين السابقتين في وصف الأصابع لورود السنة بذلك أيضاً.
ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس، وهو: (التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ([75])، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)([76]).
ويسن أن يستعيذ بالله من أربع، فيقول: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ )([77]).
ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلاً: (السلام عليكم ورحمة الله)، (السلام عليكم ورحمة الله)، يقول بلسانه متدبراً ذلك بقلبه.
ويشير بسبابته في تشهده عند الدعاء، فكلما دعا حرك، إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى.
ففي قوله تعالى: (التحيات لله) لا يشير، (السلام عليك أيها النبي) فيه إشارة، (السلام علينا)، (اللهم صل على محمد. ) فيه إشارة، (اللهم بارك على محمد) فيه إشارة، (أعوذ بالله من عذاب جهنم) فيه إشارة، (ومن عذاب القبر) فيه إشارة، (ومن فتنة المحيا والممات) فيه إشارة، (ومن فتنة المسيح الدجال) فيه إشارة.
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في التشهد على أكثر من وجه، لذا ينبغي أن نأتي بهذا مرة، وهذا مرة، إتباعاً للسنة، وإحياءً لها، وحضوراً للقلب.
فإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، قرأ التشهد الأول، وهو المذكور آنفاً إلى قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). وذكر بعض أهل العلم أنه يذكر ذلك مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ينهض قائماً معتمداً على ركبتيه، رافعاً يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه قائلاً: (الله أكبر) ثم يضعهما على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، فإن قرأ في الثالثة أو الرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض المرات فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي سعيد ([78]).
ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب، وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، كما تقدم في الصلاة الثنائية، ثم يسلم عن يمينه بقوله: (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن شماله بقوله: (السلام عليكم ورحمة الله).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى والثانية (وبركاته) لحديث علقمة بن وائل عن أبيه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه. ) ([79]).
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: “وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته) وهي عند ابن ماجة أيضاً، وهي عند أبي داود أيضاً في حديث وائل بن حجر، فيتعجب ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث”([80]).
وتمتاز الركعة الثالثة في المغرب والركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء، بأنه يقتصر فيهما على سورة الفاتحة، ويسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية.
ويسن التورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، لحديث ابن حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (… فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. )، وله ثلاث صفات مشروعة:
الأولى: أن يخرج المصلي رجله اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة.
الثانية: أن يفرش القدمين جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن.
الثالثة: أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، وينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة.
والمرأة كالرجل في كل ما سبق من أحكام، غير أنها تخالفه في بعضها كمسألة سترة الثياب، والقراءة، فالرجل يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية، والسنة في حق المرأة أن تُسِرّ.
ويجب على المصلي الترتيب في أركان الصلاة حسب ما ورد في حديث المسيء صلاته.
وينبغي بعد السلام أن يستغفر المسلم الله ثلاثاً، ويقول: (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام )، (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ).
ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين بقوله: (سبحان الله)، ويحمده مثل ذلك بقوله: (الحمد لله)، ويكبره مثل ذلك قائلاً: (الله أكبر)، ويقول تمام المائة:(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).
ويقرأ آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفلق، والناس بعد كل صلاة.
ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر، وصلاة المغرب لورود الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة (1/155).
([2]) رواه مسلم (2/1343) ح (1718).
([3] ) رواه مسلم (1/88) ح (82).
([4]) رواه مسلم (1/204 ح 224).
([5]) رواه بن ماجه (1/180 ح542)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/89 ح 440).
([6]) رواه الدار قطني (1/127) كتاب الطهارة ـ باب نجاسة البول، قال العظيم أبادي: المحفوظ مرسل، وصححه الألباني في الإرواء (1/310 ح280).
([7]) رواه البخاري، كتاب الصلاة ـ باب إذا كان الثوب ضيقاً (1/95).
([8]) رواه مسلم (1/459) ح (649).
([9]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار (1/156).
([10]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (1/154).
([11]) رواه البخاري، كتاب الصلاة ـ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (1/114).
([12]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (1/160).
([13]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (1/156، 157).
([14]) رواه مسلم (1/298 ح 397).
([15]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (1/176).
([16]) فتح الباري لابن حجر (2/207).
([17]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب إقامة الصف من تمام الصلاة (1/177).
([18]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف (1/177).
([19]) رواه أبو داود (1/433) ح(666)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/131) ح (620).
([20]) رواه أبو داود (1/433) ح(666)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/131) ح (620).
([21]) الحذف: غنم صغير سود تكون بأرض اليمن.
([22]) رواه أبو داود (1/434) ح(667)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/131) ح (621).
([23]) رواه مسلم (1/326) ح (440).
([24]) رواه البخاري، كتاب الوحي ـ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/2).
([25]) رواه مسلم (1/326) ح (510).
([26]) رواه البخاري، كتاب تقصير الصلاة ـ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب (2/41).
([27]) رواه الترمذي (1/9 ح3)، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/4 ح3) حسن صحيح.
([28]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (1/183).
([29]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (1/180).
([30]) رواه مسلم (1/293) ح (391).
([31]) الكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام (أي مفصل الكف من الذراع) ويقابله الكرسوع: وهو الذي يلي الخنصر، والرسغ هو الذي بينهما.
([32]) رواه ابن خزيمة (1/243 ح479)، وأبو داود (1/481 ح759) من طريق طاووس، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/224 ح331)، وأصله في صحيح مسلم.
([33]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب ما يقول بعد التكبير (1/181)، ومسلم (1/419) ح(598) واللفظ له.
([34]) رواه مسلم بسند فيه انقطاع (1/299) ح (399)، والدار قطني موصولاً وموقوفاً على عمر (1/299) باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير، وقد روي هذا الحديث من عدة طرق، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (228/229) ح(340)، ورواه أبو داود والحاكم ورجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاه… قال ابن خزيمة: هذا صحيح عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر ÷.
([35]) رواه مسلم (1/534) ح(770).
([36]) رواه مسلم (1/295) ح(394).
([37]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (1/192).
([38]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب إذا ركع دون الصف (1/190).
([39]) رواه أبو داود (1/515) ح823، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/231) ح344: صححه أبو داود والترمذي والدار قطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق.. ومن شاهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء.
([40]) رواه أحمد (5/410) حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/231) إسناده حسن، ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس.
([41]) فتح الباري لابن حجر (2/367).
([42]) رواه أبو داود (1/574 ح932)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/176 ح824)، وقال ابن حجر في التلخيص (1/236 ح353) سنده صحيح.
([43]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (1/189).
([44]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (1/184).
([45]) رواه النسائي (2/186) كتاب التطبيق ـ باب مواضع أصابع اليدين في الركوع، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/223 ح992).
([46]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب استواء الظهر في الركوع (1/192).
([47]) رواه أبو داود (1/542 ح869)، وأحمد (4/155)، وضعفه الألباني، وقال الساعاتي في الفتح الرباني (3/261، 262 ح634) سنده جيد.
([48]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب الدعاء في الركوع (1/193).
([49]) رواه مسلم (1/353 ح 487).
([50]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (1/193).
([53]) رواه مسلم (1/347 ح 477).
([54]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (1/193).
([55]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب وجوب القراءة لإمام والمأموم في الصلوات كلها (1/184).
([56]) رواه مسلم (1/347 ح 477).
([57]) رواه ابن خزيمة (1/243 ح479)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/224 ح331) وأصله في صحيح مسلم.
([58]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب وضع اليمنى على اليسرى (1/180).
([59]) رواه مسلم (1/343 ح 471).
([60]) رواه الترمذي (2/56، 57 ح268) وقال: حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك، والعمل عليه عند أهل العلم.
([61]) رواه البخاري (1/184) كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.
([62]) رواه البخاري (1/201) كتاب الأذان ـ باب سنة الجلوس في التشهد.
([63]) رواه ابن خزيمة (1/322 ح637)، والترمذي واللفظ له (2/59 ح270) وقال: حسن صحيح.
([64]) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب التسبيح والدعاء في السجود (817)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (484) (217).
([65]) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (487) (223).
([66]) رواه مسلم (1/348) ح479.
([67]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب لا يفترش ذراعيه في السجود (1/200)، ومسلم (1/355 ح493).
([68]) رواه مسلم (1/350 ح482).
([69]) رواه البخاري، كتاب الأذان ـ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (1/184).
([70]) رواه أبو داود (1/589، 590 ح964)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/181) ح851).
([71]) رواه أبو داود (1/531 ح850)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/160 ح 756).
([72]) رواه الترمذي (2/105، 106ح304) وقال: حسن صحيح.
([73]) رواه مسلم (1/408 ح579).
([74]) رواه ابن خزيمة (1/354 ح714)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/262 ح401) رواه ابن خزيمة والبيهقي بهذا اللفظ.
([75]) رواه مسلم (1/302 ح402).
([76]) رواه مسلم (1/305 ح406).
([77]) رواه البخاري، الجنائز (1311)، ومسلم، المساجد ومواضع الصلاة (588).
([78]) رواه مسلم (1/334 ح 452).